قرار محكمة النقض رقم 9/471

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 9/471

رقم القرار 9/471
تاريخ القرار 24 مارس 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 9/471 الصادر بتاريخ 24 مارس 2021 ني الملف الجنحي رقم 2020/9/6/15606

نص القرار التفصيلي

طلب النقض وجود طالب النقض حالة اعتقال - أثره باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى )أ ل ( بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بتاريخ تاسع مارس 2020 لدى مدير السجن المحلي بطنجة وبثانيهما بواسطة دفاعه بتاريخ 13 مارس 2020 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ خامس مارس 2020 القضية ذات العدد 18/2612/532 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جرائم السرقة بالسلاح والسرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد ومحاولتها والإيذاء العمدي باستعمال أداة خانقة وحيازة سلاح خانق في ظروف من شأنها تهديد الأمن العام وسلامة الأموال والأشخاص وحيازة واستخدام سيارة تحمل صفائح مزورة بعشر سنوات سجنا . بأدائه والمحكوم عليه مسدة لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره ستون ألف درهم وإرجاع قدره سبعمائة وخمسون لممد ألف درهلمغربية إن محكمة النقض | المعلسر الأعله للسلصة القضائية بعدأن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية . آكمه النقح وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد معحمد الحيمر في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون . الشكل : حيث إن الطاعن كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة

وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن ( إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بجهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض . وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا وفي الموضوع : وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بمالها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بما لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى )أ ل ( ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ خامس مارس 2020 في القضية ذات العدد 18/2612/532 وحمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين : احمد المثني مقررا والحسين أفقيهي وعبد الواحد الراوي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد احيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط

المملكة المغربية

المبلس الأعلوللسلصة القضائية معكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة