قرار محكمة النقض رقم 3/34
نص القرار التفصيلي
قرار حلمة النقض رقم 3/34
الصادر بتاريخ 07 فبراير 2023 ىلف عقاري - الهيئة الثالثة - رقم 2021/8/1/1584
باسم جالالقلملك وطبقا للقانون الذرتد الأعا للمبلالطالبين المضائيه بناء عد المقال المرفوع بتاريخ 2021/01/25 منمض بواسطة نائبهما والرامي إلى نقض القرار عدا 06 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2020/01/30 الملف رقم ;2019/1403/77
بناء على المستندات الأخرى المدلى بها الملف ; وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغهب بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد جواد انهاري لتقريره ( والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى نقض القرار .
وبعد المداولة
طبقا للقانونب يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 2011/03/08 لدى المحافظة العقارية بالفقيه بنصالح تحت عدد 68/4672 طلب )ش. ملاك بن . س. م( و)صالح . ب بن . ب( تحفيظ الملك المسمى 'ملك ش وص "; وهو عبارة عن أرض عارية والواقع بإقليم ومدينة الفقيه بن صالح بالمحل المدعو )آ. ر( المحددة مساحته في 83 سنتيارا ; لتملكهما له بالشراء عدد 18 صحيفة 17 المؤرخ في 1992/5/19 من البائع لهما ) ح. العربي . بن . م بن . م. ص ( المشار فيه إلى تملكه له بالشراء المحفوظ بكتابة الضبط تحت عددا1853/2 المسجل ببني ملال في 1990/06/06 = بتاريخ 2011/5/13 ) كناش 07عدد 404( تعرضت على المطلب المذكور ) الزهرة . س بنت ح. ق ( مطالبة بكامل الملك لتملكها له بالحكم رقم 235 _ الصادر بتاريخ 1999/06/01 في الملف عدد 98/176 القاضي بالمصادقة على الصلح بين الطرفين والمضمن بنوده بتقرير الخبير ) فائق . ر وتقرير خبرة الأخيرة المرفق بمحضر الصلح ومحضر التنفيذ المؤرخ 2001/10/02 الملف عدد2001/1095 ومحضر إصلاح خطأ في التنفيذ مؤرخ في 2007/10/15 وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة لانتدائىا بالفقيه بنصالح; أدلت المتعرضة برسم إراثة مورثها ) أحمد . س. بن . بن . ح. ق ( غدد289 المؤرخ 1961/04/03 وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير )حسن. ع؛ وإتمام جرا اصدرت حكمها عدد 352 بتاريخ 2014/10/23 في الملف رقم 2012/68 بصحة التعرض كور فاستأنفه; طالبا التحفيظ ; وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير أ. ر ٠ الحسن ( الأيدنه لحشلمة الاستئناف المذكورة بقرارها الصادر بتاريخ الأغلى للدبلمة الفضاثية 2016/03/03 في الملف عدد2015/1403/27& وهولالقرار الذي نقضته محكمة النقض بطلب من المستأنفين بقرارها عدد 8/521 الصادر بتاريخ 2018/12/11 في الملف المدني عدد 2017/8/1/3663 لخلل في تشكيلة الهيئة المصدرة للقرار المخالفة لمقتضيات الفصل 7 من ظهير التنظيم القضائي للمملكة وبعد الإحالة على نفس المحكمة أيدته بمقتضى قرارها المطعون فيه حاليا بالنقض أعلاه من المستأنفين بوسيلة فريدة بانعدام التعليلء ذلك أنه علل بأن "الطرف المعترض أيد تعرضه برسم الاستمرار عدد 289 صحيفة 164 الذي خلصت الخبرتان المأمور بهما قضا أمام محكمة الدرجة الأولى وكذا المرحلة الاستئنافية بأنه ينطبق على المدعي فيه موقعا ومساحة وحدودا ومن جهة أخرى إن الحيازة بيد الطرف المتعرض حسب الثابت من المحضر التنفيذي عدد 2001/1095 المنجز بتاريخ 2011/10/20 وأن الخبرتين خلصتا إلى نتيجة واحدة وكانتا حضوريتين ومنسجمتين مع مقتضيات الفصل 63 وما يليه من قانون المسطرة المدنية" إلا أنه بمقتضى الفصلين 34 و43 من قانون التحفيظ فإن المستشار المقرر إذا ما رأى أن القضية تقتضي البحث خاصة إذا تعلق الأمر بتطبيق الحجج أن
ينتقل إلى عين المكان شخصيا أو ينتدب الرئيس لذلك لهذه الغاية قاضيا آخر وله أن يطلب مساعدة مهندس مساح طبقا للشروط المقررة في الفصل 34 المذكور وأن الطاعنين تمسكا خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية بخرق هذين الفصلين غيرأن المحكمة لم تعره أي اهتمام على الرغم من أنه من صميم القانون واعتمدت الخبرة على الرغم من أن المشرع استثنى الخبراء من مثل هذه المهام وأن استنتاج انطباق رسم الاستمرار المعتمد من طرف المطلوبة على المدعي فيه وحيازتها له استنادا إلى محضر التنفيذ المشار إلى مراجعه أعلاهء على الرغم من أن المستشار المقرر لم يحضر عمليات التطبيق ( وأن محضر التنفيذ يفيد في الحيازة لأن مضمنه إنما أقتصر فيه على الإشهاد على صلح بين أطرافه وخروج واحد منهم بمساحة معاينة من المساحة الإجمالية وعدم التعرف إلى ما خرجت المطلوبة النقض ( وما إذاكان ينطبق على المدعي فيه أم ا؟. حيث صح ماعابه الطاعنان على القرار; ذلك أنه علل قضاءه بما ورد في الوسيلة أعلاه حين فإنه بمقتضى الفصلين 34 و43 من ظهير التحفيظ الصادر في 9 رمضان 1331 12) أغسطس 1913( كما وقع تعديله وتتميمه بالقانون 1407 فإن تطبيق الحجج على العقار المطلوب تحفيظه والتأكد من حيازته لأحد الأطراف إنما يثبت بوقوف المحكمة أو المستشار المقرر على عين المكان والاستعانة بمهندس طبوغرافي إن اقتض الحال ذلك وأن الطاعنين نازعا في تعلق محضر الصلح وملكية سلف المطلوبة في النقض بعقار المط الاستئنافي وفي مستنتجاتهما بعد الخبرة بوقوف هيأة المحكمة على عين المكان بموجب تعليل قرارها المنتقد بالوسيلة فخرقت بذلك المقتضيات القانو نية المذكورة أعلاه مما عرض ها للنقض . لهذ ةالأسبربب ; قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فىه ةالسلطلةا = االفضية محكمة الاستئناف بخريبكة للبت متكمة فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوبة النقض المصاريف كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة أحمد دحمسان رئيس الهيئة رئيسا والمستشارين : جواد انهاري . _ مقررا وامحمد بوزيان ومحمد أعبوش ومحمد لمزوغي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.