قرار محكمة النقض رقم 2019/7208/17

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2019/7208/17

رقم القرار 2019/7208/17
تاريخ القرار 04 يونيو 2018
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف اداري
القاعدة لماكان الطلب يهدف إلى إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية استنادا إلىكون عريضة _ النقض تضمنت وسائل جدية وحاسمة وأن من شأن تنفيذه خلق أوضاع وأضرار يصعب تداركها من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب ايقا معه التصريح بإيقاف التنفيذ إلى حين البت في طلب النقض . الدملكة التغرببة المجمس الأعاى للسلطة القضانية إيقاف متكمه النقض التنفيذ

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 326 الصادر بتاريخ 12 _ نارس 2020 لالملف الاداري عدد 2020/1/4/347

إيقاف التنفيذ وجود ظروف استثنائية أثرها

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 04 يونيو 2018 تقدم السيد ) عش ) المطلوب ( بمقال أمام المحكمة الادارية بالرباط عرض فيه أنه يعمل بجماعة )سأ الغرب ومرتب في درجة تقني من الدرجة الرابعة السلم 8 إبتداء من سنة 2005 بناء على تنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة الادارية بالرباط وأنه يستحق درجة _ تقني من الدرجة الثالثة السلم 9 إبتداء من سنة 2011، لكن رئيس الجماعة المدعى عليها أصدر قرارا بترقيته إلى السلم 9 بناء على نجاحه في إمتحان الكفاءة المهنية إبتداء من تاريخ 2016/12/31 بدل تاريخ إستحقاقه برسم

106

سنة 2011، وإلتمس الحكم بأحقيته تسوية وضعيته الادارية والمالية بترقيته إلى تقني من الدرجة الثالثة السلم 9 الرتبة 6 إعتبارا من تاريخ 2011/01/01 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبعد تمام الاجراءات قضت المحكمة بحكم بأحقية المدعي في تسوية وضعيته الادارية وذلك بترقيته إلى درجة تقني من الدرجة الثالثة السلم 9 بناء على نجاحه في إمتحان الكفاءة المهنية برسم سنة 2012 وترتيب الآثار القانونية عن ذلك وتحميل المدعى عليها الصائر استأنفته جماعة سوق أربعاء الغرب الطالبة أمام محكمة الاستئناف الادارية بالرباط التى بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب ايقاف تنفيذه

أسباب طلب إيقاف التنفيذ

الا ستئنافي استنادا إلى أن تنفيذه من شأنه أن

إن الطالبة قد طلبت إيقاف

يخلق أوضاعا وأضرارا يصعب تداركها

ستثنائية تبرر الاستجابة لطلب ايقاف

حيث تبين من ظاهر وثائق

الدملكة المغرببة المجمس الأعاى للسلطة القضانية محكطذا الاسباب

التنفيذ .

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 3395 الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 201906/25 الملف رقم 2019/7208/17 الى حين البت طلب النقض وتحميل المطلوب في الايقاف الصائر

وبه صدر القرار وتلي الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عىد المجيد بابا اعلي ( والمستشارين السادة عىد السلام نعناني مقررا احمد دينية مصطفى الدحاني (

107

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة