قرار محكمة النقض رقم 56

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 56

رقم القرار 56
تاريخ القرار 25 يدنيد 2020
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف مدني
القاعدة الصادر بتاريخ 25 يدنيد 2020 الملف الاداري عدد 2020/1/4/849 مطالبة بتنفيذ التزام - الاستفادة من بقعة أرضية محضر الالتزام حجيته إن محكمة الاستئناف حينما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليله والذي اعتبر أن صفة المدعي -المطلوب في النقض - ثابتة في الدعوى بعد أن تأكد للمحكمة من خلال محضر الإلتزام الموقع من طرف العمالة والمحدد للائحة المستفيدين من البقع الأرضية أنه تضمن اسم الطرف المدعي من بين هؤلاء جهة أخرى فإن للمحكمة صلاحية تحديد الطرف الذي يتحمل مصاريف الدعوى تغا للفح 124 من قانون المسطرة المدنية والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار.

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 398

رفض الطلب

الدملكة المغرببة

باسم جلالة الملاك وطبقه للقانون متكمه النقض

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيدة )لخ تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه أنها تعتبر من المستفيدين من بقعة أرضية بتجزئة السلام بمدينة طرفاية استنادا إلى محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2016/03/01 بين جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة طرفاية وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة طرفاية المنعقد بعمالة طرفاية برئاسة كاتبها العام وبحضور رئيس الجماعة ورئيس قسم التعمير والبيئة لعمالة طرفاية وأن هذا الإجتماع أسفر عن إلتزام عمالة إقليم طرفاية بمنح منخرطي الجمعيتين بقعا أرضية بتجزئة السلام المذكورة وبذلك استفادت من البقعة الأرضية رقم 56 حس الثابت من اللائحة الإسمية المرفقة بمحضر الاجتماع مؤكدة أن هذا الإلتزام جاء تنفيذا للإتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الإسكان من جهة ووكالة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم الجنوبية ومجموعة تهيئة العمران وشركة العمران الجنوب من جهة أخرى ( وهي الاتفاقية التي تروم تمويل وإنجاز البرنامج الجديد للتعمير والإسكان بمناطق جنوب المملكة وأنه بعد مرور حوالي سنتين من إبرام الاتفاق المذكور ( وبالرغم من انتهاء أشغال التهيئة بتجزئة السلام تبادر المصالح المختصة بعمالة

315

إقليم طرفاية بتنفيذ الاتفاق وتسليمها البقعة التي استفادت منها رغم مراسلتها في الموضوع عدة مرات مضيفة أن شركة العمران أقدمت على استقبال طلبات الاستفادة من بقع أرضية بالتجزئة المذكورة في وجه العموم ( ومن المتعارف عليه أن من التزم بشيء لزمه وبالتالي اعتبر أن صدور الالتزام عن عمالة إقليم طرفاية يجعل مسؤولية تنفيذه على عاتقها طبقا للفصل 230 من قانون الإلتزامات والعقود ملتمسة الحكم على عمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الإلتزام الموقع بتاريخ 2016/03/01 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم مع التنفيذ المعجل والحكم على شركة العمران بتسليم القطعة الأرضية رقم 56 بتجزئة السلام بعد صيرورة الحكم نهائيا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة على عمالة إقليم طرفاية في شخص العامل وشركة العمران الجنوب في شخص ممثلها القانوني كل فيما يخصه بتنفيذ الإلتزام موضوع المحضر الموقع بتاريخ 2016/3/01 وذلك بتمكين الطرف المدعي من البقعة الأرضية موضوع الدعوى مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية استأنفته عمالة إقليم طرفاية والوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن باقي الطالبين أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بعد ضم الاستئنافين بتأييده وهو القرار المطلوب في وسيلة النقض الأولى : حيث يعيب الطرف الطالب خالفة القانون ذلك أنه أثار أمام محكمتي الدرجة الأولى والثانية انعدام صفة الطر النقض باعتبار أنه مجرد منخرط في جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة إقليم الرفاية التيغوقعقتة الإلتزام المدعى الأعلى به وهي التي تملك الصفة الدتا ثدذ القصا للتقاضي ( وأن محكمة الاستئناف تجب معلى الذفطلدفع وأن المطلوب في النقض وإن كان من ضمن لائحة المستفيدين من البقع الأرضية بتجزئة السلام بمدينة طرفاية فإن استفادته هاته ناتجة عن انخراطه في الجمعية المذكورة وأنه لا يملك الصفة التي تخوله حق رفع دعوى كماأن المحكمة خرقت مقتضيات الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية حينما تنتبه لنعيه على الحكم الابتدائي كونه قضى بتحميل العمالة وحدها الصائر رغم أن الحكم صدر أيضا في مواجهة شركة العمران دا يناسب نقض القرار . لكن حيث إن محكمة الاستئناف حينما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليله والذي اعتبر أن صفة المدعية - المطلوبة في النقض - ثابتة في الدعوى بعد أن تأكد للمحكمة من خلال محضر الإلتزام المؤرخ في 2016/03/01 والموقع من طرف عمالة إقليم طرفاية والمحدد للائحة المستفيدين من البقع الأرضية أنه تضمن اسم الطرف المدعي من بين هؤلاء المستفيدين ( ومن جهة أخرى فإن للمحكمة صلاحية تحديد الطرف الذي يتحمل مصاريف الدعوى طبقا للفصل 124 من قانون المسطرة المدنية والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار .

316

في وسيلة النقض الثانية : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطلوب نقضه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس ( ذلك أن المحكمة استندت على محضر غير مستوفي لشروطه القانونية إذ أن محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2016/03/01 غير موقع من ذي صفة قانونية في تمثيل الإدارة وهو عامل عمالة إقليم طرفاية أومن يفوض إليه ذلك صراحة بل هو موقع من طرف الكاتب العام دون أن يستند إلى أي تفويض صريح من الجهة صاحبة الا ختصاص الأصيل ومن جهة ثانية فإن تسليم القطعة الأرضية ليس من إلتزامات الجهة الإدارية الطالبةء ذلك أن الإلتزام الذي اعتمدته المحكمة مرتبط بالاتفاقية المتعلقة بتمويل وإنجاز البرنامج الجديد للتعمير والسكنى في الأقاليم الجنوبية للمملكة والتي حددت مهام العمالة في حصر لوائح المستفيدين من البقع الأرضية دون أن يتعداه إلى تمكينهم البقع الأرضية المعنية وهو ما قامت الإدارة فعلا ولا وجود لأي تقصير من جانبهاا ثم إن المحكمة تعاملت مع المنازعة وكأنها تتعلق بتنفيذ إلتزام أحادي تعهدت به الإدارة والشركة والحال أن الأمر يتعلق باتفاقية موقعة بين مجموعة من الأطراف مرتبطة ببرنامج للنهوض بالمنطقة وتنميتها من بين أهدافه إحداث تجزئات سكنية وهو الفعل لا ذلك تحديد لائحة خاصة بالأ شخاص المستفيدين من هذه البقع الأرضية إقليم طرفاية والطرف المطلوب النقض من ضمنهم ( الذي يتعين عليه سلوك وتوقيعه على عقد البيع وأدائه إلتزاماته الناتجة عن هذا العقد لتمكينه من البقعة ذلك أنه بمقتضى الفصلين 235, 234 قانون الإلتزامات والعقود فإنه لا يجوزدمباشرة الدعوى الناتجة عن الإلتزام إلا إذا أثبت المدعي أداءه لماكان ملتزما به، ولا يوجدالضمن وثائق الملفلما يفيداأن الطرف المطلوب في النقض قد قام دتحدىة الفف آلأ ' بماهو متوجب عليه قانونا إزاء الشركة لتسليمه القطعة رضية وأن الإدارة نفذت كافة الإلتزامات وأن الطلب غير مؤسس وأنه يتعين نقض القرار . لكن حيث إن المحكمة استندت في تعليل قضائها إلى مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 168-75-1 المنظم لاختصاصات العامل والمادة 34 من مرسوم اللاتمركز الإداري واعتبرت أن الكاتب العام للعمالة أو الإقليم يمارس مهامه تحت إشراف العامل وبتفويض منه وأن الاتب العام بعمالة طرفاية ترأس الاجتماع المنعقد بتاريخ 2016/3/01 بعمالة طرفاية بين جميعة الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة طرفاية وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة طرفاية ووقع على المحضر بتفويض من السيد العامل بحضور رئيس الجماعة ورئيس قسم التعمير والبيئة بعمالة طرفاية في إطار الاختصاصات الموكولة إليه وفق القانون وبالاطلاع على محضر الاجتماع المذكور يتبين أنه واضح ومحدد تضمن اتفاق الجهات المذكورة على منح بقع أرضية بتجزئة السلام للمنخرطين بجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة إقليم طرفاية وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة طرفاية

317

والبالغ عددهم 109 ومن ضمنهم المطلوبة في النقض حسب لائحة المستفيدين المدلى بها والموقع عليها من طرف الكاتب العام للعمالة ورئيس قسم التعمير والبيئة ومن جهة أخرى فليس بالإلتزام المذكور ما يفيد وجود التزام مقابل تعهدت بتحمله المطلوبة في النقض والمحكمة بما أوردته تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلاكافيا والوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر . و به صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عىد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : أحمد دينية مقرراء المصطفى الدحاني نادية للوسي ( فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود .

الدملكة التغرببة المجمس الأعاى للسلطة القضانية متكمه النقض

318

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة