قرار محكمة النقض رقم 56
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 27
الصادر بتاريخ 11 فبراير 2020 الملف الإداري عدد 2018/4/4/1607
63
أصلا العقد قد أنجزت وفق المواصفات المطلوبة وأن ما يشير إلى الحجم النهائي للأ شغال الكشف الحسابي النهائي . كماأن المحكمة قضت بأحقية المطلو ب النقض الحصول على الاقتطاع الضامن دون أن تتأكد من أن المقاول قد أوفى بالتزاماته سيما وأن الأشغال التي قام بها ظهرت فيها بعض الاختلالات وبالضبط على مستوى المركز الصحي غلام الأمر الذي دفم بمندوبية وزارة الصحة بتازة لإجراء خبرة لمعرفة الأسباب . وأنه تمسك بذلك إلا أن المحكمة تجبه على ذلك معتبرة أنه بوقوع محضر التسليم النهائي يكون المعني بالأمر أوفى بالتزاماته التعاقدية ومن حقه تبعا لذلك الحصول على مقتطع الضمان كان على المحكمة الوقوف على الوقائع المدلى بها والتأكد مما إذا كانت الأشغال قد عرفت اختلالات أم لا عن طريق تفعيل إجراءات التحقيق المخولة لها بمقتضى الفصل 334 من قانون المسطر المدنية كما سبق للإدارة أن تمسكت بالتقادم لمرور أكثر من أربع سنوات المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 56٠03 المتعلق بتقادم الديوا ن المستحقة عن الدولة والجماعات المحلية إلا أن المحكمة اعتبرت بأن الدين يطاله التقادم لكون الإدارة لم يسبق لها أن أصدرت أمرا الدين موضوع التراع في حين أن هذا المو قف ينبني على خرق جلي للقانو ن لأن التقا ن العمومية على تلك التي صدر بشأنها بالدفع بل إنها تشمل كافة الديو أيضا بخرق المحكمة الابتدائية لمقتضيات الفصلن 254 255 من قانون الالتزاما بالتعويض عن التماطل في غياب شروطه ومبرراته المنصوص عليها في الفصلين المذكو أن المكمة استبعدت ذلك مستندة فى ذلك بكتابات المطلوب في النقض المرفقة بمقالد بالدغربيمن إن ثبوت التماطل لا يكون إلا عن دين ثابت ومحقق أي لم يطله سب ممجأسبالبأعالانقضاعبةوافيضازلة الحال فإن الدين المطالب غير ثابت لكون مطالبة المطعون ضدها مجردة منكأيا الأشاس قانوني أو واقعي . كما أنه ليس بالملف ما يفيد توصل الإدارة بالكتابين المتمسك بهما وأن القرار أيد الحكم الابتدائي فيما قضى من تعويض دون أن يتم إثبات الضرر ولا تحديد عناصره حجمه ما جعله عديم الأ ساس وعرضة للنقض . لكن ( حيث إنه وخلافا ٧ جاء في النعي فإن المحكمة عندما اعتبرا ت بأن التسليم النهائي للأشغال المنجزة موضوع الصفقة عدد DHST/2007/5 ثابت بموجب التسليم النهائي المنجز في 2009/9/19 ورتبت عن ذلك أحقية المطلوب في استرجاع مقتطع الضمان المطالب به . تكون قد تقيدت بمقتضيات المادة 68 من المرسوم رقم 2.99.1087 الصادر بتاريخ 2000/5/4 التي تنص على أن تاريخ التسليم النهائي يشكل نهاية تنفيذ الصفقة وبالتالي تقوم الإدارة برفع اليد عن الضمان النهائي والاقتطا الضامن . مما يكون معه ما أثير بشأن الكشف الحسابي النهائي غير جدير بالاعتبار كما أن المحكمة خلاف الوارد بالنعي عندما اعتبر رت بأن الكشف المؤقت رقم حدد مبلغ الاقتطا الضامن في مبلغ 202.013,00 درهم وأن قيمة الأشغال المنجزة ة محددة بموجب
04
محضر _ التسليم النهائي موضوع الصفقة الموقع من طرف جميع الأطراف وأن عدم استظهار الإدارا بما يفيد وجود أي تحفظ بشأن الأشغال المنجزا ة أمام وجود محضر التسليم النهائي المذكور يجعل المقاول محقا في استرجاع مبلغ الضمان تكون قد أوردت تعليلا سائغا يستمد أسا سره من وقائع مستندات الملف وردت عن صواب ما أثير بشأن عدم تنفيذ المطلود ب في النقض لالتزاماته والاختلالات المتمسك بها وبالتالي فإن المحكمة غير ملزمة بإجراء أي تحقيق في الموضوع . وبخصوص الدفع بالتقادم فإن المحكمة عندما اعتبرا _ت بأنه لا مجال للاحتجاج به طالما أنه لم يصدر أمر بدفع الدين تكون قد أوردت تعليلا سائغا ولم تخرق مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 56.03 المتمسك بخرقها. وبخصوص التماطل ( فإنه لما كان الأمر يتعلق بدين ثابت _مستحق الأداء فإن المحكمة عندما ثبت لهامن خلال كتابات المطلو ب في النقض مطالبة الطالب مرارا بالأداء واعتبرت بأن الطالبة في حالة مطل وبأن المبلغ المحكوم به لا يتسم بالمغلاة تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما آخذة بعين الاعتبار الضرر اللاحق بالمطلوب المتمثل في عدم تمكينه من المبلغ المطالب به طوال هذه السنين سيما وأن تاريخ التسليم النهائي يرجع إلى 2009/9/19 فجاء بذلك القرار المطعون فيه غير خارق للمقتضيات القانو ومرتكزا على أساس قانوني سليم وما بالوسائل على غير أساس .
قضت محكمة النقض برفض الطلآاب وبه صدر القرار وتلي في الالجلسة المعلنية الشنعهةمًر فالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . _كانت الهيئقمالطلنكمق متركبة من رئيس الغرفة القسم الإداري الرابع السيد محمد النمير _ي رئيسا المستشارين السادة: الزوهرة قورة مقررة والمستشارين السادة عبد الرحمان بن محمد مزوز امبارك بوطلحة ومارية أصوا اب وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق .
65
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.