قرار محكمة النقض رقم 3/125

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 3/125

رقم القرار 3/125
تاريخ القرار 2020/02/18
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2017/05/30 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبيه الأستاذين ) حط ( والأ( والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بآسفي رقم 110 تارىخ 2017/04/20 في الملف عدد 2017/1401/24. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بهافي الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادرفي 2020/02/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية فيالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/02/18 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وىعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين أبوالوفاء والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد . المملكة المغربية ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار _ محكمة النقض رقم 3/125

الصادر بتاريخ 2020/02/18 الملف المدني رقم 2018/3/1/79

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

طبقا للقانون : حيث يؤخذ من محتويات الملفء والقرار المطعون فيه عدد ) 110 الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي = بتاريخ 2017/04/20 فيالملف المدني عدد 17/1401/24 أن المدعي )ع ع أ( تقدم أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة بدعوى يعرض من خلالها أنه اتفق مع المدعى عليه )عو على استغلال ملكين الأول يسمى "ب حدوده ومساحته مذكورة بالمقال والثاني المسمى )أ( على سبيل المزارعة المعددفة بالخبزة حسب عقد المزارعة وأن المدعى عليه عاد خلال سنة 2015 وانتزع منه حيازته في حدود خمسة خداديم في الملك الأول المسى )ب( طالبا الحكم عليه بإفراغه وبعد جواب المدعى عليه أن المدعيلم يثبت استحواذه على المدعى فيه بأي دليل والحكم بإجراء بحث بعين المكان وإنجازه والتعقيب عليه وتمام المناقشة قضت المحكمة على المدعى عليه بإفراغه من الجز المدعى فيه استأنفه المحكوم . عليه مثيرا ضمن أسباب الاستئناف أن الحكم جاء فاسد التعليل ذلك أن ملك ) ب ( عبارة عن جزئين جزء أول كان قد اكتراه من المستأنف عليه وهولا يعد ملكا خاصابه لكون ملكيته تعودل )أغ( والذي أكراه بدوره للمستأنف عليه لمدة ثلاث سنوات وجزء ثاني يدعي المستأنف عليه أنه احتله في حدود خمسة خداديم عبارة عن جزء منفصل عن الأول وتعود ملكيته للمسى ) ح بي

وباعه له حسب عقد البيع العرفي المؤرخ في 2008/07/22 طالبا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وبعد جواب المستأنف عليه الرامي إلى تأييد الحكم الابتدائي وتمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهذا هو القرار _ المطلوب نقضه . فيشأن الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطالب على القرارخرق قاعدة مسطربة . ذلك أن القضية حجزت للمداولة على ساس أن يصدر فيها حكم بتاريخ 2017/04/13 فيحين يتبين أنه لم يصدر القرار المطعون فيه إلا بتاريخ 2017/04/20 دون الإشارة في القرار إلى التمديد سببه مما تكون معه المحكمة قد خرقت قاعدة مسطرية . لكن , حيث إن الفصل 359 من ق م م يشترط في النعي بخرق الإجراءات المسطرية أن تكون جوهرية وأن يبين الضرر _ الحاصل منهاء ولمالم تتضمن الوسيلة بيانا عن هذا الضرر فإنه ليس من شأن تمديد محكمة الموضوع للمداولة وعدم نصها على ذلك أن يكون مبررا للنقض والوسيلة لذلك غير مقبولة . فيشأن الفرع = الثاني من الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطالب على القرارعدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليلء ذلك أن القرار المطعون فيه أغفل دفوعه خاصة أن قطعة الأرض المطلوب إفراغها جزءلا يشمله عقد الكراء وأنه اشتراه من مالكه الحقيقي وأن والد المطلوب سبق أن استغل هذا الجز بالكراء ومن جهة أخرى فإن المطلوب في مقاله يعترف بكونه قد أفرغ له الأرض موضوع الكراء ثم استطرد قائلا بأن هذا الأخير احتل من جديد خمسة خداديم ٢ وأن المحكمةلم تقف عندهذه الحقيقة ولم تقدروثائقه مما يجعل لمو قرارها ناقص _ التعليل الموازي لانعدامه لكن حيث إن المحكمة وفي إطار تكييفها للنزاع حسب عناصره المستندفيها إلى انتهاء عقد الكراء واسترداد الحيازة تقيدت بالتكييف الذي بدالهامن خلال تلك العناصر واستخلصت في إطار سلطتها بعد دراستها لوثائق القضية بما فيذلك معاينة المحكمة الابتدائية لتأييدها الحكم الابتدائي أن الجز المدعى فيه مشمول بعقد الكرا المنقضي وأن الطالب رجع لاحتلاله من دون أن يتوفر على سند يخوله هذا الاحتلال فأيدت الحكم الابتدائي ولم تناقش القضية في إطار دعوى الملكية وذلك مخول لها في إطار سلطتها فياستخلاص مبررات قضائها متىكان مصدرذلك محض وقائع النزاع ومستندات الدعوى فيه فكان ما بالوسيلة ليس من شأنه أن يؤثر سلبا على صحة قضائها . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف وبه صدر القراروتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمدبن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: الحسين أبوالوفاء مقررا مصطفى بركاشة - أمينة زياد أمينة رزوق

أعضاء بحضور المحامي العام السيدسعيد زياد وبمسا عدةكاتبة الضبط السيدة فاتحة آيت حدو

المملكة المغربية

المبلس الأعلوللسلصة القضائية معكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة