قرار محكمة النقض رقم 3/45
نص القرار التفصيلي
قرار _ محكمة النقض رقم 3/45
الصادربتاريخ 2020/01/21 الملف المدني رقم 2018/3/1/3980
باسم - جلالة الملك وطبقا للقانون
طبقا للقانون: الأعلوللسلصة القضائية فيشأن وسيلة النقض بفرعها : C مم ة البقذ حيث يستفاد من وثائق الملف والقرارالمطعون فيه عدد 380 الصادرعن محكمة الاستئناف بالقنيطر ة بتاريخ 2016/2/15 فيالملف عدد 2015/1201/51 أن المدعي )لءب( ادعى بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يستغل ويتصرف في المنزل الكائن بدوار اولاد سيدي الطيبي احواز القنيطرة وأنه فوجئ باحتلاله من طرف المدعى عليه )أعع بدون حق ملتمسا الحكم بإفراغه هوومن يقوم مقامه . أجاب المدعى عليه أنه يوجد بالمدعى فيه استنادالعلاقة كرائية ملتمسا رفض الطلب . وبعد الأمر بإجراء بحث بالاستماع إلى الطرفين والشاهدين وإنجازه . وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بإفراغ المدعى عليه . استأنفه المحكوم عليه مثيرا بأنه اكدعلى قيام العلاقة الكرائية وأن المحكمة لم تأخذ بشهادة الشهود رغم أنهم عاينوا أداء الكراء للسمسار ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب . وبعد _ الأمر بإجراء بحث وإنجازه وانتهاء الردود قضت
محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب بقرارها موضوع الطعن بالنقض . حيث يعيب الطاعن على القرارأن المقال الاستئنافي قدم من طرف )أعع فيحين أن الحكم الابتدائي صدر في مواجهة )م بدلا من أ وأن هذا الأخير لم يقم بإصلاح المسطرة وتبيان الاسم الحقيقي ممايجعل المقال غير مقبول . ويعيب كذلك انعدام التعليل ذلك أن وكيلة الطالب صرحت بأنها سلمت العقار للمطلوب على وجه الخير والإحسان وأنها تعرف المسى )ك ( وهوالمتنازل عن العقارلفائدة زوجها حسب التنازل المدلى بهكماأن شهادة الشاهدين لم يشهدا برؤيتهما طالب النقض _ يتسلم واجبات الكراء مما يتعين استبعاد شهادتهما مما يعرض القرار للنقض . لكن حيث إنه بخصوص الفرع الأول من الوسيلة فإن المحكمة أجابت عن الدفع المتعلق بتقديم المقال الاستئنافي باسم )أ( بدلا من )م الوارد بالحكم الابتدائي بأنه غيركفيل بالتأثير على صحة الدعوى طالما أنه يقر بوجوده بالمدعى فيه وبأنه هو المعني بالمقال الافتتاحي وأن خصمه أقر بجلسة البحث بصفته تلك وبخصوص الفرع الثاني فإن الكراء وطبقا للفصلين 627 628 ق .ل.ع وإنكان يمكن إثباته بكل الوسائل المتاحة قانونا فإنه يجب أن تكون تلك الوسائل واضحة ومنسجمة وتدل دلالة كافية على حصول التراضي بين طرفي العقدعلى كراء عقار خلال مدة معينة وفي مقابل أجرة محددة والبين من التحقيقات المنجزة على ذمة القضية سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية أن المطلوب يدعي كراء المحل المطلوب إفراغه من الطالب وأن الشاهد المستمع إليه أكد بأن المطلوب اكترى محلاسكنيا بمبلغ 400 - درهم وأنه - يعاين حضور المسمى )ك ( لدى المطلوب بصفته وسيطا في العلاقة الكرائية ويسلمه مبلغ 400 درهم والمحكمة مصدرة القرارالمطعون فيه ٧ عللت قرارها بأن الشاهد شهد بأن تعاقد الطر رفين بالكراء استنادا م٧ عاينه من أداء المستأنف للوجيبة الكرائية بين يدي الوسيط ودون أن تكون هذه الواقعة محل أية منازعة أو مناقشة من طرف المستأنف عليه - الذي لم ينكرها ولم يطعن فيهذه التصريحات باي طعن جدي مما يجعل سكوته في محل الحاجة إلى البيان بيانا فقضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب . تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وما بالفرع الأول من الوسيلة غير مقبول والفرع الثاني منها على غير أسا س لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القراروتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتارىخ المذكور أعلاه بقا عة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمدبن يعيش رئيسا المستشارين السادة : يوسف لمكربي مقررا مصطفى بركاشة أمينة زياد الحسين أبو الوفاءأعضاء بحضورالمحامي العام السيدسعيد زياد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاتحة آيت عي حدو
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.