قرار محكمة النقض رقم 44

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 44

رقم القرار 44
تاريخ القرار 17 شتنبر 2020
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف مدني
القاعدة دعوى الإلغاء قرار رئيس الحكومة بعدم قبول العريضة في إطار قانون رقم 44.14 مشرو عيته لا مجال للقول بكون القرار المطعون فيه الصادر عن رئيس الحكومة بعدم قبول العريضة التي تقدمت بها اللجنة الطاعنة هو مجرد قرار تأكيدي لمضمون المرسوم رقم 39 215 بتاريخ 2015/02/20 القاضي بإعلان أن المنفعة العامة باعتبار أن الطعن م ينصب على هذا المرسوم وإنما انصب على قرار رئيس الحكومة الذي قضى بعدم قبول العريضة في إطار قانون رقم 44.14 بتحديد شروط كيفيات ممارسة الح ائض إلى السلطات العمو مية الذي اشترط الفصل 10 منه أن يكون معللا وهو القانو ني للطاعنة رفض الطلب باسم جلالة الملك ظبقا للقانوا ن حيث تقدمت الطاعنة لجنة تقديم العريضة المنغصجم يضة جعة كيفية تتريل مشروع دد ضفتي واد مرتيل بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة بمقالم مأمام قهنذه المحكمة بتاريخ 2019/05/06 تعرض فيه أنه تفعيلا لمقتضيات الفصل 15 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 الذي خول الحق للمواطنين تقديم العددئض إلى السلطات العمو مية وهو الحق الذي صدر بشأنه القانون رقم 14٠44 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1٠16٠107 المؤرخ في 201628 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة ههذا الحق ( وإيمانا من أعضائها ووكيلها مدعميها الذين يبغ عددهم 5129، تم إيداع أول عريضة على الصعيد الوطني موضوعها مراجعة كيفية تتريل مشروع تهيئة ضفتي واد مرتيل بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة إلا أنه بعد مرور أزيد من سنتين عن تاريخ إيداعها توصل وكيلها بقرار ئيس الحكومة بعدم قبولها استنادا إلى أن موضوعها معددض أمام القضاء وصدرت بشأنه أحكام قضائية مع العلم أن العريضة المذكورة قدمت بتاريخ 2017/0101 في وقت لم تكن فيه دعوى الحيازة قد وضعت أمام القضاء وأن الدعاوى المتعلقة بذلك لم توضع إلا بتاريخ 2019/01/23 نفس الأمر ينطبق على دعاوى نقل الملكية بدورها التي لم تودع إلا بتاريخ 2019/01/24 ملتمسة الحكم بإلغاء قرار رئيس الحكومة بعدم قبول العريضة المؤرخ في 2018/12/14 مع ترتيب كافة الآثار القانو ذ نية على ذلك وتحميل المدعى عليه الصائر

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 660

الصادر بتاريخ 17 شتنبر 2020 لملف الإداري . عدد 2019/1/4/3037

شأن الدفع بعدم القبول حيث دفع الوكيل القضائي بمذكر جوابه بكون الطعن غير مقبول شكلا لكونه انصب على القرار الصادر عن رئيس الحكو مة الذي لا يعدو أن يكون قرارا مؤكدا لمضمو ن المرسوم رقم 2.15.39 الصادر بتاريخ 2015/02/20، القاضي بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بتهيئة ضفتي واد مرتيل بالجماعة الحضر ية لتطوان بولاية تطوان والذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6346 بتاريخ 26 مارس 2015، وأن هذا المرسوم هو القرار المؤثر ني المركز القانوني للطاعنة وليس القرار الصادر عن رئيس الحكومة الآنف الذكر القاضي بعدم قبول العريضة الذي تقدمت اللجنة ولتقديمه خارج الأجل المحدد الفصلين 360 من قانون المسطرة المدنية و23 من قانون 4190 المحدثة بموجبه محاكم إدارية باعتبار أن اللجنة الطاعنة تقدمت بطلب إلى رئيس الحكومة بتاريخ 2017/01/09 موضوع عريضة الذي أنتج آثاره في استصدار قرار ضمني بالرفض بعد مرور المدة التي منحها القانو ن التنظيمي رقم 44.14 كما أنها أي اللجنة عاودت مراسلة رئيس الحكومة بتاريخ 2018/08/24 ولم تتلق أي جواب عنها بعد مرور أكثر من 60 يوما مما يفيد بأنها استصدرت قرارا آخرا ضمنيا برفض طلبها الر رامي إلى تتريل مشروع تهيئة ضفتي واد مرتيل بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة ولم تقم ضمنيين المذكورين اللذين أنتجا آثار ههما تحصنا داخل الأجل القانوني لعدم 2019/05/06 لكن حيث لا و جه للقول من الق االمطعو ن فيه الصادر عن رئيس الحكومة بعدم قبول العريضة التي تقدمت بها الطاعنة مجرد قرار تأكيدي لمضمون المرسوم رقم المملنة عندغر 2.15.39 بتاريخ 2015/02/20، القاضي بإعلان لأمغمنفعة العامة تقضي بتهيئة ضفتي واد مرتيل بالجماعة الحضر ! ية لتطوان بولاية تطوان باعتباسأن لطعن لم ينصب على هذا المرسوم وإنما انصب على قرار رئيس الحكومة الذي قضى بعدم قبول العريضة في إطار قانون رقم 44٠14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقدم العر رائض إلى السلطات العمو مية الذي اشترط الفصل 10 منه أن يكون معللا وهو قرار مؤثر في المركز القانوني للطاعنة ومن جهة أخرى بكون الطلبين المقدمين من طرف اللجنة الطاعنة اللذين التزمت بخصو صهما الإدارة الصمت دون رد صريح منها عليهما هما القرارين القابلين للطعن باعتبارهما قر رارين سلبيين لم تتخذ بشأنهما الإدارة المسطر الخاصة المحددة في قانون 14.44 الآنف الذكر المشار إليهما في الفصول من إلى 11 لتحديد موقفها في شكل قرار نهائي صادر عن رئيس الحكومة وما أثير على غير أساس . في شأن مشروعية القرار المطعون فيه في السبب الوحيد للطعن حيث تعيب الطاعنة القرا ار المطعون فيه بتجاوز السلطة وخرق القانو ن وسو التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن رئيس الحكومة مصدره تبنى موقف لجنة العدد رائض التي قضت بعدم قبول طلبها

استنادا إلى كون موضوعها معددضا أمام القضاء وصدرت بشأنه أحكام قضائية دون أن يأخذ بعين الاعتبار أن المطالب والمقترحات التي تضمنتها العريضة المذكورة قدمت إليه بتاريخ 2017/01/1، أي في وقت م تكن فيه دعاوى الحيازة قد وضعت أمام القضاء وذلك بتاريخ .2019/01/23 بعد أكثر من سنتين و نفس الأمر ينطبق على دعاوى نقل الملكية بدورها التي تودع إلا بتاريخ 201901/24 بل حتى القرار المطعون فيه اتخذ قبل إيداع الدعاوى السالفة الذكر بني على دعاوى سيتم إيداعها في المستقبل فضلا عن أن الأحكام المتمسك بها تتعلق بالاعتداء المادي الذي هو موضوع أجنبي تماما عن موضوع العريضة التي تطالب بمراجعة طريقة تتريل المشروع من خلال اعتماد طريقة تشاركية والتراجع عن مسطر نزع الملكية التي يفترض أنها قدمت في إطار قانوني مشروع وبذلك يكون القرار المطعون في قد أفرغ القانون رقم 14-44 من محتواه دون النظر إلى غايته في إقرار الديمقراطية التشاركية وجعل نفسه متسما بالعيو ب المشار إليها أعلاه وعرضة للإلغاء لكن حيث إن القرار المطعون فيه الصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 2018/12/14 بعد إعادة تقديم العريضة الأولى من قبل لجنة بتاريخ 2017/01/09 بعريضة ثانية مؤرخة في 2018/08/24 وبعد استكمال الإطار العددئض ولاسيما ما يتعلق بإحداث دراسة العددئض المنصوص عليها في لمادة التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العددئض لعمومية والتي لم تتشكل إلا بعد صدور المرسوم رقم 2.16.773 بتحديد تأليف ختصاصاتها كيفيات سيرها المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ فاتح يونيو 2017 وتعيينا أغضائها بموجب القرار رقم 3.267.17 المنشور الأعمى للدداته اذذائ ة بالجريدة الرسمية بتاريخ 2017/11/30 بعدكدها سقفطع العر يضة في اجتما اللجنة المذكو ة المنعقد بتاريخ 2018/11/19 تبين لهذه الأخيرة أنهالا تستوفي الشروط المنصو ص عليها في القانون التنظيمي السالف الذكر بالنظر إلى أن موضوع العريضة معددض أمام القضاء وصدرت بشأنه أحكام قضائية . بذلك تعتبر غير مقبولة طبقا لمقتضيات المادة 4 من الباب الثاني من نفس الظهير التنظيمي نصت على أنه تعتبر العددئض غير مقبولة إذا كانت تتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات :

تكون موضوع قضايا معدد ضة أمام القضاء أو صدر في شأنها" وهو الأمر الواقع فعلا بعد أن تم الطعن في المرسوم رقم 39 2.15 في 20 فبراير 2015 القاضي بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بتهيئة ضفتي واد مرتيل بالجماعة الحضرية بتطوان بولاية تطوان بالإلغاء مما يتعين معه التصريح بر رفض الطعن .

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب و به صدر القرار وتلي ثي الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية )القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا _ أعلي والمستشارين السادة المصطفى الدحاني مقررا نادية للوسي ء فائزة بلعسري عىد الحق أخو الزين وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق .

المملكة المعر ببد المجلس الأعمى للددلصه الفذائية متكمه النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة