قرار محكمة النقض رقم 3/49
نص القرار التفصيلي
قرار _ محكمة النقض رقم 3/49
الصادربتاريخ 2020/01/21 الملف المدني رقم 2018/3/1/5029
طبقا للقانون: الأعلوللسلصة القخائية حيث - يؤخذمن محتويات الملف والقرارالمطعون فيه عدد 202 الصادرعن محكمة الاستئناف مه النً بتطوان . بتاريخ 2018/04/10 في الملف المدني عدد 17/1201/665 أن المدعيتين )عل( و)ف ا( تقدمتا أمام المحكمة الابتدائية بشفشاون بدعوى تعرضان أن المدعية = الأول تملك جميع ثلاث غرف بمرافقها من الدارالكائنة ب ). شفشاون وتملك ابنتها المدعية الثانية القبة ونباحها والغرفة من الدارالمذكورة وأن لهما مدخل مشترك مع المدعى عليه ووسط الدار "م " وأن المدعى عليه استحوذ على جميع المرافق المشتركة للدار التمستا إجراء خبرة على عين المكان وإلزام المدعى عليه برفع يده عن المرافق المشتركة للدار وتمكينهما من استعمالها والانتفاع بهاء والحكم عليه بأداء تعويض . وأجاب المدعى عليه بأنه سبق للمسمى )أ( زوج المدعية الأولى أن تقدم بمقال في نفس الموضوع قضت المحكمة فيه بعدم القبول بعلة أن المدعيلم يدل بمايفيد ملكه لثلاثة أرباع المنافع والمرافق ملتمسا عدم قبولها لسبقية الفصل فيها وبعد الأمر بخبرة وإنجازها والتعقيب عليها وتمام المناقشة قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه برفع يده هوومن يقوم مقامه وبإذنه عن حق المدعيتين في الدارالمشتركة
وتمكينهما من استعمالها وأدائه لهما تعويضا عن الحرمان من الانتفاع قدره 500 درهم استأنفه المحكوم عليه مثيرا في أسباب استئنافه أن الحكم خرق الفصلين 1 و32 من قمم لأن المستأنف عليهمالا صفة لهما ونقصان التعليل الموازي لانعدامه لأن ما ذهب إليه الحكم المستأنف من كون جميع وثائق الأطراف تؤكد أن كل واحدله نصيب في المرافق لا يستقيم مع وثائق الملف من جهة لأن رسمي الشراء المستأنف عليهما يتعلقان بمحلهما ولا علاقةلهما بملكه ومن جهة - أخرى فإنه يتوفر على رسمي شراء بمقتضاهما أصبح هوالمالك لجميع العقاروبالتالي لا وجود لأجزاء مشتركة بينه وبين المستأنف عليهما طالبا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وعلى سبيل الاحتياط رفض الطلب . وبعدجواب المستأنف عليهما الرامي إلى التأييد وتمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف بعلة ان القرار _ الجنحي الصادر بتاريخ 2011/11/21 عن غرفة الاستئناف الجنحية بابتدائية شفشاون أن الحكم المعني قد وقع تبليغه وتنفيذه وهوماكان سببا ادانة المستأنف بعد ذلك من اجل انتزاع عقارمن حيازة الغير بعد الحكم والتنفيذ وهو القرار المطلوب نقضه . فيشأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطالب على القرارخرقه للفصلين 54 و39 من قم٠م ذلك أنه قضى بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل القانوني اعتمادا على القرار الجنحي الصادر بتارىخ 2011/11/21 فيالملف عدد 11/38. وأنه دفع بكونه لم يبلغ بالحكم الصادرعن المحكمة الابتدائية بشفشاون الصادر في الملف عدد 07/04/300 فيحين أن المطلوبتين دفعتا بوقوع عملية التبليغ والتنفيذ وأمام هذا الخلاف كان على محكمة الاستئناف إنذار المطلوبتين بالإدلا بشهادة التسليم باعتبارها الوسيلة الوحيدة لإثبات وقوع التبليغ طبقا للفصل 39 من ق م م وهو الأمر الذي تحترمه المحكمة وخر - قت بذلك الفصلين 54 و39 من ق م م. لكن . حيث إن مانعاه الطالب على القرار مخالف للواقع إذ أن المحكمة المطعون في قرارها قضت بعدم قبول الاستئناف لكون الحكم المستأنف وقع تبليغه وتنفيذه ولم يرد في تعليلها أن استئنافه كان خارج ج الأجل القانوني ممايكون معه النعي فيالوسيلة غير واردعلى القراروغير مقبول . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف وبه صدر القراروتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: الحسين أبو الوفاء مقررا - مصطفى بركاشة . - أمينة زياد يوسف لمكربي أعضاء بحضور المحامي العام السيد سعيد زياد وبمسا عدةكاتبة الضبط السيدة فاتحة آيت حدو
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.