قرار محكمة النقض رقم 365
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 365 الصادر بتاريخ 18يونيو 2020 الملف الاداري عدد 2019/1/4/2294
مهندس مديونية - إثباتها
رفض الطلب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه - ( أنه بتاريخ 10 أبريل 2018 تقدم المدعي االمطلوب ( بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس ( عرض فيه أنه تعاقد مع عامل إقليم مولاي يعقوب من أجل إعداد الدراسات المعمارية وتتبع أشغال بناء مركز اجتماعي للقرب من ملعبين رياضيين بجماعة سبع رواضي وأنه قام بتهييئ الدراسات المعمارية المفصلة ثفي عقدة المهندس المعماريء وتبين له بعد ذلك أن الوعاء العقاري المراد إقامة المشروع عليه به دور صفيح وأنه لا يمكن مباشرة الأشغال عليه إلا بعد تحريره ، بالنظر لمرور وقت ا يستهان - حوالي سنة ونصف - اضطر إلى مطالبة صاحب المشروع بإلغاء مهامه
214
الأشغال غير أنه لم يتلق أي رد إلى أن فوجئ بأشغال جارية بالعقار المذكور وأنه تضرر ماديا ومعنويا جراء مماطلة صاحب المشروع في إفادته بمآل عقدته وتمكينه من مستحقاته ملتمسا الحكم لفائدته بمبلغ 147.609،40 درهم عن الدرا سات المعمارية وتعويض عن التماطل قدره 30. 000.00 درهم وبعد جواب المجلس الإقليمي وتمام الإجراءات صدر الحكم بأداء المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب شخص رئيسه لفائدة المدعي مبلغا قدره 147.609.40 درهم وتعويضا عن التماطل قدره 10.000،00 درهم ورفض باقي الطلبات وتحميله الصائر استأنفه الطالب ) المدعى عليه استئنافا أصليا والمطلوب ) المدعي( استئنافا فرعياء فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده وهو القرار المطعون فيه بالنقض في الوسيلة الفريدة للنقض : حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون المتمثل في خرق مقتضيات الفصل 359 قانون المسطرة المدنية وخرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل وتناقضه الموازي لانعدامه ذلك أن الحيثيات المعتمدة في صدور القرار بتأييد ستأنف غير محلها ومخالفة للواقع وللنصوص القانونية المطبقة النازلة وأن المطلوب الرامي إلى فسخ العقد الذي يعني جعل حل له ولمقتضياته وبنوده ومن ضمن تلك المتعلقة بالمبالغ المالية وكيفية أدائها وتحديدها وبالتالي لا يمكن الحديث لعقد وجعل حد لبنوده والمطالبة بالأداء ما أنجز وأن الخبرة التي طالب بها ) الطالب بمطا عدم مطابقة العمل المنجز لبنود الاتفاقية وإنما يطالب بإجراء خبرة محددة اللمبلغ المظعالب البسفوالمحكوم على ما أنجز وهل ما تم إنجازه من الأعدن للنسلكة القضائية الأشغال يوازي المبلغ المطالب أو عدمه نحدملمكمة حينما استغنت عن إجراء خبرة جعلت قرارها بالاستجابة للمبالغ المحكوم بها غير معللة مما يناسب نقض القرار . لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض ردت النعي بخصوص عدم مطالبة المستأنف عليه بأتعابه عن الأشغال التي أنجزها للجماعة المعنية عند طلبه بفسخ عقد الصفقة بما جاءت به من أن ذلك لا يشكل تنازلا منه عن مستحقاته وأن مطالبته بها تبقى قائمة سيما وأنه أدلى بما يثبت إنجازه للتصميم المعماري المتعلق بمشروع مركب اجتماعي للقرب بمركز الضويات وفق الإفادة المضمنة بالشهادة الصادرة عن الوكالة الحضرية بفاس المؤرخة في 08 يونيو .2018 كما أن مطالبته للتعويض كانت قبل طلب الفسخ وأن اللجنة التقنية المختصة وافقت عليه بتاريخ 17 دجنبر 2015 واعتبرت )المحكمة أن ما قامت به الجماعة من إبرام عقد جديد مع مهندس آخر لا يشكل سندا لحرمان المطلوب من مستحقاته عن ما أنجزه من أعمال في إطار العقد الذي أبرمه معهاء ومن جهة أخرى تكن في حاجة إلى إجراء خبرة مادامت المستأنفة تنازع في عدم مطابقة العمل المنجز للبنود
215
التعاقدية وخلصت إلى اعتبار ما أثير بدون أساس تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا ولم تخرق شيء حقوق الدفاع وما بالوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عىد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة احمد دينية . المصطفى الدحاني فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمسا اعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العددد .
الدملكة التغرببة المجمس الأعاى للسلطة القضانية متكمه النقض
216
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.