قرار محكمة النقض رقم 3/33
نص القرار التفصيلي
قرار حلمة النقض رقم 3/33
الصادر بتاريخ 07 فبراير 2023 علف عقاري - الهيئة الثالثة - رتم 2022/8/1/2432
باسم آلملك وطبقا للقانون المملكة المغربية بناء على المقال المرفوع بتاريخ ا9جل0 2020/1 لدسلططالبية ابواسطة نائبهم المذكور والرامي نقض القرار عدد 931 الصادر عن محكمة الاستئنافال قبأكادير بتاريخ 2019/12/10 الملف ;2019/1403/64
بناء على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف ; بناء على الأمر بالتخلي وتبليغه ; بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07 ربناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم ; وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد جواد انهاري لتقريره ( والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى رفض الطلب ;
بعد المداولة طبقا للقانون ; الطلب تجاه ) محمد . بو ; حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن الصفة لإثبات حقوقه ; وحيث إن الصفة من النظام العام يمكن إثارتها تلقائيا في جميع مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض وأنه لما كانت الدعوى في نازلة الحال تتعلق بمسطرة التحفيظ العقاري المنظمة بموجب ظهير 12 أغسطس 1913 كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14٠07 فإن أطرافها تتحدد أمام المحافظ طالب التحفيظ فيها والمتعرض وأنه لا يستفاد من وثائق ملف مطلب التحفيظ عدد 31/1470 أن المطلوب )محمد بو من بين طالبي التحفيظ وبالتالي لا صفة له لتقديم الطعن تجاهه مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله وفي الطلب تجاه من عداهب يث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 1988/12/21 لدى المحافظة العقارية بكلميم تحت عدد 31/1470 طلب الحبيب . بن. ع و)بو الحسين . بن . تحفيظ الملك المسمى بو وهو عبارة عن بالحي الجديد بمدينة كلميم ( المحددة مساحته في 03 آرات و49 سنتياراء لتملك 12 المؤرخ في1983/04/11 من البائع لهما ) بو محمد بن . ص . بن. ح والمشا بالاستمرار عدد 451 المسجل بأكادير في1965/7/24. فورد على المطلب المذكور ضان أحدهما بتاريخ 1998/05/06 ) كناش 06 عدد 230( من طرف ورثة )أ. ح. أحمد بن . ي اوهمته العمريوا زاينة . بنت. م و)د. إبراهيم مطالبين بكامل الملك لتملكهم له بالإرث مالدموروثهم وأدلولحكم ابتدائييهصادر بتاريخ 1964/04/28 الملف عدد64/67 القاضي باستحقاق مورثهم للعقارة ظلد البائع لطالبي التحفيظ المؤيد بالقرار الا ستئنافي الصادر بتاريخ 1964/11/4 الملف عدد 64/101 والمبرم بقرار المجلس الأعلى سابقا عدد217 الصادر بتاريخ 1967/02/21 الملف عدد22047 ومحضر التنفيذ عدد 1062 صحيفة 449 بتاريخ 1965/12/9 وبملكية موروثهم )أ. ح. أحمد بن . ي عدد614 المؤرخة في 1979/10/18 وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بكلميم ; والوقوف على عين المكان أصدرت بتاريخ 2007/3/22 حكمها رقم 11 في الملف عدد9 2003 بعدم صحة التعرض فاستأنفه المتعرضون وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها عددا21 الصادر بتاريخ 2008/05/13 في الملف عدد5 08/1 . وهو القرار الذي نقضته محكمة النقض بطلب من المستأنفين بقرارها عدد 1096 الصادر بتاريخ 2012/02/28 الملف عدد2010/1/1/3227. بعلة أنه استنتج من خلال مجرد حيازة المطلوبين للمدعي فيه أن الأحكام القضائية التي استدل بها الطاعنون لا تشمل المدعى فيه وذلك حين علل
بأن " ثبوت الحيازة لطالب التحفيظ حسبما جاء في محضر المعاينة المنجز ابتدائيا بتاريخ 2006/01/20 يعتبر أقوى دليل على أن الملك موضوع المطلب لا يدخل ضمن أملاك موروث المتعرضين موضوع الأحكام المنفذة لفائدته ضد سلف طالب التحفيظ في حين أن انطباق أو عدم انطباق سجج الأطراف على المدعي فيه لا يتأتى إلا باتخاذ التدابير التكميلية للتحقيق المنصوص عليها الفصلين 34 و43 من قانون التحفيظ العقاريء وذلك بالوقوف على عين المكان ولو برفقة مهندس طبوغرافي إن اقتضى الأمر ذلك وهو مالم تقم المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، رغم ما نه تأثير الفصل في النزاع الأمر _ الذي يكون معه قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه . ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال . وبعد الإحالة على نفس المحكمة وإجراء بحث بعين المكان بتاريخ 2016/04/06 بحضور الطرفين أيدته محكمة الاستئناف بقرارها عدا 472 الصادر بتاريخ 2016/06/28 الملف رقم 2012/1403/99; وهو القرار الذي نقضته محكمة النقض بطلب من المستأنفين بقرارها عدد 8/451 الصادر بتاريخ 2018/10/30 الملف عدد 2017/8/1/2478 بعلة عدم نظامية تشكيلة الهيئة المصدرة للقرار . وبعد الإحالة على نفس المحكمة أيدته بمقتضى قرارها المطعون فيه حاليا بالنقض أعلاه من المستأنفين مؤسسين طعنهم على أن الأ حكام النزاع قائم بين طرفي النزاع وليست حديثة وتعود إلى ما قبل شراء الخصم للعقا وهيو وأن المطلوبين يثبتوا أمام القضاء جميع مراحله حيازتهم للمدعى فيه سوا بالبنا الوثائق المدلى بها في الملف والأحكام القضائية تثبت استمرارية النزاع بشأن العقاآ رقم 19 الصادر ضد ) ب . محمد بن . ص سلف طالبي التحفيظ ملف ارقم 1984094 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي جزئيا فيما يخص ما سبق أن وقع التنفيذ بشأنه لفائدة موروت المستأنف اعليهما بمقتضى محضر التنفيذ عدد متكمه الدقذ 1062 صحفية 449 وهو والد الطاعن ( وبعد ذلك طلب )ب. محمد بن ص ( النقض أمام المجلس الأعلى حيث رفض طلبه حسب القرار 1166 ملف مدني عدد 85/1436 بتاريخ 1987/05/20 وأن محكمة النقض قضت بنقض القرار الاستئنافي السابق بعلة أن انطباق أوعدم انطباق حجج الأطراف على المدعي فيه لا يأتي إلا باتخاذ التدابير التكميلية للتحقيق المنصوص عليها في الفصلين 34 43 قانون التحفيظ العقاري وذلك بالوقوف على عين المكان برفقة مهندس طبوغرافي إن اقتضى الأمر ذلك الشيء الذي تفعله المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه التيكان عليها أن تستعين بمهندس طبغرافي للتأكد من أن مطلب التحفيظ هل يوجد داخل الوعاء العقاري الذي سبق أن نفذ لصالح والد الطاعن حسب محضر التنفيذ عدد 1062 لكن ردا على الوسيلة فقد تأكد للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه من خلال التدابير التكميلية لتحقيق _ الدعوى التي سبق اتخاذها أن العقار بحيازة المطلوبين ثي النقض والتصرف في جزء منه
بالبناء والسكن وبتفويت جزء منه للغير ( ولم يثبت شموله بمحضر التنفيذ المستدل الطاعنين خاصة أن معالم العقار تغيرت بعدأن تحول إلى حي سكني وأن حيازة المطلوبين للمدعى فيه غير منازع فيها ولم يثبت الطاعنون أنهم اعترضوا على التصرفات القوية التي طالت العقار . ولذلك فإن القرار حين علل بأنه "تبين لهذه المحكمة من خلال دراسة وثائق الملف ومستنداته أن ما أثاره الطاعنون من أسباب رض استئنافهم غير قائمة على أساس ذلك أن المحكمة الابتدائية وكذا محكمة الاستئناف وفي المرحلة الأولى بعد النقض أجرت بحثا بعين المان وتأكدت من حيازة الطرف المستأنف عليه للمدعي فيه موضوع مطلب التحفيظ لأكثر من ثلاثين سنة بالسكن في جزء منه وبتفويت الجزء الأخر للغير دون منازعة المتعرضين المستأنفين - -كما أنه يثبت المتعرضون أن العقاركان موضوع محضر تنفيذ أحكام سابقة خاصة القرار الصادر عن المجلس الأعلى سابقا تحت عدد 217 بتاريخ 1967/02/21. وبالتالي تعين رد أسباب الاستئناف تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على المستأنفين ". فإنه نتيجة ما ذكر يكون القرار معللا تعليلاكافيا والوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب ; قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب تجاه ) محمد. بو وبرفض الطلب اتجاه من عداه وتحميل الطاعنين المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلني المنعقدة بالت المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا والمستشارين : جواد انهاري مقررا وامحمد بوزيان معحمد لمزوغي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة ضبط السيده القوش . المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضاثية متكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.