قرار محكمة النقض رقم 383
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 175
الصادر بتاريخ 10 فبراير 2022 ني الملف الاداري عدد 2020/1/4/604
المتابعة و حفظ البت في الصائر و بعد إجراء تحقيق مع المعني بالأمر تابعه مجلس الهيئسة بمقتضيات المواد 3 و43 و63 من قانون المحاماة وأدرجت القضية التي لاحظ فيها أن القرار الجنحي القاضي بالتعويض صدر في مواجهة شركة التأمين وبحضور صندوق ضمان حوادث السير وتم تنفيذ الشق المشمول بالضمان حاز المشتكي المبلغ المنفذ بواسطة شيك صادر عن صندوق الأداءات والودائع والشق الآخر فإن المشتكي يسلمه مصاريف إقامة الدعوى في مواجهة صندوق ضمان حوادث السير يكلفه بذلك _بالتالي فإنه لا يتحمل أية مسؤولية ### وبعد المداولة صدر المقرر المشار إليه في الشكل أعلاه طعن فيه الوكيل العام للملك بالاستئناف مبينا في عريضة الإستئناف أن المادتين 43 و63 من قانون المحاماة تلزمان المحامي بالقيام بجميع الإجراءات لفائدة موكله إلى غايسة التبليغ والتنفيذ وبالتالي فإن عدم مواصلة الدفاع المستأنف عليه إجراءات تنفيذ المبلغ المحكوم به لفائدة موكله ) عر في مواجهة صندوق ضمان حودث السير بعلة عدم أداء مصاريف الدعو ى وعسدم تكليفه بذلك يعد مخالفة مهنية تتعلق بالإخلال بالواجب المهني خلاف ما جاءفي المقرر المطعسون فيه . التمس إلغاء المقرر المطعون فيه والحكم تصديا بثبوت مخالفة الإخلال بالواجب المهني وقو اعد المهنة في حق المستأنف عليه وإصدار العقوبة المناسبة حقه في إطار المادتين 61 و 62 من قسانو ن المحاماة وبعد جواب دفاع المستأنف مجلس الهيئة القاضي بعدم المؤاخسذة وتمام الإجراءات قضت غرفة المشورة إلى مراجعه أعلاه بإلغاء المقرر الصادر عن مجلس هيئة المحامين بتازة بتاريخ 711/2018 المؤاخذة وبعد التصدي التصريح بثبوت مخالفة الإخلال بالو جب المهنياو قه اعد الأستاذ ) عخ( والحكم عليسه تبعسا لذلك بعقوبة الإنذار وتحميله الصائر وهالطلقركة المطعون فيه بالنقض . المجنئس الأعلى للددلمة القضانية في وسيلة النقض الفريدة : دتكمة النفض حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليسل ذلك أنه ساير المستأنف فيما نسبه إليه بخصو ص عدم قيامه بواجبه المهني عندما م يقم زعمه بمواصلة إجراءات التنفيذ ضد صندوق ضمان حوادث السير فالقرار الصادر عسن الغرفسة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الإستئناف بتازة يحمل رقم 383 في الملف الجنحي سير بتساريخ 10/22/2012 قضى بعد تشطير المسؤولية بأداء المسؤول المدني المسمى اعأ نصف المبلغ المحكوم به له، وأن القرار المذكور يصدر ضد صندوق ضمان حوادث السير وأنه قام بطلب تنفيذ القرار المذكور في هذا الشق فتح له ملف التنفيذ عدد 59/2013 حرر على إثر المفوض القضائي المعسين محضرا بعدم وجود ما يحجز في حق المسؤول المدني ضمنه أصل المبلغ المحكوم به وصوائر تنقسل وأتعاب المفوض القضائي ( والتي لازالت بذمة طالب التنفيذ الموكل المشتكي )ع٠ر(، وأنه أجساب خلال كافة المراحل بأنه بتحرير محضر الامتناع في حق المسؤول المدني المحكوم ضده بالأداء إنتهت كالته عن موكله " المشتكي ولم يكن ممكنا مواصلة إجراءات التنفيذ ضد صندوق ضمان حوادث السير الذي لم يصدر أصلا ضده أي قرار وأن المشتكي كان على علم بكافة الأشواط التي قطعتها
الدعو ى وهومن صاحب المفوض القضائي ليدله على عنوان المسؤول المدني يكلف نفسه عناء رفع دعوى جديدة ضد صندوق ضمان حوادث السير والتي تقتضي أداء الصائر وأتعساب المفوض القضائي ليمكن دفاعه من نسخة من محضر بعدم وجود ما يحجز من سحب النسخة التنفيذية من القرار الجنحي سي٢ المذكور وتمكين دفاعه من الرسوم القضسائية اللازمسة لمطالبسة الصندوق المذكور بأداء نصف التعويض المحكوم به على المسؤول المدني كماأن المحكمة اعتبرت أنه لا دليل على ما يفيد إخبار الموكل بمراحل الدعوىء والحال أنه توصل بالشيك المغطي لنصف التعو ! ريض المحكوم على شركة التأمين أكساء وكان على علم بتعذر التنفيذ على المسؤول المدني لمصاحبته للمفو ض القضائي المعين وأكثر من ذلك أن هاتفه النقال يعتبر سيلة التواصل اليو بين الزبون ودفاعه فضلاعن أن أجل التنفيذ يمتد إلى 30 سنة مما يناسب نقض القرار . لكن حيث بمقتضى المادة 43 من القانون رقم : 2808 المتعلق بمهنة المحاماة فإن المحسامي : يقوم بجميع الوسائل الممكنة بإخبار موكله بمراحل سير الدعو ىء ومايتم فيها من إجسراءات إلى غاية التبليغ والتنفيذ . يخطر موكله حالابما يصدر فيها من أحكام وبموجب المادة 47 من نفسس القانو ن فإنه : يتعين على المحامي أن إلى نهايتها أمام الجهة المعددضة عليهسا ومحكمة الإستئناف م٧ تبين لها ىتأنف عليه الطالب م يبرر نسب إليه من عدم إخبار موكله المشتك ولا بتتبع سير رها إلى غاية التنفيذ وأن مارد به غير ثابت ويفتقر إلى دليل مادي قاطع وأن بكون تنفيذ الأحكام القضائية يمتد إلى غاية 30 سنة لا يمكن تطبيقه على أرض الواقعةلحاجة المحكوم له إلى تنفيذ الحكم والحصول علك المغربية التعويض المادي ومباشرة المراحل الالمواليق للذعو وىللبدونة تهاوف اولا تقصير استندت إلى المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه فيما إنتهت إليهه تكوونلقدفاعتبرت أن عدم مواصلة المحسامي المعسني للإجراءات إلى نهايتها وعدم إخطار موكله بمراحلها يشكل مخالفة الإخلال بالواجب المهني وقواعد مهنة المحاماة يتعين مؤاخذته من أجل ذلك تكون قد بنت قضاءها على أساس مسن القسانون وعللت قرارها تعليلا سائغا وما بالوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عىد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقسررا وناديسة للو _سي وحميد ولد البلاد حسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.