قرار محكمة النقض رقم 2
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 424
الصادر بتاريخ 25يدنيد 2020 ني الملف الاداري عدد 2020/1/4/816
الاقتصاد والمالية بر رفض تسو ية وضعيته بالموافقة على قرار إعادة تعيينه بكلية العلوم الصادر عسن رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط بتاريخ 4/1/2017 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وبعسد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الضمني القاضي برفض الموافقسة على انتقسال الطاعن من إدارته الأصلية وزارة الاقتصاد والمالية الخزينة العامة للمملكة إلى جامعة محمد الخامس مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بتفعيل قرار إعادة تعيينه كأستاذ مساعد بكلية العلو بجامعة محمد الخامس استأنفته الخزينة العامة للمملكة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعسد استفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجع أعلاه بتأييد الحكم المستأنف هو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه في أسباب طلب إيقاف التنفيذ : حيث تقدمت الطالبة بطلب إيقاف تنفيذ القرار الا ستئنافي إستنادا إلى أن المطلو ب الطعن كان عالما يقينيا بالقرار الإداري المطعون فيه ولم يطعن فيه خلال أجل الستين 60 يوماء وبسذلك سيكون عر ضة للنقض ( إضافة إلى أن المطلو أي ضرر من وقف تنفيذ القرار إذ تمت قيته ولازال يمارس عمله بالخزنة العامة حيث تبين من ظاهر وثائق الملف تبرر الاستجابة لطلب إيقساف التنفيذ
هذو ملأسباالبد بية المجبالقر الأعلى للددلمة القضانية قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ را<دمة عددلنفض 5100 آلصادر عسن محكمسة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 29/10/2019 في الملف رقم 835/7205/2019 إلى حين البت في طلب النقض . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعسة الجلسسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية )القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا = أعلي رئيسا والمستشارين السادة: عبدالسلام نعناني مقسرراء أحمسد دينية مصطفى الدحاني نادية للوسيء وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.