قرار محكمة النقض رقم 0932
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 389
الصادر بتاريخ 25 يدنيد 2020 الملف الاداري عدد 2019/1/4/5740
282
المذكورة ( كما أن مخالفة القانون التنظيمي رقم 2.14289 المتعلق بتنظيم تسيير الحساب المفتوح بصندوق الإيداع والتدبير هو قانون لاحق على العقود التي تم تحريرها من طرفه لفائدة المشتكين وفضلا عن ذلك فهؤلا تسلموا مبالغ مالية من أجل أداء واجبات الضرائب كما أنه قبل صدور القانون التنظيمي المذكور كانت الأعددف السائدة هو إعطاء الزبناء تسبيقات من أجل أداء الضرائب سد بعض حاجياتهم في انتظار تحفيظ بعض العقود لأجله فإن قرار العزل من مهنة التوثيق يبقى قرارا مجحفا في حقه لانعدام سوء نيته ولكون المشتكين قد تسلموا جميع مبالغهم وتنازلوا عن شكاياتهم ولكونه تمت تبرئته من خيانة الأمانة من طرف محكمة الاستئناف والتمس الحكم بإلغاء القرار التأديبي الصادر عن اللجنة التأديبية للموثقين بتاريخ 2015/12/15 القاضي بعزله من مهنة التوثيق مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب ( استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده وهو القرار المطلوب نقضه في وسيلة النقض الفريدة : يعيب الطالب القرار المطعون التعليل وتحريف الوقائع بدعوى أنه لم يعر أي اهتمام للقرار الصادر ببراءته من خيانة الفعل الذي توبع تأديبيا أمام اللجنة التأديبية لأنه لو ثبت للمحكمة الزجر المودعة عنده غير ما أعدت له لتمت إدانته من أجل خيانة الأمانة وأن القانوذ اريخ 2014-5-14 تحت رقم 2.14.289 المتعلق بتنظيم وتسيير الحساب المفتوح بير هو قانون لاحق عن العقود التي حررها لفائدة الأطراف الذين تقدموا بشكايات في مواجهتهغ ونقم عقود استو وفت جميع الشروط والإجراءات للسلصة آتقضانية القانونية من تحرير وتسجيل وتحفيظ كماً أن لأطرافمح حفظوا حقوقهم ( وأن هناك عدة جزاءات كان الممكن تطبيقها في حقه كالإنذار والتوبيخ أو التوقيف لمدة معينة بدل إنزال عقوبة العزل المطعون فيه لأن الأخطاء المرتكبة من طرفه أخطاء بسيطة قام بإصلاحهاء مما يناسب نقض القرار المطعون فيه لكن حيث إن محكمة الاستئناف م٧ استندت فيما انتهت إليه بأن المستأنف أقر أمام لجنة التفتيش بوجود إخلالات مست الأموال المؤتمن عليهاء وأن ذلك راجع لسوء تدبير من طرفه وبإعطائه اعترافات بدين مما تبقى من المبالغ المالية لفائدة زبنائه من أجل طمأنتهم ووجود مبالغ هامة من تلك الأموال في حسابه الشخصي وهو اعتراف في محاضر رسمية مما يثبت ارتكابه للأفعال التأديبية المنسو ب بة إليه والمخالفة لمقتضيات المادة 33 من قانون التوثيق التي توجب عليه أن يحتفظ بالمبالغ التي عهدته لحساب الغير بأي صفة كانت ويجب عليه وضعها فور تسلمها بصندوق الإيداع والتدبير ومن جهة أخرى ( فإن الحكم ببراءة المستأنف من جنحة خيانة الأمانة لا يترتب عنه بالضرورة انتفا الخطأ المهني الموجب للمساءلة التأديبية من لدن الإدارة التي تبقى لها سلطة تقدير مدى خطورة الأفعال المنسوبة له، ومسا سها بقواعد السلوك المهني المعمول بها في إطار المجال الذي يمارس فيه مهامه فالمتابعة
283
التأديبية النازلة مستقلة عن المتابعة الجنائية ذلك أنه تمت تبرئة المستأنف من جنحة خيانة الأمانة لعدم توافر عناصر الفصل 547 من القانون الجنائي أما متابعته التأديبية فتتعلق باختلال حساب ودائع الزبناء بسبب عدم إيداع المبالغ المالية بصندوق الإيداع والتدبير وتصرفه المبالغ المودعة لديه غير ما أعدت له، واعتبرت أن القرار الإداري المطعون فيه غير مشوب بتجاوز السلطة وبالتالي أيدت الحكم المستأنف القا ا ضي برفض الطلب تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغاء وما بالوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عىد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة احمد ينية مقرراء المصطفى الدحاني نادية للوسي ( فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوى وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود .
الدملكة التغرببة المجمس الأعاى للسلطة القضانية متكمه النقض
284
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.