قرار محكمة النقض رقم 325
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 325 الصادر بتاريخ 12 مارس 2020 الملف الاداري عدد 2019/1/4/6415
طلب تسوية وضعية إدارية ومالية - مبرراته
رفض الطلب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه ان السيد )م . خ( تقدم بتاريخ
2018/05/02 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى المدعى عليها منذ
1993/01/15 بناء على شهادة تقني شعبة الهندسة المدنية وفي إطار قبول ملفه النهائي استدعي لاجتياز
مباراة التوظيف بتاريخ 1992/11/22 ولتسوية وضعيته الإدارية والمالية وذلك بتصنيفه ضمن الفئة 6 المستوى
103
11 الرتبة 1، طالب المدعى عليها بتسليمه إشهادا باجتيازه المباراة المذكورة إلا أن طلبه بقي بدون استجابة
وقد تم تبليغها بطلبه عن طريق مفوض قضائي بتاريخ 2018/02/26 بق أيضا بدون جواب والتمس الحكم بإلغاء القرار الضمني للممثل القانوني للوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير برفض تسليمه إشهادا باجتياز
مباراة التوظيف يوم 1992/11/22 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و بعد جواب
المدعى عليها وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 2018/1372 بإلغاء القرار المطعون فيه مع يترتب على ذلك قانوناء استأنفته المدعى عليها أمام محكمة الاستئناف بمراكش التي قضت بإلغائه والحكم
تصديا برفض الطعن وهو القرار المطلوب نقضه
وسيىتي النقض مجتمعتين للارتباط :
نازه د أساس ونقصان وسوء التعليل الموازي
الطالب القرار ام
بأنه لا دليل على اجتياز الطالب لمباراة التوظيف
لانعدامه وخرق حقوق الدفاع ( ذلك أن
المدعى بما حين انه أرفق مقاله الافتتاحي لاستدعابةالخاص باجتياز المباراة والصادر عن المطعون ضدها المجمس الأعاى للسلمة القضانية بتاريخ 1992/11/16 تحت عدد 243، كمامنه مأوفقا مقاله بإشهاد مطابق للأصل ومصحح الإمضاء يتضمن
أسماء شهود اجتازوا المباراة الطالب وان المحكمة تناقش هذه الوثائق وم تنازع فيها وم تطعن في معطيات اجتياز المباراة ولم تبد رأيها بشأنها لا سلبا ولا إيجابا فتكون قد سلمت وأقرت بتحقق اجتياز المباراة وأنها
اقتصرت في ردها ونقاشها على عدم حصوله على الباكالوريا وشهادة معهد التكنولوجيا ابتدائيا واستئنافيا وكان عليها الإدلاء بما يثبت عكس ما أدلى الطالب من لائحة الحضور لاجتياز المباراة واستدعاء الشهود
المدلى بإشهادهم اوالأمر بإجراء بحث في الموضوع علما بان مستخدمين آخرين في نفس وضعيته يتوفرون على
نفس المؤهلات ادمجوا بالفئتين 5 و 6 وهوما يمس بمبدأ المساواة بين المستخدمين وأنه يتعين نقض القرار .
104
لكن من جهة فان المحكمة غير ملزمة بإجراء أي تحقيق في النازلة المعددضة عليها طالما أنها وجدت
وثائق الملف ما يغنيها عن ذلك وهي لم٧ عللت قرارها بأنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يدل على اجتياز
الطالب لمباراة التوظيف التى يتمسك بها واعتبرت ان استدلاله بمجرد استدعاء للمباراة لا يثبت اجتيازه لها فعلا
فضلا عن ترتيب آثار اجتيازها بنجاح وما يستتبع ذلك قانوناء وانه ثبت لها من وثائق النازلة ان الطالب
توظيفه بناء على رسالة التزام ( وان قرار توظيفه لا يتضمن النص على اية مباراة وان الوكالة تؤكد باستمرار على
عدم اجتيازه لأية مباراة وانتهت إلى ان طلبه غير مؤسس لم تخرق حقوق الدفاع وعللت قرارها تعليلا كافيا وصحيحا وبنت قضاءها على أساس والوسيلتان على غير أساس .
بهذه الأسباب
قضت محكمة _ النقض برفض الطله
المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة
امنعقدة
الجلسة
وبه صدر القرار وتلي النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبه ملن رئيسد اهدملكة الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا المجس ميمة البقض اعلي والمستشارين السادة فائزة بلعسري مقررة حمد ينية المصطفى الدحاني نادية للوسي وبمحضر
المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد
105
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.