قرار محكمة النقض رقم 0932

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 0932

رقم القرار 0932
تاريخ القرار 25 يدنيد 2020
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف جنحي
القاعدة موثق - قرار العزل مشروعيته . إن الحكم ببراءة المستأنف من جنحة خيانة الأمانة لا يترتب عن بالضرورة انتفاء الخطأ المهني الموجب للمساءلة التأديبية من لدن الإدارة التي تبقى لها سلطة تقدير مدى خطورة الأفعال المنسوبة له، ومسا اسها بقواعد السلوك المهني المعمول بها في إطار المجال الذي يمارس فيه مهامه فالمتابعة التأديبية في النازلة مستقلة امتابعة الجنائية ذلك أنه تمت تبرئة المستأنف من جنحة خيانة الأمانة لعدم توافر عناصر الف2 القانون الجنائي أما متابعته التأديبية فتتعلق باختلال في حساب ودائع الزبناء عدم إيداع المبالغ المالية بصندوق الإيداع والتدبير وتصرفه في المبالغ المودعة لديه في غير أغدت له، = والحكمة لما اعتبرت أن القرار الإداري المطعون فيه غير مشوب بتجاوز السلطة وبالتالي أيدتة الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب تكون قد الآعدى للسلصة القضانية بنت قضا اءها على أساس من القانون وعللت قرارهادتعليلا سائغا رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيت يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إليه أعلاه أن ) ٥ .ح كان قد تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/02/15 عرض فيه أنهكان يعمل موثقا بالجديدة غير أنه بتاريخ 2015/12/15 أصدرت اللجنة التأديبية للموثقين المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 0932 قرارا يقضي بعزله على أساس المخالفات المنسو بة إليه والمتمثلة في اختلال حساب ودائع الزبناء بسبب عدم إيداع المبالغ المالية بصندوق الإيداع والتدبير والتصرف في المبالغ المودعة لديه في غير ما أعدت له، مؤاخذا على هذا القرار كونه استند على الحكم الصادر بتاريخ 2015/6/18 في الملف عدد 2015/2719 _ الذي قضى بمؤا خذته من أجل جنحة خيانة الأمانة ومعاقبته بستة أشهر موقوفة التنفيذ وهو الحكم التي تم إلغاؤه في المرحلة الاستئنافية والتصريح ببراءته من الجنحة

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 389

الصادر بتاريخ 25 يدنيد 2020 الملف الاداري عدد 2019/1/4/5740

282

المذكورة ( كما أن مخالفة القانون التنظيمي رقم 2.14289 المتعلق بتنظيم تسيير الحساب المفتوح بصندوق الإيداع والتدبير هو قانون لاحق على العقود التي تم تحريرها من طرفه لفائدة المشتكين وفضلا عن ذلك فهؤلا تسلموا مبالغ مالية من أجل أداء واجبات الضرائب كما أنه قبل صدور القانون التنظيمي المذكور كانت الأعددف السائدة هو إعطاء الزبناء تسبيقات من أجل أداء الضرائب سد بعض حاجياتهم في انتظار تحفيظ بعض العقود لأجله فإن قرار العزل من مهنة التوثيق يبقى قرارا مجحفا في حقه لانعدام سوء نيته ولكون المشتكين قد تسلموا جميع مبالغهم وتنازلوا عن شكاياتهم ولكونه تمت تبرئته من خيانة الأمانة من طرف محكمة الاستئناف والتمس الحكم بإلغاء القرار التأديبي الصادر عن اللجنة التأديبية للموثقين بتاريخ 2015/12/15 القاضي بعزله من مهنة التوثيق مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب ( استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده وهو القرار المطلوب نقضه في وسيلة النقض الفريدة : يعيب الطالب القرار المطعون التعليل وتحريف الوقائع بدعوى أنه لم يعر أي اهتمام للقرار الصادر ببراءته من خيانة الفعل الذي توبع تأديبيا أمام اللجنة التأديبية لأنه لو ثبت للمحكمة الزجر المودعة عنده غير ما أعدت له لتمت إدانته من أجل خيانة الأمانة وأن القانوذ اريخ 2014-5-14 تحت رقم 2.14.289 المتعلق بتنظيم وتسيير الحساب المفتوح بير هو قانون لاحق عن العقود التي حررها لفائدة الأطراف الذين تقدموا بشكايات في مواجهتهغ ونقم عقود استو وفت جميع الشروط والإجراءات للسلصة آتقضانية القانونية من تحرير وتسجيل وتحفيظ كماً أن لأطرافمح حفظوا حقوقهم ( وأن هناك عدة جزاءات كان الممكن تطبيقها في حقه كالإنذار والتوبيخ أو التوقيف لمدة معينة بدل إنزال عقوبة العزل المطعون فيه لأن الأخطاء المرتكبة من طرفه أخطاء بسيطة قام بإصلاحهاء مما يناسب نقض القرار المطعون فيه لكن حيث إن محكمة الاستئناف م٧ استندت فيما انتهت إليه بأن المستأنف أقر أمام لجنة التفتيش بوجود إخلالات مست الأموال المؤتمن عليهاء وأن ذلك راجع لسوء تدبير من طرفه وبإعطائه اعترافات بدين مما تبقى من المبالغ المالية لفائدة زبنائه من أجل طمأنتهم ووجود مبالغ هامة من تلك الأموال في حسابه الشخصي وهو اعتراف في محاضر رسمية مما يثبت ارتكابه للأفعال التأديبية المنسو ب بة إليه والمخالفة لمقتضيات المادة 33 من قانون التوثيق التي توجب عليه أن يحتفظ بالمبالغ التي عهدته لحساب الغير بأي صفة كانت ويجب عليه وضعها فور تسلمها بصندوق الإيداع والتدبير ومن جهة أخرى ( فإن الحكم ببراءة المستأنف من جنحة خيانة الأمانة لا يترتب عنه بالضرورة انتفا الخطأ المهني الموجب للمساءلة التأديبية من لدن الإدارة التي تبقى لها سلطة تقدير مدى خطورة الأفعال المنسوبة له، ومسا سها بقواعد السلوك المهني المعمول بها في إطار المجال الذي يمارس فيه مهامه فالمتابعة

283

التأديبية النازلة مستقلة عن المتابعة الجنائية ذلك أنه تمت تبرئة المستأنف من جنحة خيانة الأمانة لعدم توافر عناصر الفصل 547 من القانون الجنائي أما متابعته التأديبية فتتعلق باختلال حساب ودائع الزبناء بسبب عدم إيداع المبالغ المالية بصندوق الإيداع والتدبير وتصرفه المبالغ المودعة لديه غير ما أعدت له، واعتبرت أن القرار الإداري المطعون فيه غير مشوب بتجاوز السلطة وبالتالي أيدت الحكم المستأنف القا ا ضي برفض الطلب تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغاء وما بالوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عىد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة احمد ينية مقرراء المصطفى الدحاني نادية للوسي ( فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوى وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود .

الدملكة التغرببة المجمس الأعاى للسلطة القضانية متكمه النقض

284

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة