قرار محكمة النقض رقم 2014/29
نص القرار التفصيلي
دماتر محكمة النفض الغرفة الإدارية
القرار عدد: 4/329 امؤرخ في: 2020/07/21
ملف مدني عدد: 2019/4/1/10277
87
دماتر محكمة النفض الغرفة الإدارية
الطاعنين يلتمسو في مقالهم الإصلاحي الحكم لهم بأي شيء والحال أهم تقدموا بمقالهم الافتتاحي من أجل القسمة ثم أعقبوه بآخر إصلاحي أضافوا بموجبه عقارات أخرى وأن المقال الإصلاحي يعتبر مكملا للمقال الافتتاحيء مع أنه كان على المحكمة إنذارهم بإصلاح المسطرة وأن تضرب لهم أجلا للقيام بالمطلوب وهو ما تفعله مما يكون معه القرار الاستئنافي قد جاء خارقا لحقوق الدفاع مما يعرضه للنقض كماأن تعليل محكمة الاستئناف بأن وجود منازعة في المال المطلوب قسمته تمنع تقديم طلب بقسمته لا تنطبق على نازلة الحالء إذأن أطراف النزاع متفقون جميعا على كون العقارات موضوع طلب القسمة تعوا لموروثهم الأصلي ولا وجود لأي طرف منهم ينازع في ذلك وأن المقصو _دبوجود منازعة يقصد بها الغير الأ جنبي الذي ينازع في هذه الق ممه لأ الغائب في نازلة الحال مما جاء معه القرار المطعون با بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض . صح ماعابه الطاعنون في الوسيلة ذلك أن قاضي الأصل هو قاضي ما يتفرع عن ذلك الأصلممن نزاع والطاعنون دفعوا بأن النزاع بين الورثة لا يمنع القسمة سمة في المتروكمه اسكيدعا أحدهما اختصاصه به فتلز مه البينة والمحكمة مصدرة ة القرار المطعون فيه ما قضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة "أن المنازعة فيالمال المطلو ب قسمته تمنع من إجراء القسمة فيه، وأن موجبات القسمة تستو جب أن يكون موضوعها خال من النزاع ومملوك على الشياع بين المتقاسمين رغم أن ذلك فرع من النزاع يختص قاضي الأصل بالبت فيه إيجابا أوسلبا ليصار إلى البت في الأصل تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا هو بمثابة انعدامه مما يعرض القرار _ للنقض . وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة
88
دماتر محكمة النفض الغرفة الإدارية
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون وعلى المطلوبين المصاريف . كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته . وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلا بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.