قرار محكمة النقض رقم 3/44
نص القرار التفصيلي
قرار _ محكمة النقض رقم 3/44
الصادربتاريخ 2020/01/21 الملف المدني رقم 2018/3/1/3355
باسم - جلالة الملك وطبقا للقانون
طبقا للقانون: الأعلوللسلصة القضائية فيشأن الوسيلة الاولى المستدل بها: عمة النقذ حيث يستفادمن وثائق الملف والقرارالمطعون فيه عدد 1654 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2017/11/13 في الملف عدد 2017/1201/914 أن المدعية )نب( ادعت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان أنها سبق لها أن استفادت من البقعة الأرضية البالغ مساحتها 173 مترا مربعا والكائنة بحي النهضة بسيدي يحى الغرب والتي يوجد فوقها مسكنها وكذا فرن تقليدي لطمي الخبز _وأن المدعى عليه )عنع قام باحتلاله دون سند مشروع وأن الاحتلال ثابت بمقتضى المحضر الاستجوابي المتضمن لتصريحاته أنه يكتريه من اختها )ز والتي تنفي أي علاقة كرائية معه حسب الإشهاد الصادرعنها ملتمسة الحكم بإفراغه وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بالحكم - بإفراغ المدعى عليه . استأنفه مثيرا على أن المستأنف عليهاسبق أن تقدمت بدعويين بالإفراغ أمام مركز القاضي المقيم بسيدي يحيى الغرب صدرفيهما حكم بعدم القبول وأنه أدلى بمايفيدكراءه للفرن من أخت المستأنف عليها )زآءب ( وأنهسبق أن أدلى بوصولات الكراء والعددض العينية لواجبات
الكراء وأن المحكمة امرت بإجراء بحث واقتنعت بوجود علاقة كرائية غيرأن المستأنف عليها قدمت دعواها الحالية أمام محكمة سيدي سليمان وكان على المحكمة أن تجري بحثا بين الطرفين وأن وجوده بالمحل لذلك على سبيل الكراء وليس محتلاله بدون سند وأن الإشهاد الموقع من أختها هو تواطؤ معهاضد مصلحته ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وبعد انتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها موضوع الطعن بالنقض . حيث يعيب الطاعن على القرارخرق القانون . ذلك أنه أكد بأنه يوجد بالمحل موضوع النزاع بناء على علاقةكرائية حسب الوصولات الكرائية أياكان مصدرها والتيلا يمكن إنكارها بادعاء الزور بشأنها وأن المطلوبة اكتفت بالإدلاء بإقرار _ أختها تنفي من خلالها ارتباطها به عن طريق الكراء وأنها تعمدت إخفاءواقعة ثابتة كماأن المطلوبة تعمدت إخفاءتاريخ الاستيلاء خاصة وأنه ظل يزاول عمله فيه بسومة شهرية قدرها 300 درهم ومنذ سنة 2008 أي لمدة تزيدعن تسع سنوات ممالا يبرر سكوتها طوال هذه المدة حيث صح ما عابه الطاعن على القرارذلك أنكل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا صحيحا وإلاكان باطلا عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق م م وأنه عملا بالفصل 38 من قلع فإنه يسوغ استخلاص الإقرارمن السكوت إذاكان الشخص الذي يجري التصرف في حقوقه حاضرا أو أخطر على وجه صحيح بحصول هذا التصرف ولم بعترض عليه دون أن يكون هناك سبب مشروع يبرر سكوته . والثابت مما استدل به أمام قضاة الموضوع والوصولات المسلمة للطالب والتي ترجع لسنوات والمتضمنة لواجبات الكراء الثيء كان على المحكمة أن تأمر بإجراء بحث بخصوص الوصولات المذكورة وهل من سلمه الوصولات مأذون له سابقا فيالقيام بأي عمل من إعمال التصرف في المدعى فيه والمحكمة مصدرة القرارالمطعون فيهم٧ عللت قرارها بأن المستأنف لم يثبت وجود أي علاقة كرائية مع مالكة الفرن وإنما ادعى علاقة كرائية مع أخت المالكة التي أنجزت إشهادا تنفي فيه علاقتها المستأنف . تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرارالمطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا فيسجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرارالمطعون فيه أوبطرته وبه صدر القراروتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمدبن يعيش رئيسا والمستشارين السادة : يوسف لمكربي مقررا مصطفى بركاشة أمينة زياد الحسين أبو الوفاءأعضاء بحضورالمحامي العام السيدسعيد زياد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاتحة آيت عاي حدو
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.