قرار محكمة النقض رقم 17

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 17

رقم القرار 17
تاريخ القرار 05 مارس 2020
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة عقد احتكار منافسة غير مشروعة . إن المحكمة ما ثبت لها أن المطلوبة أبرمت مع الشركة الهولندية عقد احتكار لصيانة وإصلاح كافة المعدات الحاملة للعلامة موضوع الاتفاق وأن الطالبة استمرت في القيام بنفس الأعمال بعد تاريخ العقد المذكور بإقرارها واستنادا إلى الوثائق المحاسبية المحتج بها من لدنها والعقود التي أبرمتها مع مراكز الفحص التقنيء والمثبتة لقيامها بصيانة وإصلاح المعدات الحاملة لنفس العلامة موضوع الدعوى ( واعتبرت صوابا أن الطلب م يطله التقادم عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 205 من القانون رقم 17-97، طالماأن الطالبة استمرت أفعال المنافسة غير المشروعة بعد إبرام عقد الاحتكار المطلو كة الأم تكون قد ركزت قضا اءها على أساس وجاء قرارها معللا تعليلا رفض الطلب باسم جلا الملك طبقا للقانوا ن المملكة المغربية يستفاد من مستنداتمطملفاأوالقرسلطعوف فييةأن المطلوبة شركة )٠٠٠( تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بطنجة عرضتكفيه ا أنقافمتخصصة استيرا اد الآلات المعدة للفحص التقني للسيارات وأبرمت مع شركة )٠٠٠( عقدا تستأثر بموجبه بترويج وإصلاح الآلات الحاملة للعلامة غير أنها فوجئت بقيام الطالبة شركة )٠٠٠( بقيامها بإصلاح الآلات الحاملة لنفس العلامة مما يشكل فعل المنافسة غير المشروعة ملتمسة الحكم بتوقفها عن إنجاز كافة الأشغال المتعلقة بصيانة الآلات الحاملة للعلامة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرد ها 500,00 درهم وأدائها لها تعويضا قدره 8.000,00 درهم وإجراء خبرة مع حفظ حقها في تقديم مطالبها بعد إنجازها و بعد إنجاز بحث وإجراء خبرتين وتعقيب الطرفين . صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليها للمدعية تعويضا عن المنافسة غير المشروعة قدره 220.000,00 درهم مع الفوائد القانونية ورفض باقي الطلبات . أيدته محكمة الاستئناف التجار ية بقرارها المطعون فيه بالنقض . شأن الوسيلة الأولى : حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة 19 من قانون إحداث المحاكم التجارية بدعوى أن المادة 14 أحالت عليها المادة 19، توجب استدعاء الأطراف للجلسة غير أنه بالرجوع إلى

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 120 الصادر بتاريخ 05 مارس 2020 ني الملف التجاري عر 2019/1/3/7

158

2018/04/19 دون

محضر ها يلفى أن الملف أدرج لأول مرة في 2018/04/12، وحجز للمداولة استدعائها مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ثبت لهاأن المذكرة الجوابية المدلى بوا من لدن المطلوبة االمستأنف عليها لا تتضمن أي جديد وغير مرفقة بأي وثيقة أحجمت عن ستدعاء الطالبة بصفتها مستأنفة مادام أن الأمر لا يستدعي ذلك وليس في نهجها أي خرق لأي مقتضى قانوني ما دام أنها استعملت السلطة المخو لة لها بموجب الفقر الثانية من الفصل 333 من قانون المسطر المدنية لتجهيز القضية الناصة على أنه: "تأمر المحكمة المرفوع إليها الاستئناف عند تقديم المستأنف عليه مستنتجاته بإرجاع القضية إلى المستشار المقرر إلا إذا اعتبر ' ت القضية جاهزة للحكم "، والوسيلة على غير أساس . في شأن الوسيلة الثانية : حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد نقصان التعليل الموازيين لانعدامه بدعوى أنه أورد جوابا على ما التمسك به من تقادم الدعو 4 ابكونها أبر مت عقود الصيانة لفائدة مجمو عة من مراكز الفحص التقني بعد إبرام عقد أنها كانت ملتزمة بالقيام بذلك خلال سنوات 2007 إلى 2010، أي قبل إبرا ن المطلو بة في 2011 ، حسب الثابت من الفواتير المحتج بهاء ولا يوجد بالملف بإبرام عقود جديدة للصيانة وإصلاح المعدات لفائدة مجموعة من مراكز يخ الامتياز وفي نفس السياق سبق للمطلوبة أن أبرمت معها بروتوكول اتفاق ملتناز لملفائدتها عن حقوق الصيانة والإصلاح غير أنها آ5~ تعر بيد تراجعت عنه ومن ثم فإن الطالبةلكانت املزمة بالقيلاه بالصيانة يتحت طائلة تحمل المسؤولية في حالة الامتنا متكمه النقض

