قرار محكمة النقض رقم 41

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 41

رقم القرار 41
تاريخ القرار 13 فبرير 2020
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف تجاري
القاعدة اختصاص نوعي استئناف - حكم بات في الموضوع - أثرد البين من وثائق الملف أن الطلب م يبت فيه في إطار المادة 13 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية بمقتضى حكم مستقل وإنما قضى في موضوع الدعوى ويطعن فيه أمام محكمة الموضوع ترتيبا على ذلك وتفاديا لصدور أحكام متناقضة وتعدد الطعون يبقى الطلب غير مقبول . عدم قبول الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانوا ن يستفاد من وثائق الملف المشار إلى مراجعه أعلاه أنه بناء على المقال الافتتاحي للدعو ى الم- لمحكمة الإدارية بالدار البيضا (٦ عرضت فيه المدعية أنها دائنة لمندوا _بية وزارة البيضاء بما قدره 856.166,27 درهم قصد إنجاز أشغال و وتحقيق وتتبع استغلال تسييرسكمقرافقغرالربط بشبكات مواد التطهير السائل الماء والكهرباء والاستهلاك فقا للشروط والمواصفات المتفق قغليهة ووفقا لما تخوله لها اتفاقية التدبير تكمة الذقذ المنتدب لمرفق إنجاز أشغال وتوزيع الماء الشروب لمرفق التطهير السائل والكهرباء بالدار البيضاء وفق التالي مبلغ 428.950,39 درهم عن استهلاك مادة الماءمن طرف المندوا بية الجهوية لوزارة الصحة بإقليم النو اصر مبلغ 164.460,08 درهم عن الأشغال المنجزة لفائدة المستشفيات والمراكز الصحية الموجودة بإقليم النواصر التابعة لوزارة الصحة العمو مية . مبلغ 262.755,08 درهم عن الأشغال المنجز ة بعمالة مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء وأن المدعى عليها تقاعست عن أداء مقابل الاستهلاك والأشغال المنجزة لفائدتها وفروعها على الرغم من إنذارهاء ملتمسة الحكم بأداء وزارة الصحة لفائدتها مبلغ 856166,27 درهم مع تعويض عن التماطل تقدرا مؤقتا في مبلغ 10000,00 درهم مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وبعد إحالة الملف على المحكمة التجار ! ية بالدار البيضاء أدلت بمقال إضافي مؤدى عنه بتاريخ 2019/03/04 عرضت فيه أنه بالإضافة لمبلغ أصل الدين المؤقت الذي حددته ضمن مقالها الافتتا حي

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 200

الصادر بتاريخ 13 فبرير 2020 الملف الاداري عدد 2020/1/4/271

للدعو; =ى المسجل بكتابة المكمة الإدارية بالدار البيضاء فإنها لازالت دائنة لنفس الطر ف المدعى عليه بمبلغ 398916,19 درهم مقابل إنجاز أشغال تسيير مرافق الربط بشبكتي الكهرباء والماء وتسيير مرافق الربط بشبكة التطهير السائل الماء بباقي مندوبياتها بكل من بنسليمان وبن مسيك والدار البيضاء الكبرى ( ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليها وزارة الصحة بالرباط لفائدتها مبلغ 398.916,19 درهم إضافة إلى أصل الدين المحدد بالمقال الافتتاحي مع الفو ائد القانو نية من تاريخ الحلول وتحميل المدعى عليه الصائر وبعد عدم جواب المدعى عليهم على الرغم من توصلهم وتمام الإ جراءات صدر الحكم بأداء وزارة الصحة في شخص ممثلها القانوني لفائدة شركة )٠٠٠( في شخص ممثلها القانوني مبلغ مليون مائتان وخمسة وخمسون ألفا اثنان وثمانون درهما وأربعون سنتيما 1.255.082,40 درهم مع الفو ائد القانو نية من تاريخ الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر ورفض الباقي . في أسباب الاستئناف حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المستأنف بخرقه لمقتضيات المادتين 8 و12 من القانون رقم 41.90 المحدث لمحاكم إدارية وأن الترا يتعلق بعقد إداري موضوعه تنفيذ التزام ناجم عن " اتفاقية التدبير المنتدب تكلفت جعة عليها بإنجاز أشغال وتتبع واستغلال تسيير مرافق الربط بشبكات مواد التط هرباء والاستهلاك وأن العقد المذكور يعتبر عقدا إداريا ما دام أحد طر موضو aع يتعلق بتسيير فق عمو مى ( ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف التصر المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت الطلب المملكة المغر ببة لكن ( حيث يتبين من الاطلاع على أوثائق لالملفف أنة الطلب يبت فيه في إطار المادة 13 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية بمقتضى محكم مسقتقل وإنما قضى في موضوع الدعو ى ويطعن فيه أمام محكمة الموضوع ترتيبا على ذلك وتفاديا لصدور أحكام متناقضة تعدد الطعون يبقى الطلب غير مقبول . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب و به صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا أعلي = المستشارين السادة نادية للوسي مقررة احمد دينية المصطفى الدحاني فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشر قاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة