قرار محكمة النقض رقم 3

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 3

رقم القرار 3
تاريخ القرار 22 شتنبر 2020
الغرفة الغرفة القسم
التصنيف اداري
القاعدة تطبيقا للفصل من عقد الصفقة فإن مرسوم 2.99.1087 الصادر 2000/5/4 الواجب التطبيق وليس مرسوم 2.14.394 الصادر 2016/05/13 أي بتاريخ لاحق على الصفقة

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 409

الصادر بتاريخ 22 شتنبر 2020 ني الملف الإداري عدد 2019/4/4/2695

إثبات تنفيذ

حجيته

محضر مؤقت

صفقة عمو مية المرسوم الواجب التطبيق الأشغال .

لئن كان محضر التسليم النهائي هو الوثيقة المعتبرا ة قانونا لإثبات تنفيذ وتسليم أشغال الصفقة العمومية وفق المعايير المتفق عليهاءآإلاأن الأشغال المنجز ة تعتبر مسلمة تسليما نهائيا بمرور سنة على التسليم المؤقت ا ض إذلك روح مضمون الفصل 62 من مرسوم ،2.99.1087 متى ثبت أن محضر عليه من طرف صاحبة المشروع لا يتضمن أية ملاحظات أو تحفظات بخصو رفض الطلب المدلكة المغربية باسم جلالة الملك وطبقا فلقانون متكمه النفض يستفاد من مستندات الملف . ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2015/11/30 تقدمت المطلوبة في النقض بمقالين افتتاحي وإضافي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها أبرمت مع الطالبة ممثلة في كلية طب الأسنان صفقة عدد NITJH2C/2O08 من أجل بناء قاعة للندوا _ات . وأنها قامت بإنجاز الأشغال المتفق عليها كما هو متعاقد عليه حسب محضر التسليم المؤقت المؤرخ في 2010/122 ملتمسة الحكم لها بمبلغ الكشف المؤقت رقم 3 وقدره 114.044,19 درهم وتعويض قدره 10.000,00 درهم وعن فوائد التأخير مبلغ 16.135,50 درهم وعن فوائد التأ خير البنكية مبلغ 49.143,20 درهم . والتمس الطالب فض الطلب لكون المطلوبة في النقض تجاوزت الأجل المحدد في عقد الأشغال. وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم بأداء الطالبة لفائدة المطلوبة أصل الدين المحدد في 114.044,19 درهم وتعويض عن التماطل قدره 10. 000, 00 درهم مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات . ز بعد الطعن فيه بالاستئناف أصليا من طرف الطالب وفرعيا من طرف المطلو بة في النقض قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم

المستأنف فيما قضى من رفض طلب فوائد التأ حير تصديا بأحقية المدعية استحقاقها وهو القرار المطعون فيه بالنقض . في شأن الوسيلة الفريدة للنقض : حيث تعيب الطالبة القرار عدم ارتكازه على أساس انعدام التعليل بدعو ى أنه يبين العناصر التي تثبت أن المطلو ب ضدها النقض أنجزت الصفقة بكاملها وفي الآجال المتفق عليها كما أنه اعتبر أن إدلاء المطلوب ضدها لمحضر التسليم المؤقت يلزم العارضة بأداء كامل ثمن الصفقة أن المادة 68 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمو مية تنص فقر ته الأولى على أن الكشف التفصيلي و والنهائي هو الوثيقة القانو; نية الو حيدة لإثبات إنجاز أشغال الصفقة والقرار المطعون فيه عندما اعتمد محضر التسليم المؤقت في إثبات إنجاز الصفقة بكاملها يكون قد خرق مقتضيات الفصل المذكور وبالتالي عرضة للنقض . لكن حيث إنه وخلافا ما جاء في النعي فإنه وتطبيقا لمقتضيات الفصل من عقد الصفقة فإن مرسوم 2.99.1087 الصادر 2000/5/4 التطبيق وليس مرسوم 394 2.14 المؤرخ في 2016/5/13 الصادر بتاريخ لاحق كان محضر التسليم النهائي هو ثيقة المعتبرة قانونا لإثبات تنفيذ وتسليم أشغال فق المعايير المتفق عليها فإن المحكمة عندما أوردت في تعليلها "أن الاجتهاد اعتبار الأشغال المنجز مسلمة تسليما نهائيا بمرور سنة على التسليم المؤقت تتعا ارضعربمع روح مضمون الفصل 62 الندلكة من مرسوم 2.99.1087 المذكور سيما وقد اتبش لها اأن محضلتسليم الؤقت الموقع عليه من طرف الطالبة بتاريخ 2010/10/22 م يتضمن أية ملاحظات أالنقتحفظات بخصو ص الأشغال المنجزة سواء من حيث كمية الأشغال المنجزة أو قيمتها مبرزة بذلك و خلاف الوارد بالنعي جميع العناصر اعتمدتها للقول بأن أشغال الصفقة أنجزت سلمت وفق بنود الصفقة فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضى القانوني المتمسك وما بالوسيلة على غير أساس وما خلاف الواقع غير مقبول . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبه صدر القرار وتلي الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة اجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة القسم الإداري الرابع السيد محمد نميري رئيسا والمستشارين السادة : الزوهرة قورة مقررة عبدالرحمان بن امحمد مزوز وامبارك بوطلحة ومارية أصواب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتب الضبط السيد خمليشي سليمان

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة