قرار محكمة النقض رقم 51
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 51
تقوم به السلطة القضائية أو تأمر به وبكل إجراء يعتبره القانون قاطعا للتقادم فالمقال صادر عن تصرف إرادي للطرف المدني وليس عن السلطة القضائية ويعرض الدعوى المدنية وليس الدعوى العمومية ولا علاقة له بمسطرة التحقيق وليس بإجراء تتخذه المحكمة فدعوى إتمام البيع أمام القضاء المدني في إطار خصومة مدنية يعتبر إجراء قاطعا لتقادم الالتزام المدني وليس للدعوى العمومية مما يجعل القرار خارقا للقانون منعدم التعليل والأ `ساس القانوني وعرضة للنقض . بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية و4 و5 و6 من نفس القانون . حيث أنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 المذكورتين أعلاه يجب ان يكونكل حكم او قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والاكان باطلا كما تنص المادة 4 أعلاه على أنه: تسقط الدعوى العمومية بموت الشخص المتابع وبالتقادم وبالعفو الشامل , وبنسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعلء وبصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقتضى ( وتنص المادة 5 من نفس القانون على انه : »تتقادم الدعوى العمومية ما تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك بمرور :
الجنحة
أربع سنوات ميلادية كا
الدغر وتنص المادة 6 من نفس القانو والأعلحم انة انقضانية »ينقطع أمد تقادم الدعوى العمومية بكالق إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق المحاكمة تقوم السلطة القضائية أو تأمر به، وبكل إجراء يعتبره القانون قاطعا للتقادم . يقصد بإجراء المتابعة في مفهوم هذه المادة كل إجراء يترتب عنه الدعوى العمومية هيئة التحقيق ا9 هيئة الحكم . يقصد بإجراءات التحقيق في مفهوم هذه المادةء كل إجراء صادر عن قاضي التحقيق خلال مرحلة التحقيق الاعدادي ا9 التحقيق التكميلي وفقا لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب الاول من هذا القانون . يقصد بإجراءات المحاكمة في مفهوم هذه المادة كل إجراء تتخذه المحكمة خلال دراستها للدعوى يسرى هذا الانقطاع كذلك بالنسبة للأ شخاص الذين م يشملهم إجراء التحقيق أو المتابعة او المحاكمة . 165
إن المحكمة المطعون في قرارها عندما قضت برد الدفع بالتقادم مؤيدة بذلك الحكم الابتدائي وعللت قرارها بالقول : ٠٠» حيث ان المطالبة بالحق المدني تقدمت بشكايتها بتاريخ 2009/04/15 متابعة النيابة العامة جاءت بتاريخ 2013/04/30 أن مثار النزاع كانت معاملة مدنية في الأصل أن المطالبة بالحق المدني حفاظا على حقوقها في النزاع باشرت دعوى إتمام _ البيع بتاريخ 2013/03/05 وهي إجراء قضائي كما نصت مواد المسطرة الجنائية الاجتهاد القضائي بغض النظر عن طبيعته و بالتالي فإن الإجراء القضائي المذكور قطع التقادم و تبعا لذلك يكون الدفع غير مبني على أساس يتعين تأييد الحكم الابتدائي المستأنف الذي قضى برد الدفع المذكور . . ٠٠« تكون المحكمة قد اعتبرت ان دعوى اتمام البيع قاطعة لأمد التقادم مخالفة بذلك المادة 6 من ق م ج التي حددت الاسباب القاطعة لأمد التقادم كما أشير أعلاه وعرضت قرارها للنقض . لأجله ومن غير حاجة لمناقشة باقي ما استدل على النقض . قضت محكمة النقض فتين نعتين القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضا 2017/04/10 القضية ذات العدد : 2016/2602/439 وإحالة القضية على نفس وللبث جديد وطبقا للقانون وهي مكونة من هيئة اخرى . وبإرجاع المبالغ المودعة لمودعيها استخلا المصاريف كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلاكتالمحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه او بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية النعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية متكقة الذمف بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الحاكمة متركبة من السادة فاطمة بزوط رئيسة الجلسة والسيد المصطفى لزرق رئيسا والمستشارين السادة لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعلي عطوش وسعيد أملو وعبد الحكيم العلام ومحمد لكحل وصلاح الذين طيوبي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي .
166
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.