قرار محكمة النقض رقم 4123

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 4123

رقم القرار 4123
تاريخ القرار 18 يدنير 2020
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف تجاري
القاعدة الصادر بتاريخ 18 يدنير 2020 ني الملف الاداري عدد 2018/1/4/1329 رخصتي النقل - الطرف المستغل الملف الموضوع بوزارة التجهيز والنقل . البين أن الطالبة أوضحت اسم الشركة المستغلة لرخصتي النقل كما هو ثابت من خلال عقد التفويت نفسه في بنده المعنون بأصل التملك الذي نص على إعفاء الموثقة من التثبت من أصل تملك الشيء موضوع التفويت لتواطئها الطر رفين اللذين صرحا بأنهما يرجعان فيما يخص هذا الأمر إلى الملف الموضوع بوزارة التجهيز النقا المعلومات اللازمة وهو الملف الذي تثبت وثائقه أنها هي المستغلة الوحيد عديدة قبل كتابة العقد الأخير وأن المطلوبة هي التي غيرت الحقيقة للموثقة أن شركة أخرى هي المستغلة للرخصتين والتيلم يعمل على استدعائها ولا مناقشة حقيقة وجودها وتعاقدها الفعلي الدعلكة التعرببة معها مع العلم أن لجنة النقل أكدات ذلك في قرارهلاغراللمطعون فيه والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما ألغت الحكم المستأنف فيما انتهى إليح ودول قمراعاة ما ذكرلم تجعل ما قضت به أي أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون يؤخذ من وثائق الملف ( ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالبة شركة "ف . ل ' تقدمت بتاريخ 2016/04/02 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أن اللجنة الوطنية للنقل قد وافقت صراحة بمقتضى قرارها عدد 37 بتاريخ 2016/07/05 على تفويت رخصتي النقل الأولى عدد 9883 والثانية عدد 9384 الملف رقم 4123 المتعلق بالخط الرابط بين طنجة - انزكان وانزكان _ طنجة لفائدتها استنادا إلى العقد التوثيقي بتاريخ 2013/09/30 والمسجل تحت عدد 2013/18518 بالرباط وعلى إثر ذلك بادرت إلى إخبار الإدارة الوصية بضرورة إيقاف الرخصتين من قبل الشركة المستغلة

نص القرار التفصيلي

القر عدد 360

198

هما كما طالبت ببيان لجنة النقل المتعلق بهما للشروع في الاستغلال لكن الإدارة المعنية بدل أن تستجيب لطلبها المنسجم مع مقتضيات القانون اتخذت قرارا جديدا معاكسا لمضمونه بحيث منحت مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية استغلال الرخصتين لشركة اس موضحة أنها لا تربطها أية علاقة تعاقدية مع الشركة المستغلة للرخصتين المملوكة لها لاعن طريق الكراء أو غيره كما أن عملية الاستغلال المباشر التي تحدث عنها القرار المطعون فيه يترتب عنها مجموعة من الالتزامات القانونية من بينها علاقة التبعية التي تنشأ بينها والعمال المأجورين والضرائب والتزام السلامة الطرقية التي يتحملها مالك الرخصة طبقا لظهير 12 نونبر 1963 المعدل بالمرسوم الملكي في 1967/08/04 بالإضافة إلى عملية الاستغلال التي حاولت الإدارة فرضها عليها بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 2016/07/26 يلزم الأمر لقيامها توفر شركة النقل المستغلة على مجموعة من الوثائق الصادرة عن مالك الرخصة هو أمر غير متوفر عليه مؤكدة أن القرار المطعون فيه متسه بعيب السبب ومخالفة القانون ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن مدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية بتاريخ 2016/07/26 تحت عدد 444 القاضي بحرمانها من الاستغلال المباشر لرخصتي النقل عدد 9383 _9384 ملف رقم 4123 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وعلى إثر مقال التدذ الإرادى للدعوى المقدم من طرف شركة اس ( بتاريخ 2016/10/27 الذي التمست من خلا حواب وزارة التجهيز والنقل وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب بحكم وااطلوبة محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وبعد التصدي قضت بإلغاء القرار الإداري الآثار القانونية على ذلك بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض . الدعلكة المغرببة في الوسيلة الخامسة للنقض مجلس الأعاى للسلطة القضانية متكمه النقض حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها بالتصريح بأن العقد لا يتضمن أي إشارة إلى استغلال الرخصتين من قبل شركة ) س المتدخلة اختياريا باستثنا ما أثير بخصوص شركة )أس لم تأخذ في الاعتبار علم شركة )فل بكونها هي المستغلة للرخصتين كماهو مؤكد من عقد التفويت نفسه في بنده المعنون ' بأصل التملك الذي م النص فيه على اتفاق الطرفين على إعفاء الموثقة من التثبت من أصل تملك الشيء موضوع التفويت ) لتواطئها طرفي العقد مع تصريح الطرفين بأنهما يرجعان فيما يخص هذا الأمر إلى الملف الموضوع بوزارة التجهيز وبحصولهما معاعلى المعلومات اللازمة من الوزارة المذكورة سيما وأن الملف المخصص للرخصتين الموجود بالوزارة تثبت وثائقه أنها هي المستغلة الوحيدة لهما منذ سنين عديدة قبل كتابة العقد الأخير إلا أن المطلوبة شركة النقل )فل( غيرت الحقيقة في عقد رسمي بعدأن صرحت للموثقة بكون شركة )أس المستغلة للرخصتين المذكورتين كما أنها - أي المحكمة - تعمل على استدعاء هذه الشركة خلال جلسة البحث ولا حتى مناقشة حقيقة وجودها وتعاقدها الفعلي معها في الوقت الذي أدلت فيه بكافة الوثائق

199

المثبتة بكونها المستغلة الحقيقية والوحيدة للرخصتين كما أكدته لجنة النقل في قرارها المطعون فيه مما جعلها تحرف وقائع الدعوى بإدخالها لشركة وهمية وغريبة عن النزاع مسايرة الشركة المطلوبة وعرضت قرارها للنقض . حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه بكون القانون الواجب التطبيق على نازلة الحال هو ما الاتفاق عليه بين المستأنفة ومالكة رخصتي النقل صراحة والمتمثل في ظهير رقم 1.63.260 الصادر بتاريخ 1963/11/12 المعدل بالمرسوم الملكي رقم 145.65 بتاريخ 1967/08/04 والمرسوم رقم 2.63.354 بتاريخ 1963/12/04 المعدل بالمرسوم الملكي رقم 246.65 المؤرخ في 1967/08/04 المنظم لاستغلال الخدمات العمومية للنقل بالعربات على الطريق واستبعدت تطبيق مقتضيات الفصل 694 من قانون الالتزامات والعقود بعلة أن الأمر يتعلق بتنازع يهم عقود تجارية طالما أن المتدخلة اختياريا في الدعوى قد تقدمت بدعوى أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2015/07/04 وأن العقد م يتضمن الإشارة إلى استغلال الرخصتين من طرفها باستثناء ما أشير بخصوص شركة " أس "، معتبرة من خلال البحث الذي أجرته بأن ما تمسكت به المدخلة الدعوى شركة ) س عقد عرفي المبرم بينها وبين المالكة الأصلية للرخصتين موضوع النزاع بتاريخ 2013/05/03 عبيه لدى قاطعة مرس السلطان بالدار البيضاء بنفس التاريخ على غير أساس لعدم تسجينه الواجبات المفروضة عليه ولمنازعة المستأنفة فيه، فضلا عن أن المالكة الأصلية للرخصت عدم قابلية التنازل عنهماء ولعدم إشارة قرار النقل المتخذ في 2016/07/05 إلى شركة )س أو اعتبار العقد العرفي المتمسك مودعا لديها قبل البت في طلب المستأنفة المطلوبة غرفية حين تمسكت الطالبة بكون شركة ) فل( المستغلة للرخصتين كما هو ثابت مجمن الخلال لعقد التفويتا نينفسه في بنده المعنون بأصل التملك دتحدىة النقض "Lorigine de propriete" الذي نص على إعفاء الموثقة من التثبت من أصل تملك الشيء موضوع التفويت لتواطئها مع الطرفين اللذين صرحا بأنهما يرجعان فيما يخص هذا الأمر إلى الملف الموضوع بوزارة التجهيز والنقل للحصول على المعلومات اللازمة وهو الملف الذي تثبت وثائقه أنها هي المستغلة الوحيدة للرخصتين منذ سنين عديدة قبل كتابة العقد الأخير وأن المطلوبة هي التي غيرت الحقيقة في عقد بتصريحها للموثقة أن شركة )أس هي المستغلة للرخصتين والتيلم يعمل على استدعائها لجلسة البحث ولا مناقشة حقيقة وجودها وتعاقدها الفعلي معها مع العلم أن لجنة النقل أكدت ذلك في قرارها غير المطعون فيه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ٧ ألغت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه ودون مراعاة ما ذكر تجعل لما قضت به أي أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما عرضته للنقض . وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يستلزمان إحالة القضية على المحكمة المنقوض قرارها لهذه الأسباب

200

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوبة الصائر . و به صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا أحمد دينية نادية للوسي فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

الدملكة التغرببة المجمس الأعاى للسلطة القضانية متكمه النقض

201

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة