قرار محكمة النقض رقم 1/108
نص القرار التفصيلي
قرار حلمة النقض رقم 1/108
الصادر بتاريخ 02 عاير 2023 علف عقاري رقم 2020/1/1/1886
طبقا للقانون; يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتطوان بتاريخ 2017/03/24 تحت عدد 19/45690 طلب حذيفة بن ) محمد . ام تحفيظ الملك المسمى مروان
الكائن بجماعة سيدي قاسم اقليم تطوان والمحددة مساحته في 5 ارات و8 سنتيارات بصفته مالكا له حس الشراء المؤرخ في 2017/01/13 وبنسخة من رسم مقاسمة المضمنة بتاريخ 2017/03/07 ونسخة من عقد الرفع المضمن بتاريخ 2017/03/06 ونسخة من رسم التنازل المضمن بتاريخ 2017/03/06. فسجل على المطلب المذكور التعرض الصادر عن ) حبيبة . اي المدون بتاريخ 2017/08/16 كناش 19 عدد 211 مطالبة بكافة الملك مدعمة تعرضها بصور طبق الأصل لرسم إثبات حيازة مؤرخ 2015/12/11 وبصورة طبق الأصل لمحضر التنفيذ المؤرخ في 2015/07/21 موضوع الملف عدد .15/6201/1068 وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بتطوان وإجرائها وقوفا بعين المكان أصدرت حكمها بتاريخ 2018/10/31 تحت عدد 243 الملف عدد 2017/1403/645 بعدم صحة التعرض المذكور ( فاستأنفته المتعرضة المذكورة وأيدته محكمة الاستئناف أعلاه بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنة بأربعة وسائل . تعيب الطاعنة القرار في السب حقوق الدفاع ب ذلك أنه لم يشر في تعليله إلى 762 بتاريخ 2018/12/03 في الملف المدني عدد 18/1302/531 القاضي برفض طلب عقدة الكراء وكذا القرار الا ستئنافي عدد 380 الصادر بتاريخ 2019/06/18 والذي قضى بعدم قبول الدعوى الرامية إلى فسخ عقدة الكراء الأداء واعتبر رسم الملكية وكذا مضر التنفيذا ل ورسم الحيازة المدالىلسبقا امقضطرف الطاعنة غير عاملة لان هذه الأخيرة مجرد مكترية الشيء الذي يشكل مسا خطيرا ب بحق بحق قمن حقوق الدفاع وتعيبه في السبب الثاني بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ; ذلك أنه ورد بالقرار المطعون فيه أن الطاعنة أرفقت مذكرتها المؤرخة في 2019/06/03 بنسخة مدني وكذا بنسخة قرار جنائي ونسخة من رسم تملك مضمن بكناش رقم 443 عدد 459 بتاريخ 2019/05/24 أنجز بناء على بحث إداري إلا أنه تحاشى مناقشة تلك الملكية بل تناقض وتضارب تعليله م٧ أورد بتعليله 'حيث إن عجز المتعرضة عن إثبات تملكها للعقار موضوع مطلب التحفيظ بموجب مقبول لا يبرر الانتقال لمناقشة حجة طالب التحفيظ وهو بذلك قد غيب رسم ثبوت ملك الطاعنة _ الطي يعتبر ورقة رسمية والتي تعتبر حجة قاطعة حتى الغير في الوقائع والاتفاقات المشهود فيها طبقا للفصلين 418 و419 من قانون الالتزامات والعقود وتعيبه في السبب الثالث بخرق قاعدة فقهية ذلك أنه لا يمكن تجزئة الإقرار ضد صاحبه إذاكان هوالحجة الوحيدة في الملف إذا جاء بالقرار المطعون فيه بأنه بالاطلاع على محضر الوقوف في المرحلة الابتدائية يتضح بأن المتعرضة تستغل القطعة الرضية بموجب عقد الكراء من مالكتها الأصلية )ر( وهو تصريح ضمن بمحضر رسمي لا يطعن فيه إلا بالزور . وبالتالي تبقى حيازة الطاعنة ضمن النوع الذي لا يفيد الملك وهذه واقعة أصلية لكن الطاعنة صرحت في معرض ذكر أسباب الاستئناف كون الحكم الابتدائي قضى بعدم صحة التعرض لكون المتعرضة مجرد مكترية في حين أنه لا يوجد ما يثبت ذلك وهذه واقعة أخرى وبالتالي لا يمكن الأخذ بالإقرار الذي
يضر صاحبه وإغفال البحث في مسألة حقيقة هل طالبة التحفيظ مكترية أم لا وهو الأ الذي كان على المحكمة أن تكلفها بإثبات ذلك في الوقت الذي تنكر فيه العلاقة الكرائية خاصة وأن بيدها ابتدائي قضى برفض دعوى الكراء المزعوم الذي هو عبارة عن نسخة عادية ونسخة استئنافية قضيا بعدم قبول دعوى الكراء. وتعيبه في السبب الرابع بانعدام التعليل وقصوره وتناقضه . ذلك أن الطاعنة أسست تعرضها ليس على الحيازة التي ردتها وطرحتها المحكمة وإنما على رسم الملك المضمن بكناش الأملاك رقم 443 عدد 459 بتاريخ 2019/05/24 والمرفق بمذكرتها المؤرخة في 2019/06/03 والتي الاقتصار على ذكرها بوقائع القرار المطعون فيه لكن ; ردا على الأسباب أعلاه مجتمعة لتداخلها فإن المتعرض في قضايا التحفيظ العقاري ملزم بإثبات الحق المدعى فيه بحجة مقبولة في ميدان الاستحقاق وأنه خلافا ٧ تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه فإن المحكمة مصدرته بعد اطلا الملف بما فيها محضر الوقوف على عين المكان الذي أجري في المرحلة الابتدائية الطاعنة بصفتها متعرضة غير عاملة لكونها تتعارض مع إقرارها بمحضر الوقوف نها تستغل العقار المدعى فيه على سبيل الكراء وهو الأمر الذي لا يفيد الملك الخصوم ئي مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها والأمر بإجراءات تحقيق أخرى متى قبينية لها عماد قضائها وأنه لما لها من سلطة تقديرية لتقييد الأدلة المعددضة عليها والأبحاشالتي تقوملهلاوالتيلامدقاية عليها من طرف محكمة النقض إلابما تسوقه من عللء لذلك فإنها حين أوردت ملتعليل اقرارها " بأن الأصل هو اعتبار المستأنفة بصفتها متعرضة مدعية يقع عليها إثبات تملكها للعقار موضوع مطلب التحفيظ وقد استندت في تعرضها على رسم إثبات الحيازة عدد 330 وتاريخ 201605/09 ومحضر التنفيذ عدد 15/6201/1068 وتاريخ 2015/05/21 ورسم إثبات ملكية عدد 459 وتاريخ 2019/05/24 وهي حجج لا تفيد الملك لا سيما وأن المستأنفة أقرت بمحضر الوقوف على عين المكان المؤرخ في 2018/06/28 خلال المرحلة الابتدائية بأنها تستغل القطعة الأرضية بموجب عقد الكراء من المالكين الأصليين )ر( منذ سنة 2000، وهذا إقرار مضن بمحضر رسمي لا يطعن فيه إلا بالزور . وبالتاليء تبقى حيازة المتعرضة من النوع الذي لا يفيد الملك مهما طال أمدها لبيان وجه المدخل الذي هو الكراءء ذلك أن من أقر بملك لغيره فقد نفاه عن نفسه وعليه يبقى رسم إثبات الحيازة وكذا رسم إثبات الملكية غبر عاملة لكون أن وجه مدخل هذه الحيازة معلوم وهو الكراء" فإنه نتيجة ما ذكركله يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلاكافيا وغير خارق للمقتضيات المستدل بها والأسباب أعلاه غير جديرة بالاعتبار . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنة المصاريف ; وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا
والمستشارين السادة : عحمد شافي مقررا ومحمد اسراج وعبد الوهاب عافلاني وسمير رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي
المملكة المغربية المجلنس الأعلى للدلطة القضائية متكمه النمض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.