قرار محكمة النقض رقم 3/158
نص القرار التفصيلي
قرار _ محكمة النقض رقم 3/158
الصادربتاريخ 2020/03/03 الملف المدني رقم 2018/3/1/3538
طبقا للقانون: الأعلوللسلصة القضائية فيشأن الوسيلة الوحيدة : 2 النقذ حيث يستفاد من وثائق الملفء والقرار المطعون فيه عدد75 الصادر عن محكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2018/3/21 في الملف عدد 2018/1201/30 أن المدعي )م ل .س ( ادعى بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنقس المدينة أنه يشغل المنزل الكائن ب ).٠( العيون على وجه الكراء من مالكته الأصلية إدارة أملاك الدولة وأن هذه الأخيرة فوتتهله وهوبصدد إتمام إجراءات = البيع إلا أنه فوجئ بالمدعى عليها )سءبمل تشغل المنزل بدون وجه حق ملتمسا طردها منه هي ومن يقوم مقامها وأجابت المدعى عليها ملتمسة عدم قبول الدعوى لكون أن العقارلازال في ملك الدولة وأن عملية التفويت لم تتم بعد وبالتالي فإن صفة المدعي غير قائمة ومن جهة أخرى فإنها أحد ورثة الهالك )م ل .س ( ولم تقدم الدعوى من طرف جميع الورثة وأن المنزل يعود لموروثها بعدما تم إفراغه منه وتسليمه لأحد موظفي وزارة الداخلية وبعد اتصال الورثة بعمالة إقليم العيون تم التنازل عنه وتسليمه = إليهم حسب الرسم العدلي عدد 65 ص 67 تاريخ 2015/2/23 مما يبررسند وجودها بالمنزل
ملتمسة رفض الطلب وبعد تقديم المدعي مقال إدخال الغير فيالدعوى الدولة الملك الخاص وتبادل المذكرات وانتهاء المناقشة قضت المحكمة بطرد المدعى عليها استأنفته المحكوم عليها مؤكدة نفس الدفوع السابقة مضيفة أن مديرىة أملاك الدولة لا تعترف بالمستأنف عليه وأنها أجابت بأن الملك مازال في اسمها وأنها بصدد تسوية الوضعية الإدارية والقانونية معها وتبقى بالتالي هي المالكة ولا صفة للمستأنف عليه ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الدعوى وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها موضوع الطعن بالنقض . وحيث تعيب الطاعنة على القرارخرق القانون و انعدام التعليل ذلك وأن أكدت بأن المطلوب كان مكتريا لهذا العقارفإن علاقته بهذا المحل انتهت منذسنة 1982 والدليل على ذلك هو أن الدولة مالكة العقارقد وضعته رهن إشارة عمالة العيون التي سلمته رسميا للمسمى )مها باعتباره موظفا وأن هذا الأخير أرجعه لها بعدما أدلت بما يفيد أن العقارفي ملكية مورثها وقت الاحتلال الإسباني فتم إخلاء الموظف المذكور وسلم لها وأن القرار اعتبر أن صفة المطلوب ثابتة في حين أن الدولة الملك الخاص هي وحدها ذات الصفة في مقاضاتها وأن المحكمةلم تجب عن هذه الدفوع ) ولم تبين سبب استبعادها لصفة مديرية أملاك الدولة صا حبة العقاروالمسجل باسمهالدى المحافظة العقارية لكن حيث إنه من جهة فإن مقتضيات الفصل 649 من قانون الالتزامات والعقود تخول للمطلوب صفة إقامة الدعوى ضد الطالبة التي أخلت بحيازته . ولهذا فإن المحكمة عندما ثبت لها أن المنزل موضوع الخصومة هوملك للدولة الملك الخاص وأن المطلوب يستغله على وجه الكراء من لاح 9 المالكة المذكورة ولم تدل الطالبة بمايفيد انتقالها إليهاء واعتبرت بقاؤها فيها مجرد تشويش على حيازة المطلوب وكان لهذا الأخير أن يقاضيها شخصيا إضافة أن عقد الكراء يخوله ذلك حتى ولو لم يقم بإدخال المكرى ء فإنها أيدت الحكم الابتدائي وعللت قرارها بأن المستأنف عليه يستمد ندد وصفته من عقد الكراء = الذي يربطه بالدولة الملك الخاص بالعيون بتاريخ 1982/5/3 باعتبارها المالكة للعقار _ المدعى فيه والمؤهلة الوحيدة لإنجاز كافة التصر رفات القانونية المنصبة عليه . وأضافت بأن الصفة تثبت لكل من يدعي حقاأو مركزا في مواجهة الغير وعليه فإن المستأنف عليه وباعتباره مكتر للعقار المدعى فيهله الصفة في مقا ساضاة المستأنفة والمطالبة بإفراغها منه فالصفةلا تثبت فقط لمالك العقاروحده بل للمكتري الحق فيأن يتصدى لكل اعتداءأو احتلال للمحل المكترى قام به الغير فإنها تكون قد ركزت قضاءها على أساس وعللته تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أسا س٠ لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف
كما قررت إثبات قرارها هذا فيسجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرارالمطعون فيه أوبطرته وبه صدر القراروتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة - النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة أمينة زياد رئيسة والمستشارين السادة: يوسف لمكربي مقررا الحسين أبو الوفاء أمينة رزوق عبد الله الفرح أعضاء بحضور المحامي العام السيد سعيد زياد وبمسا عدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي
المملكة المغربية
المبلس الأعلوللسلصة القضائية معكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.