قرار محكمة النقض رقم 1691

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 1691

رقم القرار 1691
تاريخ القرار 21 يدليوز 2020
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة الاستحقاق والشفعة الأجل . القرد قانونا قضاء أن لمن كمل له الاستحقاق الأخذ بالشفعة ولوطال الأمد بين زمان البيع وزمان الاستحقاق انطلاق أجل الشفعة يسري من تاريخ اكتمال الاستحقاق نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانو ن حيت يؤخذ من وثائق الملف أن الطاعن تقدم بتاريخ 2017/10/12 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقا افتتا بآ إصلاحي بتاريخ .2018/04/02 عرض فيهما أنه في إطار تدبير الأموال قيام الزوجية اتفق مع المطلو بة )إ٠ج( زوجته بين تاريخي 2010/06/25 و2016/07/25 عار أموالهما مشتر كة بينهما وضمنا اتفاقهما لمملكة المغربية بالإشهاد العدلي عدد )٠٠٠(. وأنه استناداا الأليه ء عمد بتاريخ 2012/0508 إلى شراء بقعة فلاحية تقع بمزارع طريق )٠٠٠( جماعة _ قيادة السو ! يهلة مساحتهاحوالي هكتار تشتمل على 100 شجرة زيتون بحدو دها بالمقالء و واتفق مع زوجته آنذاك أن يكون الشراء باسمها فكان ذلك بعقد تنازل أنجز باسمها كمستفيدة و حيدة منه إلا أنها تنازلت عن العقار المذكور لفائدة والدتها المطلو _بة ) خ٠ح( بعقد مصادق عليه بتاريخ 2015/09/30 بمبلغ إجمالي قدره 750.000,00 درهم أدى إلى تقديم دعوى تطليقها للشقاق بتاريخ (2015/12/17 فصدر حكم بذلك لفائدته تحت عدد 3039 بتاريخ 2016/07/25 كما استصدر حكما آخر تحت عدد 1255 بتاريخ 2017/05/08 في الملف عدد 2016/1620/2021 قضى بالإبطال الجزئي لعقد التنازل المبرم بين المطلوبتين المنصب على البقعة الفلاحية المذكورة وذلك في حدود منابه المفوت من قبل طليقته )إ٠ج المحدد النصف . اعتبار تبعا لذلك مالكا للعقار المذكور مناصفة مع المطلوبة ) خ٠ح ، وقضت محكمة الاستئناف بقرارها رقم 1691 الصادر بتاريخ 2018/03/13 بتعديله جزئيا وذلك باعتبار مالكا بنسبة %70 منفعة زينة البقعة الفلاحية المذكورة وأنه ارتكازا على هذا القرار وطلبا لشفعة الحصة المبيعة للمطلوبة ) خ٠ح فقد عرض عليها وأودع ما يجب و والتمس الحكم من يدها باستحقاقه شفعة نسبة %30 من منفعة الأرض الجيشية المذكورة _بتخليها عنها وإفراغها ومن يقوم مقامها منها وأرفق

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 313

الصادر بتاريخ 21 يدليوز 2020 فنى الملف امدني عدد 2019/4/1/6608

المقال بالتنازلين وبالإشهاد العدلي وبالأحكام المومألهم قبله وبمحضر رفض العرض العيني وبوصل بإيداع مبلغه . وأجابت المطلوبتان بأن الطاعن يكتسب صفة شريك على الشياع في عقار التراع حتى يتأتى له سلوك إجراء دعوى الشفعة وأن الحكم المؤسس عليها لم يكتسب بعد حجية الشيء المقضي به وأن الطاعن كان عالما بالتنازل المنجز بينه ما حسبما يدل عليه تاريخ الإنذار المو _جه من طرفه للثانية منهما إج وكذا تاريخ دعواه بتطليقها للشقاق فيكون بذلك طلب الشفعة مقدما خارج أجل السنة المنصوص عليه في المادة 304 من مدو _نة الحقوق العينية. وأرفق الجواب بالإنذار المذكور مؤرخ في 2015/10/13، وبمقال من أجل التطليق للشقاق مودع بتاريخ 2015/12/17 وبعد انتهاء الأجو بة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2018/04/17 في الملف عدد 2017/1401/992 قضى »باستحقاق المدعي شفعة نسبة 30 في المائة من منفعة الأرض الجيشية الكائنة بمزارع طريق )٠٠٠( جماعة - قيادة السو يهلة عمالة مراكش من جهة اليمين )ع .ب( ومن جهة اليسار الطريق المشتر كة مع الحاج )مس ومن جهة الغروب الحاج )مس مع واجبها من ماء السقي انطلاقا من البئر _ التابع للتعاونية بها حوالي مائة شجرة زيتون والحكم على المدعى عليها رخح بالتخلي عنها وإفراغها منها مقامها أو بإذنها «، استأنفته المطلوبتان بعد استنفاد أو جه الدفع والدفاع قضت بإلغاء الحكم المستأنف =رالحكم تصديا برفض الطلب "، وهو القرار المطعون ن استدعيت المطلوبتان و تجيبا فيشأن الوسيلة الأولى : حيث مما يعيبه الطاعن على القرار معدمةا تكازه على أساس ( ذلك أنه خلافا ما عللته لذعا ببد المحكمة مصدرته فإن حالة الشياع بين ءالطرفين ثابتة بمقتضى الاتفاق المبرم بينهما بتاريخ .2012/05/08 الذي من خلاله اتفقا على النظام المليظالمشترك لهما من خلال الإشهاد العدلي عدد (٠٠٠) الذي يشهدان فيه على أن: » الأموال والممتلكات التي قد يكتسبانها أثناء الزوجية فهي مشتركة بينهما «، وأن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في الملف عدد 2016/1620/2021 المؤيد بالقرار الاستئنافي عدد 1691 بما جرى به منطوقه والموجز نصه قبله إنما هو تقريري لحالة الشياع التي كانت قائمة بين الطرفين اتفاقا وليس كاشفا لهاء وبذلك يكون شريكا على الشياع وقت بيع حصة شريكته في الحق العيني ء ويكون بالتالي تاريخ تملكه للجزء المشاع سابق على تاريخ تملك المشفوع من يدها للحصة المبيعة محل الشفعة إلا أن المحكمة قد اعتبرا ته بأنه لم يصبح مالكا على الشياع إلا بعد تفويت الحصة المطلوب شفعتهاء مما يتعين معه نقض القرار . حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه من المقرر قانو نا قضاء لمحكمة النقض أن لمن كمل له الاستحقاق الأخذ بالشفعة ولو طال الأمد بين زمان البيع وزمان الاستحقاق والطاعن دفع بأنه شريك في المدعى فيه وأن شريكته باعت واجبه الأصلي الذي يشفع به فاستصدر حكما باستحقاقه أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المومأ لمراجعه قبله طالب باستحقاق باقي البيع شفعة من يد المطلوبة ) خ٠ح، والمحكمة مصدرا ة القرار المطعون فيه ٧ اعتبر ت أن حالة

الشياع التي هي من شروط الأخذ بالشفعة تتحقق للطاعن إلا بعد تفويت شريكته لحصتها العقار محل الشفعة فردت دعواه لذاك رغم أن انطلاق أجل الشفعة يسري من تاريخ اكتمال الاستحقاق له، تكون قد خالفت القانو ن وعرضت قرارها للنقض . وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعو ى على نفس المحكمة لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وعلى المطلو بتين المصاريف كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا المستشارين السادة : نادية الكاعم مقررة وعبد السلام بترروع والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضا ،٦ وبمحض العام نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي

المملكة المغرببة المجلس الأعمى للسيلصه القضائية متكمه النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة