قرار محكمة النقض رقم 3/159

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 3/159

رقم القرار 3/159
تاريخ القرار 2020/03/03
الغرفة الغرفة السيدة
التصنيف مدني
القاعدة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة ة بتاريخ 2018/01/05 من طرف الطالب المذكور _ حوله بواسطة نائبه الأستاذ )أم والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 2017/05/10 الملف عدد 1201/2015/760 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بهافي الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادرفي 2020/02/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/03/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد يوسف لمكربي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد . المملكة المغربية ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار _ محكمة النقض رقم 3/159

الصادر بتاريخ 2020/03/03 الملف المدني رقم 2018/3/1/3577

طبقا للقانون: الأعلوللسلصة القضائية فيشأن الوسيلة الوحيدة : النقذ حيث يستفادمن وثائق الملف . والقرارالمطعون فيه عدد 349 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2017/5/10 فيالملف عدد 2015/1201/760 أن المدعية )سح ( ادعت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالخميسات أنهاتملك العقار موضوع الرسم العقاري عدد ) .. ( المسى . )ل.م(310 وأنهاتعمل بالخارج وتفاء اجأت بالمدعى عليه )علج يقوم باحتلال المرآبين الموجودين بالعقار ملتمسة الحكم بإفراغه هوومن يقوم مقامه . وأجاب المدعى عليه مع مقال إدخال الغيرفي الدعوى جاء فيه أنه لا تربطه أية علاقة بالمدعية ولا بالمدعى فيه وأن المدعو _)ع ت ( , هو _الذي يوجد بالمدعى فيه وأن المدعية سبق أن وجهت إنذارا لهذا الأخير _ تطلب فيه الإفراغ وأداء واجبات الكراء وأن زوجها صدر عنه التزام بالسماح بالمدخل المذكور بالسكن في المرآيين وأنه صدرحكمان فيمواجهة المدخل ملتمسا عدم قبول الطلب وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة بإفراغ المدعى عليه استأنفه المحكوم عليه مؤكدا ماسبق إثارته بمذكرته الجوابية في المرحلة الابتدائية ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم

من جديد برفض الطلب واحتياطيا بإجراء خبرة . وبعد الجواب الرامي إل التأييد وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها موضوع الطعن بالنقض . وحيث يعيب الطاعن على القرار أضراره بحقوق الأطراف خاصة المدخل في الدعوى لأن التقاضي يجب أن يكون بحسن النية لأن المطلوبة على علم تام بوجود المسى اع ٠ت ( بالمحل المبني على سند وليس محتلا وأنه لجأت إلى مقاضاته من أجل الحكم عليه بالإفراغ هومن يقوم مقامه رغم أنهاسبق لها أن وجهت الدعوى ضد المدخل في الدعوى من أجل أداء واجبات الكراء والحكم بالإفراغ وأن المحكمةلم تقم باستدعاء المدخل في الدعوى وأن الدعوى وجهت ضد غير ذي صفة مما يعرض القرار للنقض . لكن . حيث إن ما أثير بالفرع الأول من الوسيلة يتعلق بحق الغير _. ولا يتعلق بحق الطالب وفيما يخص الفرع الثاني فإن المحكمة ٧ ثبت لها صفة الطالب بكونه محتلا للعقار المملوك للمطلوب بتعليل بأن محضر تبليغ إنذارأن المفوض القضائي وجدأم المدعى عليه بالمرآبين وهي واقعةلم ينكرها فقضت تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بطرد الطالب من المرآبين فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما ويبقى ما ورد بالفرع = الثاني من الوسيلة غير مؤ اسه . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف . وبه صدر _ القراروتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتارىخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة أمينة زياد رئيسة والمستشارين السادة: يوسف لمكربي مقررا - الحسين أبو الوفاء - أمينة رزوق عبد الله الفرح أعضاء بحضور المحامي العام السيد عيد زياد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي. معكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة