قرار محكمة النقض رقم 372

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 372

رقم القرار 372
تاريخ القرار 2019/10/03
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف مدني
القاعدة القرار عدد 372 الصادر _ بتاريخ 18يدنير 2020 الملف الاداري عدد 2020/1/4/783 تنازع الا ختصاص مفهو ده

نص القرار التفصيلي

بمقتضى الفصل 300 من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يكون هنالك مجال لتنازع الاختصاص إلا إذا أصدرت عدة محاكم في نزاع واحد قرارات غير قابلة للطعن صرحت فيها باختصاصها أو عدم اختصاصها فيهء والبين من وقائع القضية أن الأحكام موضوعه الصادرة في نازلة الحال عن القضاء التجاري لا تندرج في هذا الإطارء مما يجعل حالة التنازع وفق المقتضى المشار إليه غير قائمة ويكون الطلب غير مقبول .

وطبقة للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ٠س ( تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بفاس ( عرضت فيه أنها تعاقدت مع وزارة الأوقاك والشؤون الإسلامية من أجل ترميم مسجد عين ادريس ومرافقه . الكائن بجماعة عين مديونة بإقليم تاونات الوأن هذه الوزارة تعاقدت كذلك مع المدعى عليه من أجل القيام بالتتبع ومراقبة جودة الأشغال كذلك بالتحليلات التقنية المتعلقة بأشغال الخرسانة موضوع دفتر التحملات وقد انطلقت الأشغال برعاية جميع المكاتب التقنية المعنية بالإشراف وفق دفتر التحملات هم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والسيدة )أع( مهندسة معمارية والسيد ) عد صاحب الدراسات شركة ) ص مكتب المراقبة والسيد ) ظغ صاحب المختبر المتوسطي للبناء والطرق ) المدعى عليه ( الذي أبان عن عدم احترامه لالتزاماته التعاقدية موضوع العقد المذكور أعلاه وذلك بتغيبه المستمر عن حضور اجتماعات اللجنة التقنية المذكورة كماهو ثابت من خلال محاضر الورش - بتواريخ 16- 02-2017 1360462017 20-04-2017 والذي التمست أثنا ٥٦ اللجنة التقنية نتائج تحليلات المدعى عليه بشأن الخرسانة التي صبت وكذا بعدم قيامه بالمراقبة الموكولة له بصفته مختبرا والتزامه بالقيام بالتحليلات المخبرية وإخبار صاحب المشروع بنتائجها داخل آجالها التعاقدية المنصوص عليها في الصفحة P PRIX N4 12 تحت مرجع الشطر 13 أي سبعة أيام و 28 يوم وفق النموذج المغربي ( المرجع N M 10 /01B004 كما أنها كانت تتوصل بأوامر مواصلة أشغال الترميم من طرف مكتب الدراسات طبقا

235

للمواد 36، 37، 38 39 من دفتر التحملات كما هو واضح من خلال محاضر الورش ،04 على أساس أن المدعى عليه الذي كان يقوم بالتحليلات المخبرية يبد أي ملاحظة من جانبه وأن اللجنة التقنية بعد أن لاحظت غياب المدعى عليه عن جلسات محاضر الورش وكذا عدم توصلها منه بنتائج تحليلاته من أجل التحلل من كل مسؤولية قررت المهندسة السيدة )أع مكاتبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بكتاب يحمل تاريخ 2017/09/29، فكان رد الوزارة المذكورة أن المدعى عليه لم يدل لها بنتائج تحليلات الخرسانة داخل الآجال المحددة وأن هذا ما لاحظته اللجنة التقنية سابقا كما هو واضح من خلال محاضر الورش المذكورة أعلاه ( وهو ما أصبح معه من الصعب إزالة أو إصلاح الخرسانة _ الي صبتها الشركة أوأي عمل آخر دون إلحاق ضرر بباقي المنشآت الملصقة بهاء مما تبقى معه مسؤولية المدعى عليه عن عدم قيامه بالتزاماته التقنية في أجلها قائمة خاصة أنها تحملت نفقات الهدم والإصلاح وضياع المواد وأجور العمال وغيرها من الأضرار المادية المباشرة وغير المباشرة التي تتحفظ بعرضها على الخبرة ملتمسة الحكم على الطرف المدعى عليه ` المختبر المتو =رسطي للبناء والطرق - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأدائه لفائدتها تعويضا مؤقتا قدره 100.000.00 رهما الفوائد القانونية وبإجراء خبرة من أجل تحديد التعويض المستحق لها عنه وتحميله الصائر أجاب المدعى عليه بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت الطل جراءات صدر الحكم باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب وبعد الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 11-15- 2018 بمقتضى القرار عدد 1960 بتأييد الملف المحكمة التجارية بفاس لمواصلة البت فيه وبعد الإحالة وتقديم المدعية لمقال إدخال الغيركفي الدعوى التمست فيه إدخال وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كطرف يتحمل مسؤوليةا عدم إبالاغها ابتقرير نالمختبراداخل الأجل التعاقدي والتقني الوارد الصفحة 12 من دفتر التحملات والحكم بمسؤوليةا الالمدعى عليهم تضامنا بينهم طبقا لمقتضيات الفصول 77-78-79 من قانون الالتزامات والعقود بأدائهم لفائدتها تعويضا مؤقتا ب 100.000.00 درهم الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتعيين خبير مختص من أجل تحديد مبلغ الضرر الحاصل لها، وبعد جواب المدخلين في الدعوى بمذكرة دفعوا فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب لكونه يرمي إلى مطالبة شخص من أشخاص القانون العام بأداء تعويض عن الضرر الذي يدخل في اختصاص المحاكم الإدارية وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب وبعد ستئنافه قضت محكمة الاستئناف التجارية بفاس بمقتضى قرارها عدد 1752 بتاريخ 2019/10/03 بعدم قبول الاستئناف ملتمسة تعيين المحكمة المختصة للبت في الطلب لكن حيث بمقتضى الفصل 300 من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يكون هنالك مجال لتنازع الا ختصاص إلا إذا أصدرت عدة محاكم نزاع واحد قرارات غير قابلة _ للطعن صرحت فيها باختصاصها أوعدم اختصاصها فيهء والبين من وقائع القضية أن الأحكام موضوعه الصادرة في نازلة الحال عن القضا

236

التجاري لا تندرج في هذا الإطار مما يجعل حالة التنازع وفق المقتضى المشار إليه غير قائمة ويكون الطلب غير مقبول . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر . وبه صدر القرار وتلي الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلا بقاعة اجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عىد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة . احمد دينية . المصطفى الدحاني فائزة بلعسريء وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود .

الدملكة التغرببة المجمس الأعاى للسلطة القضانية متكمه النقض

237

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة