قرار محكمة النقض رقم 3/124
نص القرار التفصيلي
قرار _ محكمة النقض رقم 3/124
الصادر بتاريخ 2020/02/18 الملف المدني رقم 2018/3/1/5045
طبقا للقانون: الأعلوللسلصة القضائية فيشأن الوسيلة الوحيدة : معكمة النقذ حيث يستفاد من وثائق الملف. والقرارالمطعون فيه عدد 96 الصادرعن محكمة لاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2018/1/18 في الملف عدد 2017/1302/2504 أن المدعيين )مم( و)مم( ادعيا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهما يملكان العقار المسى دار )م ذا الرسم العقاري عدد ) ٠.( الكائن ب )( الدار البيضاء وأنهما فوجئا باحتلال غرفة من غرفه السفلية من طرف المدعى عليه ) اص بدون سند ملتمسين إفراغه منهاهوومن يقوم مقامه . وأجاب المدعى عليه أنه زوج بنت المكتري الأصلي وأن وجوده بالغرفة كان بمناسبة نعي وفاة صهره والد زوجته ومواساة أهله ملتمسا رفض الطلب . وتقدمت ) فل( بمقال التدخل الاختياري أوضحت فيه بأنها زوجة المتوفى ولازالت تعيش رفقة أبنائها بالمحل موضوع النزاع ملتمسة رفض الطلب وبعد الأمر بإجراء بحث وإنجازه وانتهاء المناقشة قضت المحكمة برفض الطلب . استأنفه الطرف المدعي مثيرا أن الحكم لم يطبق مقتضيات المادة 53 من قانون 67/12 والتي قيدت استمرار عقدكراء المحلات المعدة للسكنى لفائدة زوج المتوفى أو فروعه أوأصوله المباشرين من الدرجة الأولى أو المستفيدمن الوصية الواجبة
أو المكفول شرط أن يكونوا تحت كفالة المكتري الهالك بصفة = قانونية ويعيشون معه فعليا عند وفاته وهذا الشرط منتف في نازلة الحال لأن )فل( لم يسبق لها والأبناء أن سكنوا بالغرفة وهذه واقعة مادية تم إثباتها بإشهادات مصححة الإمضاء كما أن شهادة المسى )م .ب ( والذي كان يسكن معه الهالك بنفس المنزل أفادفيها أن المحل كان يقطن به أشخاص ذكور فقط وكذلك أفاد المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي بناء على أمر استعجالي حسب المصرحين فيه بأن المسماة ) فل ( وأبناءها لم يسبق لهم السكن بالغرفة وأنهالم تدخل إليها إلا بعدوفاة زوجها وأدلى بما يفيدأن _ الابن )م( قدم عند والدته لمدة شهرين تم سافر إل اسبانيا واستقربهاثم أن المستأنف عليها أدلت برسم إراثة تفيد أن زوجها كان مقيما بالعنوان الوارد بهذا الرسم وهو دوار السلاهمة وأن المحكمة استبعدت كل وسائل الإثبات ولم تستمع للشهود المضمنة أسماؤهم بالإشهاد لتكوين قناعتها ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق المقالء وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهوالقرار المطلوب نقض . وحيث يعيب الطاعنان على القرارخرق القانون المادة 53 من القانون رقم 67/12 التي قيدت استمرار عقدكراء المحلات المعدة للسكنى بأن يكون لفائدة زوج المتوفى أوفروعه أو أصوله المباشرين من الدرجة _ الأول أو المستفيدمن الوصية الواجبة أوالمكفول شرط أن يكونوا تحت كفالة المكتري الهالك بصفة = قانونية ويعيشون معه فعليا إلى حين وفاته وهذا الشرط منتف فينازلة الحال إذلم تثبت المطلوبة أنهاكانت تعيش فعليا مع المكتري الهالك فيعين الكراء. حيث صح ما عابه الطالبان على القرارذلك أنه وطبقا للمادة 53 من القانون رقم 67/12 فإن مفعول العقد يستمر _ لزوج المتوفى أو فروعه أو أصوله المباشرين من الدرجة الأولى أو المستفيدمن الوصية الواجبة أوالمكفول شرط أن يكونوا تحت كفالة ة المكتري الهالك بصفة قانونية ويعيشون معه فعليا إلى حين وفاته والمحكمة مصدرة القرارالمطعون بتعليلها لقرارها أنه ليس بالملف ما يفيد انفصام العلاقة الزوجية حتى يصار إل القول بكون الأرملة مفتقدة لصفة وجودها بالمحل موضوع لنقا النزاع دون أن تبرر في قرارها أن المطلوبين كانوا يعيشون مع المكتري فعليا إلى أن توفي ولواقتضاها الأمر إجراء بحث بالاستماع إلى الشهود - تكون قدعللت قرارها تعليلا ناقصا وعرضته للنقض . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرارالمطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف . كما قررت إثبات قرارها هذا فيسجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرارالمطعون فيه أوبطرته وبه صدر القراروتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمدبن يعيش رئيسا والمستشارين السادة : يوسف لمكربي مقررا - أمينة زياد الحسين أبو الوفاء عبد الله الفرح أعضاء بحضور المحامي العام السيد سعيد زياد وبمسا عدةكاتبة الضبط السيدة فاتحة آيت حدو
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.