قرار محكمة النقض رقم 126/2010
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 524
الصادر بتاريخ 16 يدليدز 2020 ني الملف الاداري عدد 2019/1/4/2186
03/27/2012 الملف رقم 167/2011 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بإنزكان تحت عدد 252/2010 القاضي بالتشطيب على الإراثة المودعة بمطلب التحفسيظ عسدد 10191/09 بتاريخ 02/14/2006 ما ترتب عليها من تسجيل عقود البيع الصادرة عن الورثسة والحكم بتسجيل عقد البيع العرفي المؤرخ في 08/25/1982 المنجز بين مورث المسدعيتين مسورث المدعى عليهم ( وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتنفيذ هذا الحكم وتضمينه بالمطل ب ع دد 10191/09 وان الأحكام القضائية ملزمة للجميع بمن فيهم الأشخاص المعنوية طبقا لمقتضيات الفصل 126 من الدستور والمحافظ ملزم شخصيا بتنفيذ القرارين الاستئنافيين المشار إليهما أعسلاه بتقييد شرا اء الطالبتين بمطلب التحفيظ المذكور في نطاق الفصل 84 من قانون التحفيظ العقساري والتشطيب على ما هو محكو بالتشطيب عليه منه . عوض خلق الأعذار الغير القانونية بعد أن وعد المفوض القضائي بالقيام بالمطلوب دون شرط حسب المحضر الإخباري المدرج بالملف الا انه تماطل علق تنفيذ القرار عدد 140 على ضرورة تنفيذه ضد الأ شخاص الذين اتخذ المحافظ تقييدهم بالمطلب كخلف عام لمورثهم الذي باع قيد حياته نفس موضوع الدعو ى للطاعنين وأعاد مناقشة مضمون القرار الاستئنافي المطلوب إليه تنفيذه كما علق التنفيذ على أداء سوم القضائية الستي رفسض تحديدها رفقا للمرسوم رقم 297.358 .06/30/1997 الذي تم تعويضه وتتميمه بالرسوم رقم 2.16.375 الصادر بتاريخ 07/18/2017 يحددها يصدر أمرا بتحصيلها فقا لمقتضيات المادة 16 من مدو نة تحصيل .الديو عليها الفصل 110 من قانون 1407 لأن الرسوم القضائية لا تكون مستحقة الآمربها داخل 30 يومامن تساريخ إصدارهاء وبذلك تجاوز مبدأ قوة الشى جلالة الملك المنصوص عليه الفصل 433 من قانون المسطر ة المدنية مقتضياتا لالفطكق 126 ر امن الدستور مما يناسب نقض القرار . المعلس الأعدى للدلمة آلقضانية حيث إن محكمة الإستئناف لما إستندت فيملنهنتهت إليه إلى أن المحافظ على الأملاك العقارية وفي إطار تنفيذ قراري محكمة الإستئناف موضوع التنفيذ طالب المستأنف عليهما بمجمو عة من الوثائق التي يتوقف عليها إستكمال دراسة طلب التنفيذ أداء رسم المحافظة في حين تمسكت الطالبتان بأن الأمر بالنازلة يتعلق بتنفيذ قرارين إستئنافيين نهائيين ( فالقرار الإستئنافي عسدد 379 الصادر بتاريخ 12/21/2010 الملف رقم 126/2010 صادر في مواجهة المحسافظ علسى الأمسلاك العقارية بإنزكان الذي إنتقلت صلاحياته إختصاصاته إلى المحافظ على الأملاك العقارية بأشتو كة أيت باها قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بأمر المحافظ على الأملاك العقارية بإنزكان بتقييد عقد البيع المؤرخ في 08/25/1982 بمطلب التحفيظ عدد 10191/09 موضوع محضر التنفيذ عدد 2722/2011 المتضمن إعذار المحافظ وإلزامه بتنفيذ منطوق القرار المذكور وتسجيل عقد الشر اء بمطلب التحفيظ المذكور والقرار الإستئنافي عدد 140 الصادر بتاريخ 03/27/2012 الملف رقم 167/2011 قضى بتأييد الحكم الإبتدائي الصادر عن المحكمة الإبتدائية بإنزكان تحت عدد 252/2010 القاضي بالتشطيب على الإراثة المودعة بمطلب التحفيظ عدد 10191/09 بتاريخ 02/14/2006
ترتب عليها من تسجيل عقود البيع الصادرة عن الورثة وتسجيل عقد البيع العسرفي المؤرخ في 08/25/1982 المنجز بين مورث المدعيتين ومورث المدعى عليهم ( وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتنفيذ هذا الحكم وتضمينه بالمطلب عدد 10191/09 فالمحافظ ملزم شخصيا تبعا لذلك بتنفيسذ القرارين الإستئنافيين المشار إليهما أعلاه ( وذلك بتقييد شراء الطالبتين بمطلب التحفيظ المذكور في نطاق الفصل 84 من قانون التحفيظ والتشطيب على ماهومحكوم بالتشطيب عليه من المطلسب ترجمة لمنطوقهما على أرض الواقع علماأن المحافظ قد رفض تحديد رسوم لمحافظة طبقا للمر سوم رقم 297.358 بتاريخ 06/30/1997 الذي تم تعويضه بالمرسوم رقم 216375 بتساريخ ،07/18/2017 وبالتالي إصدار أمر بتحصيلهاء وبذلك يكون قد تجاوز في إستعمال السلطة مس صريحا بحجية الأحكام القضائية النهائية ودون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القسانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي إنعدامه مما يعرضه للنقض . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القر المطعو وبه صدر القرار وتلي في الجلسة المذكور أعلاه بقاعسة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت كبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا بادة : عبد السلام نعناني مقسرراء أحمسد دينية مصطفى الدحاني نادية للوسيء وبمحضر المحامى العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة المغرتية كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرودجنس الأعلى للسبلمة القضانية دتكمه النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.