كما أوردت المحكمة ضمن تعليلات قرارها إن الطالبة م تسلك مسطر الفسخ والإلغاء وفق ما يقتضيه القانون بخصوص بروتوكول التنازل المنو عنه . مما يجعله منتجا لآثاره ولا تأثير لعدم أداء المطلوبة لقيمة الكمبيالات "، والحال أن الفصل الثاني من البروتوكول نص على أنه يعتبر الاتفاق ملغى بقوة القانون بمجرد عدم أداء القسط الأول " والمطلوبة أبرمت عقد الاحتكار الشركة الهولندية بسو نية قبل انقضاء البروتوكول الموقع بينهما والذي كان من المفروض أن يمتد إلى غاية 2012، وهي بدل أن تلتزم بالبروتوكول تجاه مراكز الفحص التقني وتجاه الطالبة قامت بنقضه والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر تكون قد جعلت قرارها فاسد التعليل المترل مترلة انعدامه أيضا لم تجب المحكمة على دفعها المرتكز على عدم ثبوت الضرر اللاحق بالمطلوبة ولأجل ما ذكر يتعين التصريح بنقض قرارها

159

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، ما ثبت لهاأن المطلو بة أبرمت في 24 فبراير 2011 مع الشركة الهولندية )٠٠٠( عقد احتكار لصيانة وإصلاح كافة المعدات الحاملة للعلامة ولما ثبت لها أيضا أن الطالبة استمرت في القيام بنفس الأعمال بعد التاريخ المذكور بإقرارهاء واستنادا إلى الوثائق المحاسبية المحتج بها من لدنهاء والعقو التي أبرمتها مع مراكز الفحص التقني بعد التاريخ السالف الذكر والمثبتة لقيامها بصيانة وإصلاح المعدات الحاملة للعلامة موضوع الدعو رى، خلافا ما ورد بموضوع النعي ( اعتبر ت صوابا أن الطلب م يطله التقادم عملا بمقتضيات الفقر ة الثالثة من المادة 205 من القانون رقم 17-97 طالماأن الطالبة استمرت في أفعال المنافسة غير المشروعة بعد إبرام عقد الاحتكار بين المطلوبة والشركة الأم أما ما أثير بشأن عدم جواب المحكمة على عدم ثبوت الضرر اللاحق بالمطلوبة فإنه نعي خلاف الواقع إذ أوردت بهذا الشأن تعليلا جاء فيه : "إن محكمة أول درجة ما ثبت لها صدور خطأ عن المستأنفة ) الطالبة وقيامها بفعل المنافسة غير المشروعة وأعطت الحق للمستأنف عليها في التعويض عنه قضت لها بمبلغ 220.000,00 درهم استنادا إلى الخبرة اعتمد فيها الخبير على الوثائق المحاسبية والعقو المبرمة مع مراكز الفحص التقني المبر تأنف عليها على حق الا حتكار استنادا إلى كافة المعطيات عناصر النازلة للمحكمة من سلطة تقدير ية لتحديد التعو يض المناسب يكون قضاؤها ما أوردته المحكمة من أن الطالبة تسلك مسطر الفسخ والإلغاء يقتضيه القاذدف بخصوص بروتوكول التنازل مما يجعله منتجا لآثاره ولا تأثير لعدم أداء المطلو بة نة ملقيمة مالكبمبيالات " مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه والوسيلة على غير أساس . فيما عداء ماسهوا لأخلاف دالوطقع اسفهوارغير مقبول . تهده الأسقباب النقذ قضت محكمة النقض رفض الطلب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغر فة السيد السعيد سعداوي رئيسا المستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري ومحمد كرام وحسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد شيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون .

160

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة