قرار محكمة النقض رقم 1/132
نص القرار التفصيلي
عقاري قاعدة الجنائي يعقل المدني - أثرها . إن قاعدة " الجنائي يعقل المدني" التي توجب على المحكمة إيقاف البت الدعوى المدنية في انتظار مآل الدعوى الجنائية لا يكون لها محلء إلا إذاكان الفصل الدعوى المدنية متوقف على نتيجة الدعوى الجنائية رفض الطلب باسه جللالة الملك وحبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 27 2019 الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم : 678 حا محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/10/01 الملف عدد: 2019/1403/231 الجملكة وبناء على الأمر بتبليغ نسخةج من مذكرة الطعف علجم المطلوبين ثي النقض وعدم الجواب . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بهاحفي الملفقض وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 21 نونبر 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 03 يناير 2023 تأخيرها لجلسة 07 فبراير 2023 =بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة ### وبعد المداولة طبقا للقانون يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتزنيت بتاريخ : 2015/04/29 تحت عدد : 31/24315 طلب محمد ) وط ومن معه تحفيظ الملك المسمى )ر( 1184 الكائن بإقليم تزنيت المحددة مساحته 29 آرا و16 سنتيارا بصفتهم مالكين له حسب شهادة بالملك الصادرة عن قيادة أربعاء )ر( رقم 170 بتاريخ 23
أبريل .2014 فقدم ضد المطلب المذكور التعرض المسجل بكناش 18 عدد 835( بتاريخ : 01 مارس 2016 الصادر عن ) ع ٠م( بن عبد الله ومن معه مطالبين بحقوق مشاعة مقدرة ثلاثة أرباع من الملك المذكور باعتباره ملكالهم حسب رسمي الإراثة المؤرخين على التوالي في 11 مايو 2005 و2005/05/17 ورسم القسمة مؤرخ في 23 أبريل 1945. وأربعة رسوم قسمة مؤرخة في 1945/04/25 ورسم بيع مؤرخ في 1951/12/16، وآخر مؤرخ في 1954/04/12 وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتيزنيت أجرت بحثا بين الأطراف ثم معاينة وأصدرت حكمها رقم : 209 بتاريخ : 2018/07/31 في الملف المدني رقم 2017/151 بعدم صحة التعرض المذكور . فاستأنفه المتعرضون وألغته محكمة الاستئناف وقضت بصحة التعرض المذكور _ بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه بثلاث وسائل . حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بخرق حقوق الدفاعء ذلك أنهم أدلوا أمام محكمة الاستئناف بجلسة 20190924 بطلب عارض أوردوا فيه أنهم تقدموا بشكاية ضد المستأنف عليهم وشهود رسوم ملكياتهم توبعوا بموجبها أجل جنحة صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها للمث وجنحة الإدلا أمام العدول بتصريحات مخالفة للحقيقة بالنسبة الملف الجنحي العادي عدد : 2019/148 والتمسوا إيقاف البت في النزاع الجنحي بشكل مبرم , إلا أنهم فوجؤوا بصدور الحكم المطعون فيه، وأن طلب إيقاف البت كان عليها إخراج الملف من المداولة وإفساح المجال للأطراف للإدلاء بما لديهم طبقا للقانون . المجليل الأعلى للسلمة القضائيه يعيبونه في الوسيلة الثانية بخرق مقتضياتنمادة 10 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت في تعليلها : على أن تعرض المتعرضين مؤ سس على المطالبة بحقوق مشاعة واستدلوا لإثبات ذلك برسم الملكية عدد 293 صحيفة 314 بتاريخ 2017/12/21 يشهد شهوده لورثة عبد الله ال)م وورثة عائشة بنت أحمد بن )ك( الإراثة عدد 368 وأن طلاب التحفيظ الطاعنين ينازعوا في تعلق رسم الملكية بعقار النزاع ولم يستدلوا بأية حجة تعارضه إلا أنه ما دام المشهود لهم في الرسم المطعون فيه بالزور ورثة عبد الله الام قد توبعوا من أجل جنحة صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها ء كما توبع شهوده بجنحة الإدلاء أمام العدول بتصريحات مخالفة للحقيقة فتح لذلك الملف الجنحي العادي عدد 2019/148. فإن ذلك يبرر إيقاف البت في النزاع المدني إلى حين الفصل في النزاع الجنحي وأن اعتماد المحكمة على رسم الملكية المذكور فيه خرق للقانون . ويعيبونه في الوسيلة الثالثة بعدم ارتكازه على أساس ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت في تعليلها على: ) أن المتعرضين المستأنفين طالبوا بحقوق مشاعة واعتمدوا على رسم الملكية المضمن تحت عدد 293 صحيفة 314 بتاريخ 2017/12/21 الذي شهد
شهوده لورثة عبد الله الام وورثة عائشة بنت أحمد بن )ك حسب الإراثة عدد 368، وأن طلاب التحفيظ ينازعوا في تعلق رسم الملكية بعقار النزاع ولم يستدلوا بأية حجة تعارضه لكن الثابت من الوقائع النازلة أن عائشة بنت أحمد بن )ك توفيت قيد حياة زوجها موروث العارضين وقيد حياة والدتها بي بنت ) ج ، وأصبحت والدتها هي التي ترث فيها وليس العكس وأن السدس الذي ترثه والدتها منها تصدقت به لحفيديها محمد )و( وأحمد )و( حسب رسم الصدقة المدرج بالملف وبالتالي فعائشة بنت احمد بن )ك ليست من ورثة بي بنت ) ج( كما زعم المطلوبون في النقض وشهود رسم ملكيتهم وما صرحوا في محضر الضابطة القضائية المدلى به رفقة طلب إيقاف البت وهي مبررات تجعل رسم الملكية المعتمد مخالفا للحقيقة مما يبرر إيقاف البت في النزاع المدني ومن جهة ثانية فالعارضون نازعوا في رسم الملكية وطعنوا شهوده والمشهود لهم خلافا لما ورد بتعليل المحكمةء كماأن الثابت أيضا من الوقائع المبسوطة أعلاه أن مطالب التحفيظ الخاصة بالعارضين انصبت على نصيب والدهم في لحفرت ا9 ملوك ومطالب التحفيظ الخاصة بالمطلوبين في النقض والتي حولوها إلى رسوم مجاورة لمطالب العارضين وانصبت على نصيب موروثه ء ومطالبهم متجاورة مما يفيد وقوع القسمة خلافا ما ورد بتعليل لم للعارضين بسطه بتفصيل لعدم صيرورة القضية جاهزة للبت في جوهره يجعل تعليل المحكمة غير مرتكز على أساس ويناسب التصريح بنقضه لكن ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها فإن قاعدة " الجنائي يعقل المدني " التي توجب على المحكمة إيقاف البت يي الدعولىً ٤ المدنية يي انتظاضمآل الدعوى الجنائية لا يكون درتدده لهامحل إلا إذاكان الفصل الدعوى المدنية متوقف آلنق على نتيجة الدعوى الجنائية وأن المحكمة تعتمد رسم الملكية المطعون فيه بالزور وإنما اعتمدت وبالأ ساس محضر المعاينة وإقرار طلاب التحفيظ بكون الملك في أصلهكان مملوكا في الشياع بين موروثي طرفي الخصومة وأنه متى ثبت أن الملك في أصلهكان ذلك فإن قاعدة الاستصحاب تقتضي إبقاء ماكان على ماكان عليه الملك من حالة الشياع وعلى من يدعي الا ختصاص به إثبات ذلك بمقبول وأن اللفيفية عدد 1258 المستدل بها لاتفي بالمطلوب في هذا الشأن لخلوها من تعيين ماصح لكل متقاسم حدودا ومساحة ونوعاء وأن ما احتمل واحتمل سقط به الاستدلال لذلك ولما تملكه المحكمة المطعون في قرارها من سلطة في تقييم الأدلة المعددضة عليها وإجراءات التحقيق التي القيام بها واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأن . المتعرضين يقتصروا فقط على تأييد تعرضهم بالرسم موضوع الدعوى الجنحية المعددضة على المحكمة الابتدائية ) الملف الجنحي رقم 19/148( وإنما أثبتوا حيازتهم للمدعى فيه بشكل فعلي حسب محضر المعاينة وأقر لهم طلاب التحفيظ بكون أصل الملك يعود لموروثهم بجلسة البحث واستدلوا بالبينة اللفيفية عدد 1258 لإثبات القسمة ولرد التعرض لكنها لم تسعفهم إثبات الا ختصاص ولا تنفعهم
في إثبات كون المدعى فيه من مشمولاته بحدوده ومساء حته تفندها الحيازة الفعلية على الشياع بين الطرفين .' فإنه نتيجة لما ذكركلهكان القرار المطعون فيه معللا تعليلاكافيا ومرتكزا على أساس قانوني والوسائل جميعها بالتالي غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل أصحابه الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين : سعاد سحتوت عضوة مقررة. ومحمد اسراج ومحمد شافي . وعبد الحفيظ مشماشي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي .
المملكة المغربية المعلس الأعلى للسلمة القضائية متكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.