قرار محكمة النقض رقم 2018/7212/14
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 659
الصادر بتاريخ 17 شتنبر 2020 لملف الإداري . عدد 2019/1/4/2263
نقض وإحالة باسم آلملك و طبقا اللقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرارغر اليطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السادة )٥ وأ واع تقدمو بمقال إلىالامحكمق الإهارية بالرباط بتاريخ 2017/7/11، عرضو فيه أنهم أعضا بمجلس جماعة ) ب( الذي انعقدم بتاريقخ 2017/7/4 لانتخاب رئيس ونوابه وكاتب المجلس ونائبه وهوما أفرز انتخاب كل من المطلوبين في الطعن )ب ( واس وا واع نوابا لر ئيس المجلس ( مؤ كدين أن هؤلاء لا يتوفرون على أهلية الترشيح لانعدام أهليتهم الانتخابية نتيجة صدور أحكام قضائية بإدانتهم من أجل جنح مسقطة للأهلية الانتخابية كما تمسكوا بكون جلسة الانتخاب تنعقد وفقا للقانون لكون محضر الانتخاب م يحرر من طرف الكاتب العضو الأصغر سنا بل من طرف أحد موظفي السلطة المحلية، لأجله التمسوا الحكم بإلغاء عملية انتخاب المطلو بين الطعن نوابا لرئيس مجلس جماعة )ب المجراة بتاريخ 774 2017 وبإلغاء عملية انتخابهم أعضاء بمجلس الجماعة المجراة بتاريخ 2015/9/4 و بعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء عملية انتخاب كل المطلوبين في الطعن )ب ( واس واع نوابا لر رئيس مجلس جماعة ) ب( إقليم القنيطر ة مع ترتيب الآثار القانو نية على ذلك وبرفض باقي الطلب استأنفه طالب النقض ( كما استأنفه باقي المحكوم عليهم أمام محكمة الاستئناف بالرباط التي قضت بعد ضم الملفات ذات الأرقام 2018/7212/16 و2018/7212/17 ,2018/7212/19 إلى الملف رقم 2018/7212/14 شمولهم بقرار واحد وقبول الاستئناف وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق المادة 7 من القانون رقم 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابية والمادة 6 من القانون رقم 11-59 المتعلق بانتخاب أعضا مجالس الجماعات الترابية وانعدام التعليل ذلك أن الطاعن تمسك بكون الحكم المحتج للقول بانعدام أهلية ترشيحه ليس نهائيا للطعن فيه بالاستئناف مدليا أثناء المرحلة الابتدائية بنسخة طبق الأصل من صك الطعن بالاستئناف إلا أن القرار اعتبر بأن الهدف من الاستئناف هو تفادي الآثار المترتبة عن نهائية الحكم التي يجسدها سقوط الأهلية الانتخابية أو عند عرض القضية أمام المحكمة المصدرا للقرار وأدلى بنسخة من القرار الا ستئنافي يثبت أن استئنافه تم قبوله من الناحية الشكلية غيرأن المحكمة تأخذ بما أثاره الطاعن علما أن الفصل من القانون 59-11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية نص في فقرته الخامسة على أنه "لا يؤهل للترشيح 5٠٠٠٠- الأ شخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقو الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس إيقاف التنفيذ كيفما كانت مدتها كما أن المادة 7 من القانون 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة تنص على أنه )لا يمكن أن نوانح بية . . 2- الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بإحدى العقو بات الآتية ٠٠٠٠( وأن أعلاه تنصان على ضرورة صيرورة الحكم بالإدانة نهائيا والثابت أن الحك بإدانة الطالب لم يصبح نهائيا لأن القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئنا 2017/02/25 في الملف جنحي عادي رقم 2017/2602/2007 نص في المو _ ضوع بتأييدتلحكممامستأنف وهو قرار غير نهائي وغير مكتسب لحجيته النهائية وأن محكمة الاستئناف بالقنيطرة رهسطى الحكمة المختصة للنظر في معكمه النفي الطعن المعددض أمامها حول الحكم الابتدائي الجنحي وهي الأ جدر بالقول بمدى نهائية الحكم المطعون فيه من عدمه مما يناسب نقض القرار المطعوا ن فيه حيث إن محكمة الاستئناف استندت فيما انتهت إليه أنه بالنسبة للطالب )سر بأن هذا الأخير كان موضوع متابعة قضائية من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة وحكم عليه بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدر _ها 4.196,50 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وفق الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2013/05/20 الملف الجنحي العادي عدد 12/6653 وبعد التعرض عليه قضت عليه ذات المحكمة بجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ تبعا للحكم عدد 310 بتاريخ 2014/01/16 في الملف رقم 2013/7202، أيدته محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 072017/17 تحت صك عدد 1796 أمام ذات المحكمة مصدرته مما يعني أن الحكم المحتج به وإن كان غير مكتسب لحجيته النهائية فإنه أثناء إجراء الانتخاب بتاريخ 2015/09/04 لم يكن _ المعني بالأمر متوفرا على أهلية الترشيح طالما أن الطعن بالاستئناف كان لاحقا
على تاريخ إجراء العملية الانتخابية ويكون تبعا لذلك فاقدا للأهلية الانتخابية فقا للمادة من القانون التنظيمي رقم 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابية . في حين تمسك الطالب بكون الحكم المحتج به للقول بانعدام أهلية ترشيحه ليس نهائيا للطعن فيه بالنقض وأنه أدلى بما يفيد ذلك وجاء تعليلها بذلك مخالفا لمقتضيات المادة المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية ومحكمة الاستئناف ما أيدت الحكم المستأنف الذي قضى بإلغاء عملية انتخاب الطالب مع ترتيب الآثار القانو نية على ذلك ودون أن تتأكد من مآل الطعن بالنقض في القرار الا ستئنافي الذي استندت عليه فيما انتهت إليه لم تجعل لما قضت به أي أساس من القانون عللت قراراها تعليلا فاسدا يو رازي انعدامه مما عرضته للنقض . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبين بالصائر . وبه صدر القرار وتلي الجلسة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكان _كبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا أعلي المصطفى الدحاني مقرراء نادية للوسي فائز بلعسري عبد الحق أخو الزين ( الممامى العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق المملكة المعر ببة المجلس الأعنى للسلصه القضائية متكمه النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.