قرار محكمة النقض رقم 2

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2

رقم القرار 2
تاريخ القرار 29 أبريل 2019
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف اداري
القاعدة تنفيذ قرار استئنافي طلب إيقافه أمام محكمة النقض . البين أن الطرف الطاعن أسس طلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي على عريضة النقض التى تضمنت سائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه ومن شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة وخلق وضعية يصعب تداركها وأن إيقافه إلى حين البت في طلب النقض لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدتهم والمحكمة ما تبين لها من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية قضت بإيقاف تنفيد القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض . إيقاف تنفيذ الحكم الاستئنافي باسم جلالة للقانوا يستفاد من أوراق الملف إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 29 أبريل 2019 تقدم السيد )أص ) المطلوب بمقال بالرباط عرض فيه: أنسه اجتساز المباراة الخاصة بالمو و ظفين لتوظيف أساتذة التعليم العالير تعربية مساعدين بجامعة محمد الخامس بالرباط بعد أن حصل على ترخيص وموافقة باجتيازها إثرلأالطلبا الذي اتقدما للخازن العام للمملكة بتاريخ نجاحه فيها توصل بقرار صادرمعر النقض 19/10/2016 و بعد عن رئيس الجامعة مؤرخ في 4/1/2017 يقضي بإعادة تعيينه بكلية العلوم ووقع على محضر الالتحاق في انتظار الموافقة على انتقالسه إلا أن أمسد الانتظار طال مما حدا بعميد الكلية إلى مراسلته للإلتحاق بالعمل لكون مسلك التكوين الذي عين للإشراف عليه قدتم فتحه وبادر العميد إلى مراسلة وزارة المالية عبر الخازن العام للمملكة لتسهيل عملية إلتحاقه بمنصبه الجديد غيرأن الجهة المدعى عليها جهت له إنذارا للإلتحساق بالعمسل والذي إمتثل له، ووجه تظلما استعطافيا بتاريخ 31/12/2018 لتسو! ية ضعيته وتسهيل عملية انتقاله للعمل بسلك التعليم العالي بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالتعليم العالي جامعة محمد الخسامس ( وأن القرار الضمني برفض طلبه مشو ب بالتجاوز في استعمال السلطة لأن حاجيسات الإدارة لأطرها البشر ية تكون معددفة ومحددة بمقتضى مخططات يتم إعدادها استنادا إلى دراسات قبلية وأن المباراة كانت قاصرة على فئة الموظفين في إطار مقتضيات المذكرة الوزاريسة رقم 2.14967 بتساريخ 5/11/2003 المتعلقة بنقل وإعادة انتشار الموظفين وأن موافقتها على إجتياز المباراة ليس من شأنه التأثير على سير العمل بإدارته الأصلية والتمس الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن وزير

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 424

الصادر بتاريخ 25يدنيد 2020 ني الملف الاداري عدد 2020/1/4/816

الاقتصاد والمالية بر رفض تسو ية وضعيته بالموافقة على قرار إعادة تعيينه بكلية العلوم الصادر عسن رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط بتاريخ 4/1/2017 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وبعسد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الضمني القاضي برفض الموافقسة على انتقسال الطاعن من إدارته الأصلية وزارة الاقتصاد والمالية الخزينة العامة للمملكة إلى جامعة محمد الخامس مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بتفعيل قرار إعادة تعيينه كأستاذ مساعد بكلية العلو بجامعة محمد الخامس استأنفته الخزينة العامة للمملكة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعسد استفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجع أعلاه بتأييد الحكم المستأنف هو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه في أسباب طلب إيقاف التنفيذ : حيث تقدمت الطالبة بطلب إيقاف تنفيذ القرار الا ستئنافي إستنادا إلى أن المطلو ب الطعن كان عالما يقينيا بالقرار الإداري المطعون فيه ولم يطعن فيه خلال أجل الستين 60 يوماء وبسذلك سيكون عر ضة للنقض ( إضافة إلى أن المطلو أي ضرر من وقف تنفيذ القرار إذ تمت قيته ولازال يمارس عمله بالخزنة العامة حيث تبين من ظاهر وثائق الملف تبرر الاستجابة لطلب إيقساف التنفيذ

هذو ملأسباالبد بية المجبالقر الأعلى للددلمة القضانية قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ را<دمة عددلنفض 5100 آلصادر عسن محكمسة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 29/10/2019 في الملف رقم 835/7205/2019 إلى حين البت في طلب النقض . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعسة الجلسسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية )القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا = أعلي رئيسا والمستشارين السادة: عبدالسلام نعناني مقسرراء أحمسد دينية مصطفى الدحاني نادية للوسيء وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة