قرار محكمة النقض رقم 3/116
نص القرار التفصيلي
قرار _ محكمة النقض رقم 3/116
الصادر بتاريخ 2020/02/18 الملف المدني رقم 2018/3/1/1169
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
طبقا للقانون: الأعلوللسلصة القضائية فيشأن الوسيلة الوحيدة : النقخ حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 7106 وتاريخ 2017/10/09 فيالملف المدني عدد 2017/1202/5491 أن ) أش )المطلوب ( ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه بتاريخ 2015/12/25 دخل حمام )ب( بعد أن أدى فاتورة الاستحمام وعندماكان يستعد للخروج من القاعة الساخنة إلى القا. عة الأخرى وبما أن أرضية الحمام كانت لزجة غير منظفة بفعل مادة الصابون وبقايا غلافات مادة الشامبو انزلقت قدمه سقط أرضا مماتسبب في إصابته بكسور بليغة على مستوى الفخذ وآلام في الرأس وأن هذه الحادثة خلفت له جروحا بليغة نقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية وقدسلمه الطبيب بعد معاينته شهادة طبية أولية مدة العجز بها 60 يوماء وأن المتسبب في هذا الحادث هو صاحب الحمام الذي لم يتخذ احتياطات السلامة ولم يوفر شروط الاستحمام في ظروف صحية جيدة في إطار المسؤولية العقدية وذلك باعتباره ملزما بالعمل على توفير الظروف الملائمة لزبنائه = لأجل
الاستحمام ، طالبا القول بأن مادية الحادثة ثابتة والمسؤولية قائمة لصاحب الحمام والحكم تمهيديا بإحالته على خبرة طبية وحفظ حقه في التعقيب بعد الخبرة . وبعد جواب شركة التأمين الرامي إلى رفض الطلب والأمر بخبرة وإنجازها والتعقيب عليها وتمام الإجراءات قضت المحكمة بأدا المدعى عليه )م ع( بصفته مالك حمام ) ب ( للمدعي تعويضا مدنيا قدره 75.000.00 درهما مع الفوائد القانونية وبإحلال شركة التأمين )أ( محل مؤمنها في الأداء وهو الحكم الذي كان محل استئناف من طرف شركة التأمين بناء على أن معطيات الحادثة تفيدأن المستأنف عليه سقط تلقائيا بعدفقده لتوازنه بسبب كبرسنه وأن محضر الضابطة القضائية لا يشير إلى خطأ صاحب الحمام ولا إلى مسؤوليته والتمست إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب واحتياطيا جعل النصيب الأوفر من المسؤولية على عاتق المستأنف عليه وإخضاع التعويض المستحق لنسبة توزيع المسؤولية وبعد الجواب الرامي إلى التأييد وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطلوب نقضه وحيث تعيب الطاعنة على القرارخرق الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية والفصلين 231 و234 من قانون الالترامات والعقود وسو التعليل وعدم الارتكازعلى أساس قانوني سليم ذلك أن معطيات النازلة تفيدأن سبب الحادثة يعود بالأساس إلى السقوط التلقائي للمطلوب نتيجة فقدانه لتوازنه بسبب كبر سنه ومكوثه بالقاعة الساخنة للحمام حسب تصريح _ أمام الضابطة القضائية . وأن محضر الضا ابطة القضائيةلم يشرمن قريب أوبعيد إلى خطأ صاحب الحمام ولا إلى وجود مسؤوليته وأن المطلوب لم يستطع إثبات أي خطأ فيحق صاحب الحمام وأنه على من يدعي الضرر إثبات الخطأ طبقا للفصل) 399 من قانون الالتزامات والعقود وأن عبء الإثبات يقع على عاتق ١، المطلوب لاعلى الطالبة كماجاءفي القرارالمطعون فيه وأن المطلوب يتقاضى بسو نية وفي ذلك خرق للفصل 5 من قانو المسطرة المدنية والفصل 231 من قانون الالتزامات والعقود وأن مسؤولية صاحب الحمام تحكمها قواعد المسؤولية العقدية وأن هذا الأخير لا يلزم إلا ببدل عناية وصيانة الأشياء المكونة للحمام وتخضع لمقتضيات الفصلين 231 و234 من قانون الالتزامات والعقود وأنه بالرجوع إلى ظروف القضيةلا يوجد أي فعل يثبت سوء نية صاحب الحمام أو ارتكابه لفعل أخل بمقتضاه بالعقد الذي يربطه بالمطلوب وأن الاجتهاد القضائي استقرعلى أن مسؤولية صاحب الحمام هي مسؤولية عقدية. لكن حيث إن مسؤولية صاحب الحمام هي مسؤولية عقدية تلزمه بتوفير العناية والظروف الملائمة للاستحمام ليتمكن المستحمون من الاستحمام بشكل طبيعي وهومن يتحمل عبء إثبات أن أرضية الحمام كنت في حالة جيدة ونظيفة من بقايا المواد المسهلة للانزلاق والسقوط والبين من وقائع القضية وأدلتها المعدد وضة على قضاة الموضوع أن المطلوب وبعد نزعه لملابسه ودخوله الحمام
فقد توازنه جراء انزلاق رجله فسقط أرضا مما أدى إلى إصابته بكسر على مستوى الفخذ وآلام الرأس . والمحكمة مصدرة القرارالمطعون فيه م٧ ثبت لها مماتم عرضه عليهاأن أرضية الحمام كانت لزجة وأن صاحب الحمام أثناء الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائيةلم يثبت أنه بدل العناية اللازمة واعتبرت عن صواب أنه من يجب تحميله عبء إثبات قيامه بماهو ضروري لتوفير السلامة واعتبرت أيضا أن السقوط لا يكون تلقائيا وإنما بسبب زلة سببتها لزوجة أرضية الحمام ورتبت على ذلك أن هاته الحالة هي التيكانت السبب المباشر في سقوط المستأنف عليه وتعرضه للكسر فأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض طبقت صحيح القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وركزت قضاءها على أساس ولمك تخرق أي مقتضى في القانون ن وما بالوسيلة على غير أسا س لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف وبه صدر القراروتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمدبن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: مصطفى بركاشة مقررا - أمينة زياد يوسف لمكربي الحسين أبو الوفاء أعضاء بحضور المحامي العام السيد سعيد زياد وبمسا عدة كاتبة الضبط السيدة فاتحة آيت عي حدو .
المملكة المغربية
المبلس الأعلوللسلصة القضائية معكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.