قرار محكمة النقض رقم 2

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2

رقم القرار 2
تاريخ القرار 16 يوليوز 2020
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف مدني
القاعدة عقارات مملوكة للدولة - شروط الإذن في بيعها لمن يشغلها من المو ظفين . ما ثبت أن الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن المستأنفين قد تمسك بسأن السكن المطلوب تفويته تنتفي فيه بالقطع شروط التفويت المنصو ص عليها في المرسوم رقم 2.83.659 الصادر بتاريخ 1987/07/18 كما وقع تتميمه وتعديله بمقتضى المرسوم رقم 299243 الصسادر بتاريخ 19990630 المتعلق بالإذن في بيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها مسن الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة ومن ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من المرسوم بأن التفويت بالتر اضي فإن محكمة الاستئناف قد استندت فيما انتهت إليه بالإضافة إلى ذلك بأن البين من وثائق الملف أن السكن المذكور يقع داخل الحرم الإداري للتجهيز . ومقيسد لائحة المساكن الإدارية الغير القابلة للتفا للإدارة المعنية أن استصدرت حكما نهائيا قضى بإفراغ المستأنف عليه منه ولم يثبت أنها قد انحرفت في ذلسك استعمال السلطة مما جاء معه القرار غير خارق للمقتضى القانوني المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس . رفض الطلب الدملكة المغربية اباستمسجلالة الملك اوطبقلقللقانون محكمه النقض يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 24 أكتوبر 2017 و 24 نونبر 2017 تقدم السيد ) أش )الطالب بمقالين إفتتا حي وآخر إصلاحي أمام المحكمسة الإداريسة بالرباط عرض فيهما: أنه كان يعمل موظفا بمديرية الطرق و السير على الطرقات بابن سليمان وأن الشقة التيكان يسكنها تبقى في ملكية الدولة المغربية ويشغلها بإذن من الإدارة منذ 9/22/1986 تم إدراج هذا العقار ضمن العقارات القابلة للتفوا يت لكن وزارة التجهيز النقسل أصدرت قرارا بتاريخ 7/6/2017 توصل به بتاريخ 7/11/2017 يقضي برفض طلبه وهسو القسرار المطعوا ن فيه = الذي يعيبه بمخالفة المرسوم رقم 299243 بتاريخ ،6/30/1999 التمس الحكم بإلغساء القرار المذكور مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك أجابت المدعى عليه ا بمذكرة راميسة إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب وبرفضه موضوعاء و بعد تمام الإجسراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانو نية على ذلك استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعسن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء كمسااستأنفته وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الستي بعد استفائها للإجراءات وضم الملف رقم 7205/774/2018 إى الملف رقم 7205/720/2018 قضت بموجب قرارها

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 523

الصادر بتاريخ 16 يوليوز 2020 ني الملف الاداري عدد 2019/1/4/2179

المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض . في وسيلة النقض الفر = يدة : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بمخالفة القانوا ن ذلك أنه بموجب الفصل من قانون المسطرة المدنية يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لهساأن تغير تلقائيا موضوع أو سبب ههذ الطلبات ( والقرار المطعون فيه بالنقض م٧ علل قضا ٥٦ بالاستناد إلى مقتضيات الفصل 488 من قانون الإلتزامات والعقود وإلى حيثية لم تتم إثارتها في المقالين الا ستئنافين لكل من المطلوبين في النقض ( تجاوز حدو طلبات المدعي مما يشكل سببا من أسباب السنقض المنصو ص عليها في الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية مما يناسب نقض القرار . لكن حيث إنه فضلا على أن الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن المستأنفين قد تمسك بأن السكن المطلوب تفويته تنتفي فيه بالقطع شروط التفو يت المنصوص عليها في المرسوم 2.83.659 الصادر بتاريخ 07/18/1987، كما تعديله بمقتضى المرسوم رقم 2.99.243 الصادر بتاريخ 06/30/1999 المتعلق بالإ ذل المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدو لة ، عليه المادة الأولى من المرسوم بأن التفو يت بالتراضيء فإن محكمة الا ستئن انتهت إليه بالإضافة إلى ذلك بسأن البين من ثائق الملف أن السكن المذ الإداري للتجهيز ومقيسد في لائحسة المساكن الإدارية الغير القابلة للتفو ويتس كمع سبق للإدارة المعنية أن استصدرت حكما نهائيا قضى الاعدى لنذ اتة بإفراغ المستأنف عليه منه هو من يقوم مقامهمو الذيثبت أنها قد انحرفت في ذلسك في استعمال السلطة ما جاء معه القرار المطعون فيه مؤسسا وغير خارق للمقتضى القانوني المحتج به، _م[ بالو _ سيلة على غير أساس . لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية )القسم الأول ( السيد عىد المجيد بابا أعلي رئيسا المستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقرراء احمل دينية مصطفى الدحاني نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة