قرار محكمة النقض رقم 2014/7601/1008
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 484
الصادر بتاريخ 09 يوليوز 2020 ني لالملف الإداري عدد 2018/1/4/3205
أن الغاية من إصدار قرار العزل هو إعاقة تنفيذ الحكم القضائي الصادر الملف رقم 2014/7601/1008 و بعد إجراء بحث وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بحكم استأنفه كل من الطرفين الطالب والمطلوب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض . في الوسيلة الأولى للطعن : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي المتجلي خرق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 90/41 المحدث لمحاكم إدارية ذلك أن المحكمة مصدرته في تأييدها للحكم المستأنف تلتفت لكل المعطيات التي تثبت ثبوتا قطعيا علم المطلو ب علما يقينيا بالقرار المطعون فيه وبفحواه مضمونه والجهة المصدرة نه باعتباره التمس الحكم بإلغاء قرار عزله المؤرخ في 2014/06/11 وأنه لم يدرج دعواه إلا 2017/03/10 أي بعد مرور زهاء ثلاث سنوات على تحقق مغادرته الفعلية للإدارة انقطا علاقته بها بشكل نهائي وبما وقف صرف أجوره وهو ما الأحوال تحقق علمه اليقينى المطعون فيه ما دام لا ينفي واقعة انقطاعه عن الوظيفة وانفصاله عن إدار العزل في جميع مراحل الدعوى أو يفندها بإثبات أنه كان في وضعية جده في إحدى الوضعيات الإدارية المبررة للخروج المؤقت من العمل قانو كالمرض أو الاستيداع أو من إدارته الأصلية كالإلحاق أو الوضع لرهن الإشارة ر لالهعمةقالقضاأي المحكمة لم تقف على أية شبهة تدفعها للقول باحتمال وجودهاحليبقىلنظور الوحيد رالمعقول هو القول بانقطا المعني بالأمر عن الإدارة وانفصام علاقته بها نهائياء وما يؤكد ذلك علمه اليقيني التام والشامل والنافي للجهالة هو ثبوت انقطاع أجره وتوقفه منذ تاريخ عزلهء مما يناسب نقض قرارها لكن حيث إن العلم اليقيني يقوم مقام التبليغ يعتد به للقول بانطلاق أجل الطعن في القرارات الإدارية الفردية متى كان ذلك العلم ينصب على مضمون القرار ومصدره وأسبابه بشكل يدل دلالة قاطعة على تحققه لدى الطاعن ويستبين به مركز القانوني ومحكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من وثائق الملف معطيات القضية أن الإدارة لم تثبت تبليغ المستأنف عليه بالقرار الإداري المطعون فيه كما م تثبت تحقق علمه اليقيني به مادام لم يقم أي دليل على وجوده في وضعية تنفيذ القرار أو التعرف على مضمونه بشكل نافي للجهالة واعتبرت عدم مواجهته بالعلم اليقيني الذي لا تأثير له على أجل الطعن لم تخرق المقتضى المحتج بخرقه وما بالو _ سيلة على غير أساس .
في الوسيلة الثانية للطعن : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها سلمت بوجهة نظر المستأنف عليه دون أن تتطلع على الوثائق فقة بمذكرة التعقيب المدلى بهافي إطار الرد على جواب المعني بالأمر التي تفيد بأن هذا الأخير توصل توصلا قانونيا بالاستدعاء الموجه إليه من أجل الحضور لاجتماع المجلس التأديبي الذي يخبره بوضع ملفه تحت تصر فه بتمامه بمصلحة الموظفين بالعمالة التي سيجتمع بمقرها هذا المجلس وأن من حقه الاطلاع عليه وعلى الوثائق المضمنة به . فضلا عن إخباره بحقه في تقديم الملاحظات الكتابية أو الشفاهية ينوي تقديمها كماأن من حقه إحضار بعض الشهو ومدافعا باختياره تقيدا بالفصل 67 من النظام الأ ساسي العام للوظيفة العمو _مية إلاأن المطلوب لم يدل بما يفيد أنه تقدم أصلا لجهة الإدارة بأي طلب للاطلاع على ملفه الشخصي ومنع من ذلك أو قوبل طلبه بالر رفض وأنها بعد مناقشتها لهاته الوثائق قد خالفت الواقع حين اكتفت بالقول عبارة عامة مجردة بأن الإدارة باثبات حة المادية وسلامة التكييف القانوني للأفعال وأن الاستدعاء يبقى العلم أن هذه الوثائق تؤكد الأسباب الحقيقية للعزل كالمر اسلة 2012/123 بتاريخ 2012/11/22 وكذا تلك المؤرخة 2012/12/28 الصادرة تينآ آئذاك المتمثلة فيكون المطلوب _ أقدم على تو جيه مراسلات إدارية باسمه الخاطلكةوابتوقيعهة عليها _ختمها من لدن الإدارة حيادا =رابط آلإدارية الاعدن للسبلطة القذانية القانون وعلى الضوا كىه الجوب حتر مبدأ التسلسل الإداري مادام الميثاق الجماعي )النافذ آنذاك يجعل من رئيس الجماعة هو الر رئيس التسلسلي لمو ظفين وأدلى كذلك ببيانات كاذبة وضياع وثائق ر سمية لمواطنين من مرتفقي الجماعة فضلاعن تغيباته _ مغادرته مقر العمل بدون ترخيص وعدم احترامه رئيسه المباشر وكل ذلك تجسد المعطيات سمية التالية : قيامه بتوجيهه شكاية باسمه الخاص إلى مدير المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بتاريخ 2011/08/01 مختو مة بطابع المصلحة وموقعة من طرفه باسمه دون علم رئيس الجماعة أو موافقته وتوقيعه عليها قيامه بتوجيه شكاية باسمه الخاص إلى وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بميدلت ضد النائب الأول للرئيس بتاريخ 2011/08/01 مختومة كذلك بطابع المصلحة وموقعة من طرفه باسمه دون علم رئيس الجماعة وموافقته خرقه لمسطرة المراسلات الإدارية إتلافه لملفات طلبات الحصول على رخص البناء لبعض طالبيها من مرتفقي الجماعة التي تلقت شكايات شفوية محرجة للإدارة استمرا راره في التغيب المتكرر ورفضه لقرار _ وتوجيهات رئيسه المباشر رغم إنذاره وخضوع أجره للاقتطاع وهذه الأسباب كلها هي التي دعت إلى عرضه أنظار
المجلس التأديبي بعد سلوك مسطرة التوقيف المؤقت حقه استدعائه وفق الشكليات المتطلبة ضمانا لحقوا ق الدفاع ليصدر عن المجلس التأديبي قرار بإنزال عقوبة العزل من غير توقيف حقه التقاعد مما يناسب نقض قرارها لكن حيث بمقتضى الفصل 67 من النظام الأسا اسي العام للوظيفة العمو مية فإن للموظف المتهم الحق أن يطلع على ملفه الشخصي بتمامه وعلى جميع الوثائق الملحقة وذلك بمجرد ما تقام عليه دعوى التأديب ويمكنه أن يقدم إلى المجلس التأديبي ملاحظات كتابية أو شفاهية وأن يستحضر بعض الشهو وأن يحضر معه مدافعا باختياره وللإدارة أيضا حق إحضار الشهو د والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما تبين لهامن و =وثائق الملف أن الإدارة تدل بما يفيد إيداعها للملف التأديبي للمستأنف قصد الإطلاع عليه، _ عدم ثبوت المخالفات التأديبية المنسو بة إليه المتمثلة في توجيه مراسلات إدارية باسمه الخاص وتوقيعه عليها وختمها من طرف الإدارة ووجوب احترام التسلسل الإداري واستخلصت عن حق - عدم مشروعية قرار العزل المتخذ حقه لقيامه على أسباب غير ثابتة ثبوتا قطعيا ورتبت عن ذلك تأييدها انتهى إليه تكون قد بنت قرارها على أ أساس قانوني وعللته تعليلا سيلة على غير أساس .
هده
قضت محكمة النقض برفض الطل التنملكة المغربية وبه صدر القرار وتلي ليمالجلسة العلنية الملعقدة قبالتازيخ المسذكور أعلاه بقاع ة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالر _ باطع مو كانت | الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا أحمد دينية نادية للوسيء فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العسام السيد سابق الشر قاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.