قرار محكمة النقض رقم 10160001315

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 10160001315

رقم القرار 10160001315
تاريخ القرار 23 شتنبر 2020
الغرفة غرفتين
التصنيف مدني
القاعدة الصادر بتاريخ 23 شتنبر 2020 ني الملف التجارى عدد 1377/3/1/2018 طعن بإعادة النظر عدم جواب المحكمة على دفع أثير أمامها أثره إن القرار المطعون فيه بإعادة النظر الذي نقض القرار الاستئنافي استنادا إلى عدم جواب المحكمة مصدرته على دفع أثير أمامها : يكون قد أبرز أن سبب نقضه هو الفقرة 5 من الفصل 359 من ق م م التي تعتبر انعدام التعليل سببا من أسباب النقض وإن يشر صراحة إلى المقتضى المذكور والسبب على غير أساس . رفض الطلب الالة المل وطبقا للقانون يستفاد من أوراق الملذ أن المطلوب بنك )٠م تقدم بتاريخ 03/04/2015 بمقال لتجارية البيضاء عرض فيه لأنهرمنج بتاريخ 04/03/2010 ضمانتين بنكيتين الأولى قدم بموجبها كفالته لشركة الججإدإ ابعد فرنسالسة افضضة. ج٠ إ٠إ٠ بء ف وشركة ) س ، وهي ضمانة لأول طلب في حدود مبلغ أقصاه 072 555 35 18 أورو صالحة لمدة 90 يوما بتداء من تاريخ التوصل بتحويل السويفت الصادر عن بنك المدعى عليهاء وتنقضي الأحوال بتاريخ 30/04/2014. والثانية كفل بموجبها المطلوبة الثالثة شركة )ج ٠إ٠أ "إ٠ ن . وشركة )س ، وهي أيضا ضمانة لأول طلب في حدود مبلغ 989 1804 88 أورو صالحة كذلك لمدة 90 يوماء ابتداء من تاريخ التوصل بتحويل السو ! يفت الصادر عن بنك المدعى علي وتنقضي بدورها في جميع الأحوال بنفس تاريخ انقضاء الكفالة الأولى الذي هو 30/04/2014. سواء أسلم عنهما رفع اليدأم لا، وسواء أتم استرجاع مبلغ الضمانتين أم لاء هذا ولقد تم الاتفاق بينهم على تمديد أجل انقضاء الضمان إلى غاية 31/08/2014، ذاكرا أن عقدي الضمان تضمنا في بنديهما 2.2 شروط أساسية تلزم المستفيد منهما( أي المطلوب الأول المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في حالة تفعيله لهما ومطالبة البنك العارض بالمبالغ موضوعهماء بإرفاق طلب تفعيل الضمان وجوبا بنسخة لوثيقة تثبت أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قام بتوجيه إنذار

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 398

118

للشركات المكفولة وإشارته إلى الالتزامات التعاقدية غير المحترمة من طرفهم الموجبة لتفعيل الضمان وتوجيه ذلك الإنذار للشركات المكفولة على الأقل قبل ثلاثين يوما من تاريخ مطالبة البنك بتفعيل الضمانة والحصول على مبلغهاء فضلا عن وجوب إثباته كون الشركات المكفولة توصلت فعلا بالإنذار مضيفا أنه فوجئ بتاريخ 22/07/2014 بمطالبة المدعى عليه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بتفعيل الضما انتين السالفتي الذكر ، إذ طالبه بأدائه له مبلغ 20.360062 23 أورو مكتفيا بإرفاق طلبه فقط بنسخ عقود الضمان دون أي وثيقة أخرى , خارقا بذلك المقتضيات الاتفاقية الواردة بعقدي الضمان المتعلقة بوجوب توجيه إنذار للشركات المكفولة يتضمن الإشارة لالتزاماتهم التعاقدية التيلم يتم احترامها قبل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب تفعيل الضمانتين والإدلاء بما يفيد التوصل بذلك الإنذار وبسبب ذلك أشعره العارض بعدم إمكانية الاستجابة لطلبه مما جعله بعد ذلك يبادر إلى إرسال طلبات أخرى له في نفس الموضوع مؤكدا بذلك ) المدعي على أن عدم احترام الشكليات المشار إليها قبل انقضاء أجل صلاحية الضمانتين المحدد 31/08/2014 يجعلكل مطالبة بتفعيلهما باطلة ملتمسا التصريح ببطلان طلب تفعيل الضمانتين الموجه إليه من المدعى عليه الصادر بتا 22/07/2014، والتصريح بانقضاء الضمانتين البنكيتين المذكورتين ( منذ تاريخ31/08/2014( المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بأن يرجع له أصل كل واحدة طائلة غرامة تهديدية قدرها 50.000، 00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ حفط حدره المطالبة بتصفية الغرامة التهديدية والتعويض عن التعسف في الإصرار على تفعيل الذ انتين دون موجب وتقدم المكتب المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مقابل ومقال إدخال العيماقفي الدعوبى انقتمسك من خلالها بأن المحكمة الإدارية _ بالرباط هي المختصة نوعيا ومحليا للبت فيمالنزاع الوبعدم نظامية المقال الافتتا حي وعدم جديته أما مقال إدخال الغير في الدعوى فعرض فيه أن عقدي الضمانتين يتعلقان بالإضافة إلى العارض بكل شركة ) ج ٠إأ' "أ .ن .س معتبرا أن سلامة الإجراءات المسطرية تقتضي إدخالها الخصومة ملتمسا استدعاءها كمدخلة في الدعوى بينما التمس في مقاله المقابل الحكم على المدعى عليه فرعيا بتفعيل الضمانتين وبعد صدور حكم مؤيد استئنافيا بالا ختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضا (٦ وتبادل الردود بين فرقاء النزاع أصدرت المحكمة المذكورة حكمها القاضي في الطلب الأ أصلي بقبول المقالات الافتتاحي والإصلا _حي ومقال إدخال الغير في الدعوى ( وفي الموضوع بالتصريح ببطلان طلب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المؤرخ في 27/07/2014 الرامي لتفعيل الضمانتين البنكيتين لأول طلب رقم 10160001315 و101600001316 المؤرختين 31/08/2010 وبانقضائهما منذ تاريخ 31/08/2014. وعلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إرجاع أصل سند الضمانتين للمدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000، 00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ التبليغ وفي الطلبات المقدمة من طرف المكتب المدعى عليه ( في الشكل 119

بعدم قبول مقال إدخال الغير الدعوى وقبول المقالين المقابل والإصلاحيء وفي الموضوع برفض الطلب استأنفه هذا الأخير وبعد جواب البنك المستأنف عليه ( واستنفاد الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 20-07-2017 قرارها عدد 4226 _ القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى بخصوص الطلبين الأصلي والمقابل ومقال إدخال الغير في الدعوى والحكم من جديد برفض الطلب الأصلي وبقبول مقال إدخال الغير في الدعوى . وفي الطلب المقابل بالحكم على المستأنف عليه )م٠م بتفعيل الضمانتين رقمي 10160001315 و101600001316 المؤرختين 31/08/2010 المسلمتين للطاعن ( مع ما يترتب عن ذلك من قانونا . وإخراج المدخلة من الدعوى . طعن فيه بالنقض فتم نقضه بموجب القرار المطلوب إعادة النظر فيه فيشأن الفرع الأول من السبب الأول : حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية الفقرة السادسة من الفصل 379 من نفس القانون بدعوى أنه لئن أشار إلى اسم ممثل النيابة العامة إلا أنه أخطأ ذلك إذ أشار إلى كون محكمة النقض استمعت إلى ملاحظات المحامي العام رشيد بناني والحال أن هذا الأخير يكن حاضرا المنعقدة بتاريخ 15-03-2018 ولم الاستماع إلى ملاحظاته وأن من كان العام محمد فلاحي حسما يؤكده محضر الجلسة فعدم الإشارة إلى الاسم الصحيح يعد خرقا للفصل 375 من ق م ؛ مما يناسب التراجع عن القرار المطلوب إعادة برفض الطلب . لكن حيث إن الخطأ اسم ممثلا النيابة العامةبلا يعد سببا لطلب إعادة النظر والفرع غير المجمس الأعدى للسلمة القضانية مقبول . متكمه النقض شأن الفرع الثاني من السبب الأول : حىت ينعى الطالب على القرار خرق الفصل 375 من ق م بدعوى أنه لم يتناول ضمن تعليلاته النصوص القانونية المطبقة على النازلة وإنما اعتبر بأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض " لم تجب على دفع البنك المرتكز على عدم سلوك المطلوب لمسطرة تفعيل الضمان المتفق عليه قبل مبادرته إلى تقديم مطالبته . . ٠ فعدم الإشارة إلى النصوص القانونية المطبقة يعد خرقا للفقرة الثانية من الفصل 375 من ق م م مما يتوجب معه إعادة النظر في القرار المطعون فيه العدول عنه لكن حيث إن القرار المطعون فيه بإعادة النظر الذي نقض القرار الاستئنافي استنادا إلى عدم جواب المحكمة مصدرته على دفع أثير أمامها يكون قد أبرز أن سبب نقضه هو الفقرة 5 من الفصل 359 من ق . م ٠م التي تعتبر انعدام التعليل من أسباب النقض ( وإن لم يشر صراحة إلى المقتضى المذكور والسبب على غير أساس .

120

شأن الفرع الثالث من السبب الأول : حيث ينعى الطالب على القرار خرق الفصل 375 من ق م، والمتخذ من انعدام التعليل ( بدعوى أنه تمسك بمقتضى بمذكرته المدلى بها بكتابة الضبط بتاريخ 24-11-2017 بأن ) البنك المطلوب منح للعارض ضمانتين بنكيتين مؤرختين في 2010-03-04. الأولى بمبلغ 18.555.072. 35 أورو ، والثانية بمبلغ 989 1804، 88 أورو وأن تاريخ انقضائهما حدد في 30-04-2014. وأنه طالب البنك بتفعيل الضمانتين وذلك بمقتضى رسالة مؤرخة في 22-07-2014 توصل بها بتاريخ 23-07 -2014. وبأن رسالة التفعيل تضمنت شقين الأول يتعلق بالتمديد المطالب والثاني يتعلق بالمطالبة بتفعيل الضمانتين محل النزاع . غير أن البنك انتظر وبسوء نية إلى ما بعد فوات الأجل لمحدد 31-08-2014 المتعلق بتفعيل الضمانتين ليوجه للعارض مراسلة مؤرخة في 04-09-2014 يخبره فيها بأن طلب التمديد قبلته شركة )س ورفضته شركة جنيرال إلكتريك كما أكد _ العارض بأن رسالته المؤرخة في 22-7-2014 والتي توصل بها البنك بتاريخ 23-7-2014 لا تتعلق بطلب تمديد أجل انقضاء الضمانتين البنكيتين محل النزاع بل تتعلق بطلب تفعيلهما .خاصة وعريضة النقض تضمنت إقرارا صريحا بالصفحة 5 بكون طلبات ضة للطالب تتعلق بتفعيل الضمان وليس غير ذلك . . فضلا على ذلك فالعارض المنصوص عليها بالبند 1-2 من عقد الضمان ٠٠( غيرأن القرار المطعون فيه بالنظر معللا ولم يتعرض بالجواب على ما أثاره العارض بشأن طلبه المتعلق بتفعيل الضم النزاع وفق رسالته المؤرخة في 7-22- 2014 التي تضمنت شقين الأول يتعلق بعد توصل العارض بالتمديد المطالب به من طرف لدىدىدند الموردين الثاني يتعلق بالمطالبة بتفعيل الضمانتين النكيتين مكاساب العارض . وكذا لم يجب على ما أثاره العارض بخصوص مقتضيات البند 2-3 منة عقدي الضمان فالقرار المطلوب إعادة النظر فيه على دفوع العارض المتمسك بها من خلال مذكرته الكتابية أو مرافعة نائبه الشفوية من كون القرار المنقوض كان معللا كفاية تناول الرد على جميع أوجه الدفاع المثارة من قبل البنك أن العارض يخرق بنود عقدي الضمان بدليل مراسلته الصادرة عنه بتاريخ 2014-7-22 المتوصل بما من قبل البنك بتاريخ 2014-7-23... فعدم الرد على دفع العارض بكون طلبه يهم التفعيل 9 ليس التمديد عدم جواب محكمة النقض على تلك الدفوع لا سلبا لا إيجابا يجعل قرارها منعدم التعليل و خارقا لمقتضيات الفصل 375 من ق م م مما يتعين معه التصريح بالتراجع عن القرار المطعون فيه بإعادة النظر بالتصريح برفض طلب النقض . لكن حيث إن محكمة النقض ليست ملزمة بالجواب إلا على ما تضمنه مقال النقض من وسائل وأسباب النقض دون غيرها وليست ملزمة بالجواب على ما تتضمنه مذكرة جواب الخصم إلا ما تعلق منها بعدم القبول دون باقي الدفوع المتصلة بجوهر الحق المتنازع بشأنه . وما تمسك به الطاعن

121

مذكرة جوابه موضوع الملف الذي صدر بشأنه القرار المطلوب اعادة النظر بخصو صه تتضمن دفعا بعدم القبول حتى تكون محكمة النقض ملزمة بالجواب عليه وبذلك فما أثير في هذا الفرع من السبب غير ذي أساس . لهمذه الأسباب قضت محكمة النقض وهي تبت بغرفتين برفض طلب إعادة النظر وتحميل الطالب المصاريف مع تغريمه بمبلغ الوديعة المودعة لصالح الخزينة العامة و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيد السعيد سعداوي رئيس الغرفة التجارية ) القسم الأول رئيسا للجلسة والسيدة مليكة بامي رئيسة الغرفة المدنية ) القسم الثاني رئيسا والمستشارين السادة : محمد رمسزي مقررا سعاد الفرحاوي ومحمد القادري وعبد الاله أبو العياد سعد الله عبد الرحيم وعبد الرحمان نويدر ومحمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء ( العام السيد رشيد بنانيء بمساعدة كاتب الضبط السيدة نوال الفرايجي .

الدملكة التغرببة المجمس الأعاى للسلطة القضانية متكمه النقض

122

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة