قرار محكمة النقض رقم 3/131

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 3/131

رقم القرار 3/131
تاريخ القرار 2020/02/18
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2018/09/10 من طرف الطالب المذكور _ حوله بواسطة نائبه الأستاذ )ع لع( والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالناظور الصادر بتاريخ 2018/01/31 في الملف عدد 2017/1401/358 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بهافي الملف وبناء - على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادرفي 2020/02/03 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/02/18 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله الفرح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدسعيد زياد المملكة المغربية ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار _ محكمة النقض رقم 3/131

الصادر بتاريخ 2020/02/18 الملف المدني رقم 2018/3/1/7640

طبقا للقانون : الأعلوللسلصة القخائية فيشأن الوسيلة الوحيدة : معكمة النقض حيث يؤخذمن محتويات الملف والقرارالمطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2018/01/31 فيالملف عدد 2017/1401/358. أن المدعي ) ف.م ( تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2013/10/22 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة يعرض فيه أن له قطعة أرضية تقع حيث عنوانه آلت إليه شراء بتاريخ 006/07/27 2 تبلغ مساحتها 85 م2 وقام بتسييجها بحائط بعد فرزها عن القطعة الأرضية الأم تحد قبلة عيش محمد وغربا وشمالا ملك )م٠س ( وجنوبا )مع وفي غيابه بأرض المهجر قام المدعى عليه )عوا بهدم السياج المذكور من جهة الغرب واستولى على مساحته وأحدث توسعة نحو منزله وفتح باباله من هاته الجهة ملتمسا الحكم عليه بالتخلي عن الجزء المستولى عليه وإلزامه بإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه . وأجاب المدعى عليه بكون الدعوى قدمت من طرف من لا صفة له وأن مايدعيه المدعي باطل . وبعد الأمر بالخبرة وإنجازها وتقديم المستنتجات وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها القاضي برفض الدعوى . استأنفه المدعي )فم مثيرا في

معرض أسباب استئنافه بأن الحكم الابتدائي استند إلى تقرير خبرة دون الأخذ بعين الاعتبار وجود حدود مشتركة بين الطرفين وأن الخبير _لم ينقل الوضع على حقيقته . وبعدتمام المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي. وهذا هو القرار _ المطلوب نقضه . فيشأن وسيلة - النقض الثالثة : وحيث يعيب الطاعن على القرارانعدام التعليلء ذلك أنه لم يبرز العناصر التي اعتمدها فيما انتى إليه لأنه أسس استئنافه على أن الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية أجحفت حقه لكونها ركزت على أقوال المطلوب كماأن تقرير الخبرة تعتريه تناقضات فمن جهة يتضمن أن الحدود الواردة في العقد المدلى به من طرفه لا تنطبق على العقارالمطلوب التخليعنه فيحين أنهاتشير إلى وجود حدود مع المطلوب من جهة الجنوب وأن هذا الجز خضع للتهيئة والترصيف من المطلوب وضمه إلى أرضه لتوسعة الممروالعقد الذي أدلى به لم تناقشه المحكمة ولم تقم بتمحيصه وتفعيله مما يجعل القرارناقص التعليل ومعرضا للنقض . حيث صح ماعابه الطاعن على القرارء ذلك أنكل حكم يجب أن يكون معللا طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية . وأن النقص في التعليل يوازي انعدامه ذلك أن المحكمة اعتمدت الخبرة للقول بأن عقد شراء الطالب غير منطبق فإن ذلك مرده فيذات الخبرة إلى أن الطالب اشترى ي الشياع وأن المبيع إليه يقع في جهة - أخرى حب عقده معأن المشتري في الشياع وأن تحوز بجز مفرز فإن حقيقة ملكه أنه ملك مشاع ومنثم فإن البحث عن طريق الخبرةلا يقتصر على الجزء الذي صار مفرزا بالتحوز من جانب المشتريء وإنما يجب أن يمتد إلى جميع الملك المشاع ما إذاكان المدعى عليه المطلوب تجاوز إليه فعلاو ولوكان فيغير المفرز ومشا اعاء الثيء الذي لم يكن معه تعليل المحكمة على نحوما وردبه كفيلا بالرد الصحيح على وسائل دفوع الطالب فكان لذلك حربا معكمة النقخ بالنقض . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرارالمطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف . كما قررت إثبات قرارها هذا فيسجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرارالمطعون فيه أوبطرته وبه صدر القراروتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا 9 والمستشارين السادة: عبدالله الفرح مقررا - أمينة زياد يوسف لمكربي - أمينة = رزوق أعضاء بحضورالمحامي العام السيد سعيد زياد وبمساء عدة كاتبة الضبط السيدة فاتحة آيت عهي حدو

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة