قرار محكمة النقض رقم 41

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 41

رقم القرار 41
تاريخ القرار 18 يونير 2020
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف اداري
القاعدة الصادر بتاريخ 18 يونير 2020 الملف الاداري عدد 2020/1/4/668 دعوى التعويض من جراء قرار العزل اختصاص نوعي . لئن كان الطلب يهدف إلى تعويض المستأنف عليه من جراء قرار عزله من وظيفته فإن البت في هذا الطلب مرتبط بمدى مشروعية قرار العزل من عدمه وبالتالي فهو قرار لا يندرج ضمن زمرة القرارات الإدارية القابلة للطعن بالإلغاء وبالتالي فإن الطلب يخرج عن اختصاص القضاء الإداري.

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 359

عدم قبول الطلب

باس ملك للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد )ه . ط ( تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية آنه التحق بصفوف الدرك الملكي بمراكش سنة 1997 وكان يعمل برتبة مساعد بالمركز الترابي غيدي رضوان إقليم وزان ولم يسبق أنه سجل المتللا نسلصة التقطانية عليه أي إخلال مهنيء إلا أنه بتاريخ 201795/03 فوجئ بقرار فصله عن العمل من قبل الإدارة تحت ذريعة تورطه في عملية نصب واحتيال مبرزا أنه بتاريخ 2017/05/01 وعلى إثر موعد مسبق بينه وبين أحد معارفه التقى بهذا الأخير بفندق الريف الكائن بعمالة وزان منفرداء وبعد استفساره عن مرافقته التي سبق وأن أخبره هاتفيا أنها ) الشريفة فكان رده أنها )لالة أسماء وأنها في زيارة خاصة ولا ترغب عن الكشف عن هويتها وصفتها وأنه اندهش من الأمر وأن ضيفه أصر على ما يقول فماكان منه إلا أن أخذ الأمر على محمل الجد بحكم طبيعة عمله في استتباب الأمن وأخبر قائد سرية وزان بالأمر الذي حضر إلى عين المكان فتتبعا معا مجريات التحري حول ما إذاكان الأمر يتعلق بالشخصية البارزة فعلاأم بانتحال صفة وبعد إجراء التحريات رفقة قائد السرية وباتصال مباشر القيادة العامة للدرك الملكي تم التوصل إلى أن الأمر يتعلق بانتحال صفة ليتم إيقاف المعنيين بالأ واقتيادهم إلى المركز القضائي بوزان وأنه عوض أن يكون هو الضحية أصبح طرفا فيها من قبل المسؤولين المباشرين مضيفا أنه بالرجوع إلى المحضر عدد 133 المنجز بتاريخ 2017/05/01 سيتضح أنه لم يرتكب أي مخالفة مهنية وقبل صدور قرار المتابعة أو عدم المتابعة في حقه صدر قرار بعزله من

195

وظيفته بتاريخ 2017/5/3 من طرف قيادة الدرك الملكي وهو ما يؤكد عدم مشروعية قرار عزله من وظيفته كماأن قرار عزله مبني على تلك الواقعة التي ثبت عدم ارتكابه أي فعل مخالف للقانون حس الثابت من قرار الحفظ الذي اتخذه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة كما على القرار أن الإدارة لم تراع عند إصداره الشكل والإجراءات التي يجب احترامها ولا تقيدت بالمسطرة التأديبية التي توجب عليها اطلاعه على ملفه وبيان أوجه دفاعه وأنه تعرض لمجموعة من الأضرار المادية والمعنوية حيث تم وضعه رهن الاعتقال الا حتياطي وتعرض لسوء المعاملة كما شرعت المؤسسة البنكية في إجراء حجز على منزله قصد بيعه وأن زوجته وقع إجهاضها ملتمسا الحكم على المدعى عليهم تضامنا بأدائهم تعويضا قدر 5000 درهم وإجراء خبرة لتحديد الأضرار الناتجة العزل مع حفظ حقه في تحديد طلباته النهائية وبعد ما تمسكت الجهة المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة الإدارية قضت هذه الأخيرة باختصاصها نوعيا للبت في الطلب وهوالحكم المستأنف . في أسباب الاستئناف : حيث يعيب الطرف المستأنف الحر فيه بخرق المادة 8، 20 و9 من القانون رقم 41.90 المحدث لمحاكم إدارية وعدم الا ذلك أن طلب التعويض له علاقة بفحص مشروعية القرار الإداري مما لا يندرج احة الإدارية لأن الأمر يتعلق بقرار إعفاء المدعي من صفوف الدرك الملكي صاد في إطار التفويض الموكول له من طرف الجناب الشريف ما دام القرار القاضي بإعفائه صفوف الدرك الملكي يدخل في إطار الاختصاصات الموكولة لرئيس الحكو مة عملا كبالفصل آلرابع ماثمين الظهير الشريف رقم 1.57.280 الدبج الأعدر للسلقة بشأن مصلحة الدرك الملكي وكذا الظهير مالشريف لاقاقم 1.12.04 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2012 بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطنيء كما أن التعويض المطالب يقتضي فحص ومناقشة إجراء من اختصاص جلالة الملك بصفته القائد العام للقوات المسلحة الملكية فلا تتوفر فيه مقومات القرار الصادر عن السلطات الإدارية وهو بذلك قرار غير قابل للطعن القضائي طبقا للفصل 53 من دستور المملكة لأن الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية وله حق التعيين في الوظائف العسكرية كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق وأن ممارسة رئيس الحكومة هذا الاختصاص لا يتم إلا في إطار التفويض الممنوح نه من طرف جلالة الملك وهو ما يجد مستنده بالظهير الشريف رقم 1.17.08 الصادر في 19 أبريل 2017 بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني المنشور بالجريدة الرسمية 6563 بتاريخ 24 أبريل 2017 وبالتالي فإن الإجراءات المتخذة من رئيس الحكومة بتفويض من جلالة الملك لا يمكن أن تخضع للرقابة القضائية مما يناسب بعد إلغاء الحكم المستأنف التصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بمراكش النوعي للبت الطلب

196

حيث إن الطلب وإنكان يهدف إلى تعويض المستأنف عليه من جراء قرار عزله من وظيفته كموظف تابع لمصلحة الدرك الملكي فإن البت في هذا الطلب مرتبط بمدى مشروعية قرار العزل الصادر عن رئيس الحكومة بتفويض من جلالة الملك وتحت سلطته من عدمه وبالتالي فهو قرار لا يندرج ضمن زمرة القرارات الإدارية القابلة للطعن بالإلغاء وبالتالي فإن الطلب يخرج عن إختصاص القضاء الإداري. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم قبول الطلب وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عىد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : أحمد دينية مقرراء المصطفى الدحاني نادية للوسي ( فائزة بالعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود .

الدملكة التغرببة المجمس الأعاى للسلطة القضانية متكمه النقض

197

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة