قرار محكمة النقض رقم 3776062

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 3776062

رقم القرار 3776062
تاريخ القرار 16 يدليوز 2020
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض جواز التنازل إن التنازل عن الدعو =ى يترتب عنه محو الترافع أمام القضا بالنسبة للطلبات المقدمة عملا بمقتضيات الفصل 119 من ق .م٠م٠ ولما كانت الطالبة قد أدلت بواسطة دفاعها بطلسب تنازل عن الطعن بالنقض فإنه يتعين تسجيل تنازلها عن طلب النقض وتحميلها الصائر . تسجيل التنازل باسم للقانوا ن يؤخذ من وثائق الملف ( ن فيه أن السيدة ) نب ( تقسدمت بتاريخ 2016/8/1 بمقال أمام المحكمة فيه أنها ظفت بالجماعة المدعى عليها بتاريخ 2008/4/1 ككاتبة مؤقتة السلم 2016/3/23 تقدمت بطلب تسو ية ضعيتها الإدارية والمالية إسوة بزملائها )ت٥٠( واسلكةوالمغييه بعد عملية إحصاءقامت بها وزارة الداخلية لتسو ية و رضعية الموظفيًن الخاصلين علحهه ألجارة بفيق إطارةه متصر ف مساعد وأنها توصلت متنمة بكتاب من رئيس الجماعة يفيد تعذر تسو ية وضعيتها وبكون الجماعة سبق لها مراسلة الوزارة الوصية من أجل تسو ية الوضعية وتم إرجاع الملف دون تحقق الغاية استنادا إلى المادة 8 من المرسوم رقم 3776062 المؤرخ في 2010/10/29 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصر فين المشتر كة بين الوزارات والتي تجعل الترقية بناء على مباراة واعتبارا لكون القرار المذكور جاء متسما بمخالفة القانو ن التجاوز في استعمال السلطة وخرق مبدأ المساوا _اة على اعتبار أن التعيين في إطار متصرف مساعد تحكمه مقتضيات الظهير رقم 038631 بالإضافة إلى أنها حصلت على الإجازة سنة 1995 وتم توظيفها سنة 2007، وأن المرسوم المحتج به صدر بتاريخ 2010/10/29 الذي لا ينطبسق علسى حالتها عملا بمبدأ عدم رجعية القوانين _بالتالي فإن خرق مبدأ المساوا اة بين الموظفين وتكسافؤ الفرص ثابت وقرار الرفض مخالف للقانون علما بأن الجماعة لا ترى مانعا في تسوية الوضعية الإدارية والمالية للعار ضة ملتمسة لذلك الحكم بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية _ذلك بإدماجها في درجة متصرف مساعد ابتداء من تاريخ التوظيف و بعد جواب الوكيل القضائي للمملكة انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 902 /2016 بأحقية المدعية بتسوية الوضعية الإداريسة

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 543

الصادر بتاريخ 16 يدليوز 2020 ني الملف الاداري عدد 2019/1/4/3088

عنه

والمالية كمتصرفة مساعدة السلم 10 ابتداء من تاريخ 2010/0101 وتحميل الإدارا المدعى عليه ا الصائر ورفض الطلب فيما عدا ذلك استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبساعسن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الداخلية عامل إقليم بركان أمسام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه تصديا الحكم برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه وهو القرار المطلو ب نقضه حيث أدلت الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ مصطفى بن شريف بطلب تنسازل عسن الطعن بالنقض مؤشر عليه بكتابة الضبط 09 يوليوز 2020 تحت عدد 2879. وحيث بمقتضى الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية فإن التنازل عن الدعو ى يترتب عنه الترافع امام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة له وحيث أن المتنازل يتحمل الصائر بحكم القانون

سباب

هذه

قضت محكمة النقض بتسجيل تنا وبه صدر القرار وتلي الجل المذكور أعلاه بقاعة الجلسسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت اهىئة كبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عىد المجيد بابا اعلي رئيسا سادد فائز بلعسري مقررة احمد دينيت المصطفى الدحاني نادية للوسي الفجحض المعلاكق السقطة السيدا ئيا سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبسة الضبط السيدة فاطمة العكرود . متكمه النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة