قرار محكمة النقض رقم 2016/02/

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2016/02/

رقم القرار 2016/02/
تاريخ القرار 09 يدليوز 2020
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف اداري
القاعدة قرار الإقصاء من الصفقة أجل الطعن فيه بالإلغاء. البين أن الطاعنة تمسكت بأن القول بكون المطلو بة لا تطعن في قرار إقصاء عرضها الذي توصلت بهء وإنما في القرار الإداري المنفصل الذي بموجبه فازت شركة منافسة بالصفقة في إطار طلب العددض يعتبر مردودا لوجود قرار واحد لا يقبل التجزئة لتضمنه إقصاء عرض المطلوبة وفوز الشركة المنافسة وتم الطعن فيه _ أمام المحكمة الإدارية خارج الأجل القانوني المحدد في المادة 23 من قانون إحداث محاكم إدارية ومحكمة الاستئناف الإدارية ٧ ألغت لحكم المستأنف دون مراعاة ما ذكر باعتبار أن قرار إقصاء المطلو بة طتفقة هه المؤثر في مركزها القانوني لم تجعل ما قضت به أي أساس القانو تعليلا فاسدا يوازي انعدامه نقض وإحالة باسم جلالقملللك معطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق اامتفس الأعلما مسلطقطعوضاثنيةه ثيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن لآم المطلوبة مجموعة شركة )٠٠٠( تقدمت بتاريخ 2016/07/14 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيه أن الجماعة الحضر ية لمراكش قامت بإعداد دفتر الإعلان عن طلب عددض للتدبير المفوض لمرفق النقل الحضري بمدينة مراكش من أجل استغلال حافلات كهربائية سياحية مكونة من طابقين تحت عدد CC/2016/02 وذلك ليوم 2016/03/10 على الساعة العاشرة صباحاء ونظرا لكونها شركة مختصة رائدة في معدات النقل الحضرة ري فقد قامت بإيداع ملف ترشيحها لنيل الصفقة بين يدي لجنة الصفقات العمو مية بالجماعة المذكورة وأن اللجنة قبلت ملف شركة )٠٠٠( وشركة )٠٠٠( وشركة )٠٠٠( ومجموعتها المكونة من شركة )٠٠٠( وشركة )٠٠٠(، و حدد ثمن الصفقة في مبلغ 2.750.000,00 درهم وبعد فتح الأظرفة قدمت عرضها المالي بمبلغ 3100.000,00 درهم فيما قدمت المجمو عة المنافسة ها مبلغ 4.891.000,00 درهم وأعلنت اللجنة السالفة الذكر عن فوز هذه الأخيرة بالصفقة وأخبرتها بإقصائها من الصفقة مضيفة أن المجمو عة نائلة الصفقة اقتر حت ثمنا يتجاوز %20 من الثمن التقدير ي الذي وضعته الجماعة المدعى عليها مما ترتب عنه

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 482

الصادر بتاريخ 09 يدليوز 2020 ني الملف الإداري عدد 2018/1/4/591

إقصا اءها طبقا للمادة 41 من قانون الصفقات مؤكدة أن عرضها اتسم بالمو ضو عية بالنظر لخبرتها هذا المجال وأن إقصاءها يعد خطأ في حقها قد أضر بمصالحها ويكون بذلك اسناد الصفقة لمنافسيها قرارا إداريا مشوبا بخرق القانو ن ، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الإداري المنفصل الصادر عن المجلس الجماعي بمراكش الذي بموجبه فازت مجمو عة ٠٠٠١( بالصفقة في إطار طلب العددض رقم CC/2016/02/م ج المتعلقة باستغلال حافلات كهربائية سياحية مكونة من طابقين مع ما يترتب عن ذلك قانونا التنفيذ المعجل و بعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفته كل من مجمو عة شركة )٠٠٠ وشركة )٠٠٠( أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش ألغته و بعد التصدي قضت بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض . في الو سيلة الأولى للطعن : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فره بخرق مقتضيات المادة 23 من قانون 41/90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ذلك قبلت طعن المطلوبة دون أن تأخذ في الاعتبار أن القرار المطعون فيه 2016/93/2 ونشر وبلغ إلى المعنية بالأمر بتاريخ 2016/03/31 م تطعن فيه إلا بتاريخ 2016/07/14 أي بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر مما قدم , = خارج وأن ما تمسكت من تقديمها التظلم لوالي الجهة لم تتوصل به مصالح الولاية إلا بتاريخ 2016/06/15 حسب محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي الأمأى للتابع المحكمة الابتدائية بمراكش أي بعد انقضاء أجل الشهرين المحدد في الفقرة الثانية لمقضالمادة 23 المذكورة فضلاعن أن القول بكون المطلو بة لا تطعن في قرار إقصاء عرضها الذي توصلت في 2016/03/31 وإنما تطعن في القرار الإداري المنفصل الذي بموجبه فازت مجموعة )٠٠٠( و)٠٠٠( بالصفقة إطار طلب العددض رقم 2016/02/م.ج يعتبر مردو دا لوجود قرار واحد اتخذته اللجنة فيه إقصاء عرض المطلو ! بة وفوز الشر كة المنافسة وهو المتخذ بتاريخ 2016/03/24 ولا يقبل التجز ئة سيما وأن القرار المتخذ يتعلق بقرار أتخذ من طرف جماعة من الجماعات الترابية المهمة يلعب فيها النقل الحضري السياحي دورا بارزاء وأن الشركة التي فازت بالصفقة أسند لها هذا المرفق بتدبيره وفق كناش تحملات باعتبار ما تتوفر عليه من تجربة طويلة على المستو ; ى الدوليء وأن إلغاء هذه الصفقة بعد سنتين من الشروع في تنفيذها سيؤدي إلى إرباك هذا المرفق الحساس وهو الأمر الذي دفع القضاء إلى عدم الاستجابة لطلب قف تنفيذ الصفقة ا ابتدائيا ولا استئنافيا كما هو ثابت من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بموجب قرارها بتاريخ 2016/12/08 في الملف 2016/7201/24، مما يناسب نقض قرارها .

حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه أنه ثبت لها من خلال الاطلا على المقال الافتتاحي والوثائق المرفقة أن المستأنف عليها ا تطعن في قرار إقصاء عرضها الذي توصلت به بتاريخ 2016/03/31 وإنما تلتمس إلغاء القرار الإداري المنفصل الصادر عن المجلس الجماعي لمدينة مراكش و =رالذي بموجبه فازت مجموعة )٠٠٠ بالصفقة إطار طلب العددض 2016/20/م ج والذي وجهت بشأنه تظلما إلى جماعة مراكش سجل لدى مصالح هذه الأخيرة بتاريخ 2016/04/11 دون أن تتوصل بأي جواب طيلة مدة ستين يوما والتي انتهت بتاريخ 2016/06/09، وهو ما يجعل الطعن المرفوع إلى المحكمة بتاريخ 2016/07/14 مقدما داخل الأجل المقرر بموجب المادة 23 من القانون رقم 4190. في حين تمسكت الطالبة بأن القول بكون المطلوبة لا تطعن في قرار إقصاء عرضها الذي توصلت في 2016/03/31 وإنما في القرار الإداري المنفصل الذي بموجبه فازت مجمو _عة )٠٠٠( بالصفقة إطار طلب العددض رقم 2016/02/م ج يعتبر مردودا لوجود قرار واحد اتخذته فيه إقصاء عرض المطلوبة وفوز الشركة المنافسة وهو المتخذ بتاريخ 2016/03/24 ولا يقبل التجزئة وهو القرار الذي بلغت 2016/03/31 وم تطعن فيه أمام المحكمة الإدارية إلا بتاريخ 2016/07/14 أكثر من ثلاثة أشهر أي خارج الأجل القانوني المحدد المادة 23 محاكم إدارية ومحكمة الاستئناف الإدارية ٧ ألغت الحكم المستأنف اعاة باعتبار أن قرار إقصاء المطلو بة من الصفقة هو القرار المؤثر في مركزها القانونيالمغتجعل ما قضت به أي أساس من القانون عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه لما لعرضته للنقض دتكمه النقض لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المسذكور أعسلاه بقاع ة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط _كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا أحمد دينية نادية للوسيء فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العسام السسيد سابق الشر قاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة