قرار محكمة النقض رقم 518

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 518

رقم القرار 518
تاريخ القرار 16 يدليدز 2020
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف اداري
القاعدة قضائي بإلغاء قرار إداري امتناع عن التنفيذ تعويض . إن محكمة الاستئناف ٧ تبين لها من وثائق الملف خصو صا محضر التنفيذ المدلى به، أن الطاعنة تدل للمفوض القضائي بما يفيد استصداره لأمر قضائي من رئيس المحكمة الإدارية مصدرة الحكم المطلو ب تنفيذه بخصو ص وجود صعوبة قانونية أو واقعية فضلا عن أن تصريحها بأن الوكالة القضائية للمملكة تنحصر مهمتها إجراءات التقاضي أمام المحاكم ولا دخل لها في تنفيذ المقررات القضائية الصادرة عنها والتي تواجه بها الإدارة المحكوم عليها لتستخلص - عن حق - من أن عدم تنفيذ الإدارة المذكورة لمقرر قضائي هائى عن الأضرا ار اللاحقة بالمستأنف عليه من جراء ذلك ورتبت المستأنف فيما انتهى إليه وجاء قرارها غير خارق للقانون و المقتضى رفض الطلب الدملكة المغربية باسم جلالة الملك طبقالقلقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ( ومن القراق المطعون ومن فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب رعس تقدم بتاريخ 2016/02/25 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه كان مرشحا كطالب نظامي لاجتياز امتحانات الباكالوريا لسنة 2013 واجتاز كافة المواد المبرمجة إلا أنه عند الإعلان عن النتائج فوجئ بقرار رسوبه بعلة أنه تغيب في مادة الرياضيات التي كانت مبربجة يوم 2013/06/12 ثم اجتاز باقي الموادء علما أن القانون لا يسمح لأي تلميذ تغيب في مادة أن يجتاز باقي المواد الأخرى وأنه بعد عرض التراع على المحكمة الإدارية أصدرت حكمها عدد 1270 بتاريخ 2014/05/15 قضى بإلغاء قرار الرسوب المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية تم استئنافه من طرف الوكيل القضائي ومن معه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بقرار بعد تبليغه قصد مواصلة إجراءات التنفيذ إلا أن المسؤول الإداري رفض هذا التنفيذ بعلة أن الوكالة القضائية هي المعنية بالملف وأن موقفه هذا يدل على الامتنا عن التنفيذ أضر بتأثيره على مستقبله التعليمي و حياته الخاصة بعد أن أصيب من جراء ذلك بصدمة نفسية

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 518

الصادر بتاريخ 16 يدليدز 2020 ني الملف الاداري عدد 2018/1/4/1828

مما يشكل رفض الإمتثال للحكم القضائي من طرف الإدارة خطأ مرفقيا مؤسس لمسؤوليتها في إطار الفصل 79 من قانون الالتزامات العقو د ملتمسا لذلك الحكم بتعويض عن الضرر قدره 600.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بأداء الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسطات البيضاء في شخص مديرها لفائدة المدعي تعويضا إجماليا قدره 350.000,00 درهم وبرفض باقي الطلبات بحكم استأنفته الأكاديمية الجهوي للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات أصليا والمطلود ب فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض . في الوسيلة الو _ حيدة للطعن : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 79 من قانون الالتز زامات والعقود والخرق الجوهري للقانون وعدم الجواب عن الدفوع ذلك أن المحكمة مصدرته أسا ءت تأويل المقتضى المذكو أن اعتبر رت الإدارة مرتكبة لخطأ مرفقي استنادا إلى محضر الامتناع عن استندت وركزت في إثبات هذه المسؤولية على خطأ مفتر رض في إثبات الخطأ الذي يستطع المطلوب الوصول إليه عن طريق عليه لكون المفوض القضائي طلب من مدير الأكاديمية تنفيذ الحكم 1270 القاذ بإلغاء قرار الرسوب وتمكين المدعي من شهادة البكالوريا برسم سنة 2013 هي مقتضيات لم يذكرها الحكم المطلوب تنفيذه لتعربية الذي قضى فقط بإلغاء القرارملإداري المطعونافيه امع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وأن المحكمة مصدرته عند استعمالهام العبارةا لنظترتيب الآثار القانو نية تكون قد قضت صراحة بر رفض الطلب الذي كان مضمنا المقال الافتتا حي للدعو ى والذي كان يطلب فيه المدعي " اعتبار ناجحا على المدعى عليهم بتمكينه من شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2013 إذ لوكان الأمر غير ذلك لكانت المحكمة قد استجابت للطلب كما أورده المدعي في مقاله وهو ما م تساير فيه لعلمها أن النجاح في البكالوريا والحصول على شهادتها يخضع لمعايير بنص القانون وبذلك تكون مطالبة المفوض القضائي لمدير الأكاديمية بتمكين المدعي من الشهادة المذكورة تشكل بالفعل صعوبة قانونية وواقعية تمنع هذا المدير من الاستجابة للطلب باعتبار أن القيمة العلمية لها نابعة من كونها ليست مقررا إداريا بل تتويج لمسار دراسي تشهد اللجنة المشر رفة على الامتحانات والتي يعود ها و حدها التقر ! ير بشأن استحقاقهاء مما يناسب نقض قرارها لكن حيث إن محكمة الاستئناف ا تبين لها من وثائق الملف خصوصا محضر التنفيذ المدلى أن مدير الأكاديمية لم يدل للمفوض القضائي بما يفيد استصدارد

قضائي من رئيس المحكمة الإدارية مصدرة الحكم المطلو ب تنفيذه بخصوص وجود صعوبة قانونية أو واقعية فضلاعن أن تصريحه بأن الوكالة القضائية للمملكة تنحصر مهمتها إجراءات التقاضي أمام المحاكم ولا دخل لها في تنفيذ المقررات القضائية الصادرة عنها والتي تواجه بها الإدارة المحكوم عليها لتستخلص - عن حق - من أن عدم تنفيذ الإدارة المذكورة لمقرر قضائي نهائي يقيم مسؤوليتها عن الأضرار اللاحقة بالمستأنف عليه جراء ذلك ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه وجاء قرارها غير خارق للقانوا _ن والمقتضى المحتج بخرقه في شيءا وما بالوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعسلاه بقاعسة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية )القسم الأول ( السيد عىد بابا أعلي ئيسا المستشارين السادة المصطفى الدحاني مقررا أحمد دينية نادية وبمحضر المحامي العسام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الض العكرود .

الدملكة المغربية المجن الأء على للسبلمة القضانية دتكمه النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة