قرار محكمة النقض رقم 8112
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 204
الصادر بتاريخ 13 فبراير 2020 الملف الاداري عدد 2019/1/4/4213
بشأن الاقتطاع من رواتب المو ظفين وأعوان الدولة التمس الحكم بإلغاء القرار الإداري القاضي بالاقتطاع من أجره ما شابه من عيب انعدام السبب مخالفة القانون مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الصحة المدير الجهوي لوزارة الصحة بالجهة الشرقية والمندوب الجهوي لوزارة الصحة بعمالة )٠٠٠ أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض . في وسيلة النقض الفريدة ي الطر ف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل ذلك أنه وبمقتضى الفصل 37 من النظام الأ ساسي العام للوظيفة العمو مية تحدد الوضعيات التي يكون عليها الموظف ومنها حالة القيام بالوظيا التي يعرفها الفصل 38 من نفس القانوا ن بأنها الحالة التي يكون فيها الموظف في وظ كان مرسما في رتبة ما ويزاول بالفعل مهامه الوظيفية ويعتبر قائما بالعمل الأمراض وطيلة الرخص الإدارية وما عدا حالة الرخص الإدارية بسب خص بدون أجر أو حالة الرخص الاستثنائية المنصود _ص عليها الفصل لا يكون الموظف مستحقا للأجر إلا إذا أدى فعليا العمل المنو ط به، _هذه المقتضيات تنسجببه وتتكامل مع المنصوص عليه بالمرسوم عدد 66.330 الصادر بتاريخ 1967/04/21> بسنالأنظام اعاملهمحاسبة بالعمو مية وإذا كان الفصل 11 دثة يلزم المحاسبين المكلفين بتسديد النفقات بالقيام بمراقبة دقيقة لصحة الدين المطالب عن طريق التثبت من أداء العمل فإن الفصل 41 منه جعل الأداء معلقا على ضرورة تنفيذ العملء = المطلو ب النقض تغيب عن مقرعمله بصورة غير قانونية لمدة يوم واحد بتاريخ 2017/02/20 ولا يستحق ي أجر و والاقتطاع الذي باشرته الإدارة من أجرة المطلوب في النقض عن الفترة التي انقطع فيها عن العمل أمر منطقي وعادل وقانوني واختياره مباشرة حقه النقابي في الاحتجاج والإضراب عليه تقبل النتائج المترتبة عن ذلك وفي مقدمتها اقتطاع الأجر المقابل لفترة التوقف ووجود اتفاق بين الإدارة ومكاتب نقابية حول أشكال نضالية معينة يضفي فقط الشر رعية عليها متى احترام المسطرة القانو نية والبنود الاتفاقية مما يحصن العاملين من توقيع العقوبات التأديبية عليهم المتعلقة بالتغيب غير المشروع عن العمل وتصريح المحكمة بعدم مشروعية الاقتطاع نتيجة لواقعة الإضراب لا يمكن أن يغل يد الإدارة في الاقتطا لعدم وجود أي اتفاق مسبق مع الإدارة تتعهد بعدم الاقتطا من الأجرعن مدة الانقطاع عن العمل خلال الوقفات الاحتجاجية وكون الاقتطاع من الأجر ليس عقوبة تأديبية بل إجراء قانوني يجد سندد في قانون المحاسبة العمو مية الذي يجعل الأ مقابل العمل مما يناسب نقض القرار .
حيث إن محكمة الاستئناف ا عللت قضاءها بأن النازلة لا تتعلق بالقواعد المحاسبية وأن الإدارة المستأنفة وإن كانت تقر باقتطاعها فتر التغيب عن العمل من الراتب الشهري للمستأنف عليه . فإنها تدل في المقابل بما يجسد إعمالها الإجراء الشكلي الذي تنص عليه المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.99.1216 لا سيما توجيه استفسار كتابي حول أسباب التغيب عن العمل ولا بما يفيد تسليمها نسخة من الاقتطا المذكور للمعني بالأمر في حين تمسك الطرف الطالب أمامها بأن المستأنف عليه تغيب عن العمل بتاريخ 2017/02/20 ولا يستحق أي أجر والاقتطاع الذي باشرت ته الإدارة من أجرته عن الفترة التي انقطع فيها عن العمل إجراء قانوني يجد سند في قانون المحاسبة العمو مية الذي يجعل الأجر مقابل العمل وليس إجراء تأديبيا مما يستوجب المسطرذ القانونية واختياره مباشر حقه النقابي في الاحتجاج والإضراب عليه تقبل النتائج المترتبة عن ذلك وفي مقدمتها اقتطاع الأجر المقابل لفترة التوقف ووجود اتفاق بين الإدارة ومكاتب نقابية حول أشكال نضالية معينة يضفي فقط الشر عية عليها متى تم احترام المسطرة القانونية والبنود الاتفاقية مما يحصن العاملين من توقيع العقو بات التأديبية عليهم المتعلقة بالتغيب غير المشروع عن العمل ولا يمكن أن يغل يد الإدارة جود أي اتفاق مسبق مع الإدارة تتعهد بعدم الاقتطاع من الأجر عن مدة نقد خلال الوقفات الاحتجاجية علما بأن سوم رقم 2.99.1216 المشار إليه أعلاه ووالذي لره القرار الاستئنافي في موضوع الطعن فيما انتهى إليه يخص فقط الاقتطاعات التغه بصفة غير مشروعة وليس التغيب المشروع ) حق الإضراب ، فإضفاء الشر - عية ع قفة الاحتجاجية لا يجعل لله القرار مشوبا بالشطط استعمال السلطة ودون مراعاة مل ذكرمسلم تجلعاللطاه قضتائيه أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض . جذمه النفض لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس لمحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا أعلي و = المستشارين السادة فائز بلعسر ; ري مقررة احمد دينية مصطفى الدحاني نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.