قرار محكمة النقض رقم 2011/1620/1747

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2011/1620/1747

رقم القرار 2011/1620/1747
تاريخ القرار 2015/06/11
الغرفة غير محدد
التصنيف شرعي
القاعدة دعوى اقتسام الأموال المكتسبة أثناء الزوجية إثباتها الثابت أن الطاعنة هي التي اشترت بمقتضى عقد توثيقي جميع الملك موضوع الرسم العقاري وأنها تحصلت على قرض عقاري من البنك يؤدى بأقساط شهرية أجرى البنك بمو جبه =رهنا رسميا من الدرجة الأولى يستمر إلى غاية وفائها بآخر قسط وقام بتقييده على الصك العقاري ضمانا لاستيفاء دينه والمحكمة L قضت باستحقاق المطلو ب لنسبة النصف من مجموع المترل المدعى فيه اعتمادا على ما بيده من وثائق وما استشفته من البحث واستنادا ٧ تضمنه الإشهاد العدلي من أن جميع ما اكتسبه الطرفان من منقول وعقار محفظ وغير محفظ منذ زواجهما أو ما سيكتسبانه مستقبلا 50% لكل واحد منهما ما دامت الزوجية قائمة بينهما من دون أن تأ آثار ذات الإشهاد انتهت بانفصام عرى زوجيتهما وأن تملك الطالبة لمحل تحريره من الرهن المضروب عليه بسدادها لآخر قسط من أقساط القر تبقى ملزمة بها بمفردها ولما يزيد عن عشر سنوات ابتداء من تاريخ الفرقة وإلىمغاية سدادةآخر قسط على الرغم مما لذلك من تأثير على النتيجة التي تنتهي إليهاء فإنهاحم تجعل كما قضت بةا اأشاساة وعرضت قرارها للنقض . تذدد النمض نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانو ن ث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أنه بناء على مقال افتتا حي بتاريخ 2015/06/11 =رمقالين إصلاحيين على التوالي يومي 2015/12/21 و2016/10/24 رفع المطلوب ) ع٠ز دعواه إلى المحكمة الابتدائية بمراكش قسم قضاء الأسرة مفيدا أنه كان متزوجا بالطالبة )فأ التي استصدرت بتاريخ 2011/07/28 حكما بتطليقها منه للشقاق وأنهما أبرما خلال زو جيتهما اتفاقا عدليا مؤداه أن جميع ما اكتسباه منذ زواجهما يوم 1992/05/22 من منقول وعقار محفظ غير محفظ أو ما سيكتسبانه مستقبلاء هو ملك لهما بنسبة 50% لكل واحد منهما . وأنه بصفته ممرضا بدخل محترم واستنادا لشهادة شهوده ولما بيده من وثائق كافح بجهده ووقته _ساهم معها اقتناء مجموعة من المنقولات وفي شراء بقعة أرضية وبنائها بعنوانهما أعلاه غير أنها سجلت ذات البقعة في اسمها بمفردها كماهو ثابت من شهادة الملكية المرفقة بالطلب والتمس في إطار المادة 49

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 330

الصادر بتاريخ 15شتنبر 2020 ني الملف الشرعي عدد 2018/2/2/797

62

من مدونة الأسرة الحكم باستحقاقه لنصيبه ثي المنقو لات ولنصف المترل موضوع الرسم العقاري عدد الكائن بعنوانه أعلاه والمشيد على البقعة الأرضية المنوه إليهاء وأمر المحافظ العقار ي بمراكش المنارذ بتسجيل الحكم بذات سم ضمانا لحقه وأجابت المدعى عليها أن المدعي سبق أن قاضاها بنفس الوثائق حول نفس الموضوع واستنادا لذات السبب كما يثبته الحكم عدد 2623 وتاريخ 2013/11/14 الصادر في الملف رقم 2011/1620/1747، مما يكون معه التراع قد سبق البت فيه ثم إن الا ختصاص لا يعود لقسم قضاء الأسرة وإنما للقسم العقاري وأن المدعي لا صفة له المطالبة باقتسام العقار أعلاه عملا بالفصلين 66 و67 من ظهير التحفيظ العقاري ما دام اسمه غير وارد كمالك برسمه العقاري وأن العقد الذي يستند إليه في دعواه مجرد التزام شخصي ليس إلا ، وشروطه غير قائمة النازلة خصو _صا وأن العقار الذي يريد الحكم باستحقاق نصفه يصبح بعد ملكا لهاء لأن تملكها له معلق على أداء آخر قسط من أقساط قرض اقتنائه بنائه التي لا زالت تؤديها بمفردها وإلى غاية فاتح مارس 2022، لافتكاك الرهن الرسمي الذي يثقله لفائدة البنك المغربي للتجارة الخارجية والتمست رفض الطلب و بعد البحث والتعقيب وتمام الإجراءات وإدلاء كل بمؤيداته والتماس النيابة العامة تطبيق الابتدائي عدد 112 الصادر يوم 2017/01/09 في الملف رقم 2015/1620/971 لدعي النصف من مجموع المترل الكائن ب )٠٠٠( موضوع الصك العقار ة ي 04/85031 على المدعى عليها بتمكينه من هذه الحصة وفي حالة امتناعها اعتبار هذا بمثابة إذن للمحافظ على الأملاك العقارية مر راكش المنارة بتسجيل الحصة المذكورة بالصك االعقاري المذ فاستأنفته المدعى عليهاء وأيدته محكمة لدعر الاستئناف بمقتضى قرارها أعلاه اللمطعورن افيه بالنقضلصعقاع مليثلاث _ سائل أجاب عنه المطلو ب بواسطة دفاعه بمذكرته أعلاه التمس رفض الطلبلنقض حيث تنعى الطاعنة على القرار في الوسيلة الثالثة عدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أن المحكمة م٧ اعتبر رتها مالكة لمحل التراع وألزمتها بتمكين المطلو _ب من نصفه استنادا للإشهاد العدلي عدد 364 ص 284، فإنها قد أغفلت نقطة أساسية أثارتها الطالبة بشأن ملكية المدعى فيه مؤداها أن الثابت من أوراق الملف أنها تحصلت من البنك المغربي للتجارة الخارجية على قرض لشراء الأرض بناء المترل عليها بضمان راتبها والمترل ذاته وهو القرض الذي ما زال قائما بضماناته وإلى غاية سنة 2022 وتؤدي أقساطه بمفردهاء ولذلك فإن المحكمة ٧ حكمت باستحقاق المطعون ضدد لنصف عقار التراع من دون أن تجيب على ما أثارته الطاعنة من أن تملكها له ما يزال معلقا عا شرط سداد أقساط القرض كاملة من راتبهاء وأن أي حق له فيه إن ثبت إنما يبقى قاصرا على نسبة تملكه إلى غاية افتراقهما على اعتبار أن ما ستتملكه خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ انتهاء زوجيتهما بالتطليق في2011/07/28 وآخر أجل للوفاء بالقرض سنة 2022 والتي تربو عن عشر

63

سنوات ( لا يشمله الإشهاد العدلي عدد 364 المشار إليه أعلاه ( فإنها م تؤسس ما قضت = التمست نقض قرارها حيث صح ما بالنعي أعلاه ذلك أنه ٧ كان البين من وثائق الملف أن الطاعنة م اشترت بمقتضى العقد التوثيقي ليومي17 و 18 مارس .2005 جميع الملك موضوع الرسم العقاري عدد مشتملا على سفلي مساحته 81 مترا مربعاء وأنها تحصلت بتاريخ 2005/03/04 على قرض عقاري من البنك المغربي للتجارة ة الخارجية قدره )260000,00( درهم لمدة مائتين وأربعة )204( أشهر بأقساط شهر' ية قيمة كل منها )1974,36( درهماء أجرى البنك بمو جبه هنا سميا من الدرجة الأولى يستمر إلى غاية وفائها بآخر قسط يوم 2022/03/01. وقام بتقييده على الصك العقاري للملك المنوه إليه ضمانا لاستيفاء دينه فإن المحكمة ما قضت باستحقاق المطلوب لنسبة النصف من مجموع المترل المدعى فيه اعتمادا على ما بيده من وثائق وما استشفته من البحث استنادا ا تضمنه الإشهاد العدلي عدد 364 صحيفة 284 بتاريخ 2006/07/03 توثيق مراكش من أن ما اكتسبه الطرفان من منقول وعقار محفظ محفظ منذ زواجهما يوم 1992/05/22 أو ما سيكتسبانه مستقبلا هو ملك لهما لنم 050 منهما ما دامت الزوجية قائمة بينهما من دون أن تأخذ في الاعتبار أن مت بانفصام عرى زوجيتهما بتاريخ 2011/07/28 وأن تملك الطالبة لمحل من الرهن المضروب عليه بسدادها لآخر قسط من أقساط القرض المذ بها بمفردها ولما يزيد عن عشر سنوات ابتداء من تاريخ الفرقة المشار إليه وإلى غايةلسدادمآخرة قسط بتاريخ 2022/03/01 على الرغم مما لذلك تأثير على النتيجة التنتهي | إليهاء فإهسلم تجعق ضمأيقضت به أساساء وعرضت قرارها متلمة النقض للنقض . لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعوا ن فيه وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة ئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين : عبد العزيز وحشي مقررا و الطاهر بن دحمان ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش .

04

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة