قرار محكمة النقض رقم 0301

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 0301

رقم القرار 0301
تاريخ القرار 25 يونيد 2020
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف اداري
القاعدة قرار استئنافي طلب إيقاف تنفيذه من طرف محكمة النقض . البين أن الطرف الطاعن أسس طلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عريضة النقض التي تضمنت وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه ومن شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة = خلق وضعية يصعب تداركها وأن إيقافه إلى حين البت في طلب النقض لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدتهم . والمحكمة ما تبين لها من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية قضت بإيقاف تنفيد القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض . إيقاف التنفيذ باسم جلالة للقانه يستفاد من أوراق الملف ( ب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 21 يونيو 2013 تقدم السيد رع ٠ب( )المطلوب ب بمقالا١ الأمام بالمحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه : أنه كان يعمل مقدم شرطة بمنطقةً آمن ي بيو كرى = للباكاديرا رال ق وتعريض الندق للضرب والجرح ~دىد من طرف جيرانه ولما اشتكى فرض عليه رئيس المنطقة الأمنية التنازل عن شكايته وصدر في حقه قرار بعزله التمس الحكم بإلغاء القرار المذكور لخرق مقتضيات الفصل 73 من النظام الأ ساسي العام للوظيفة العمو مية لأن المدير العام للأمن الوطني أصدر قرارا بتوقيفه عن عمله بتاريخ 28/11/2012 وأصدر قرارا بعزله بتاريخ 6/5/2013 بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ التوقيف وللانحراف في استعمال السلطة المتجلي في عدم تمتيعه بالضمانات الكافية قبل اتخاذ قرار العزل لأنه لم يتم اطلاعه على ملفه التأديبي خمسة أيام على الأقل مما حرمه من حق الدفاع ( وأن المجلس التأديبي لم يكن مكونا وفق القانون وشكل مسن عدد من أعضاء الإدارة يفوق عدد الأعضا الممثلين للمو و ظفين مما ترتب عنه خرق للمادة 11 من القانون الأسا سي للوظيفة العمو مية وأن المحضر المبلغ إليه لا يتضمن أي تعليسل حول أساس إصدار قرار العزل مما جعله مخالفا للقانون رقم 0301 بشأن إلسزام الإدارات والجماعات المحلية بتعليل قراراتها الإدارية وبعد تمام الإجر اءات قضت المحكمة بموجسب الحكم عدد 83 بتاريخ 27/02/2014 بإلغاء القرار الإداري المطعون فيهء استأنفه الوكيسل

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 425

الصادر بتاريخ 25 يونيد 2020 ني الملف الإداري عدد 2020/1/4/966

القضائي للمملكة بصفته هذه نائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومسة وعن السادة وزير الداخلية و المدير العام للأمن الوطني أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بمو جب قرارها عدد 232 الصادر بتاريخ 03/02/2016 في الملف رقم 1108/7205/2014 بتأييد الحكم المستأنف طعن فيه الوكيل القضائي للمملكة ومن معسه بالنقض فقضت محكمة النقض بموجب قرارها عدد 908/1 الصادر بتاريخ 22/06/2017 الملف رقم 4/1804/1/2016 بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفسس المحكمسة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر وبعد إحالة الملف على المحكمة المذكورة واستفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييسد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه في أسباب طلب إيقاف التنفيذ : حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الا ستئنافي المشار إليه أعسلاه استنادا إلى أنه قد طعن فيه بالنقض وأثار يضة النقض _سائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه و من شأن تنفيذه الإضرار حة العاه حلق وضعية يصعب تداركهاء أن إيقافه إلى حين البت في طلب النقذ ضرر بالنسبة للمحكسوم لفائدته

حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ستثنائية تبرر الاستجابة لطل دخة دعربية إيقاف التنفيذ المجنئس الأعلى للددلمة القضانية ذ< تمه النفض لهذه الآسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1218 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 27/06/2019 في الملف رقم 422/7205/2018 إلى حسين البست طلب النقض . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المسذكور أعلاه بقاع ة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة : عل السلام نعناني مقررا أحمد دينية مصطفى الدحاني نادية للوسيء وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة