قرار محكمة النقض رقم 51

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 51

رقم القرار 51
تاريخ القرار 2009/04/15
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة الصادر بتاريخ 14يناير 2020 فني الملف - الجنحي عدد 18827و 2017/7/6/18828 دعوى عمومية - دفع بالتقادم - رفع دعوى إتمام إجراءات البيع أثرها إن المحكمة المطعون في قرارها عندما قضت برد الدفع بالتقادم مؤيدة بذلك الحكم الابتدائي بعلة أن دعوى إتمام البيع قاطعة لأمد التقادم مخالفة بذلك المادة 6 من قانون المسطرة الجنائية التي حددت الأسباب القاطعة لأمد التقادم وعرضت قرارها للنقض . نقض وإحالة أدلى الطاعن )سز بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ ) ع٠د( المحامي بفيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع لدى محكمة كما المطالبة بالحق _المدني الشركة المدنية العقارية شخص ممثلها القانوني بمذكرة ضا . الأستاذ ) طم٠ع( المحامي بفيئة الدار البيضا المقبول للترافع لدى محكمة ٦ يتين للشروط المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية . في شان سيلة النقض الثانية من مذكرة دفاع الطاعن تتمغا . اسز المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة الخرق الجوهري للقانون وللانعدام الأساسة القانوني انعدام التعليل من خلال رد الدفع بالتقادم مع اعتبار دعوى إتمام البيع ملمدنية إجراء قاطعا لتقادم الدعوى العمومية الحال ان الطاعن تمسك من خلال مذكرة الدفوع الشكلية المدلى بها استئنافيا بالدفع بسقوط الدعوى العمومية بناء على مقتضيات المادتين 4 و 5 من قانون المسطرة الجنائية نظرا لانصرام أمد تقادم الجنح في أربع سنوات بين تاريخ الوقائع موضوع المتابعة و تاريخ تحريك المتابعة من قبل النيابة العامة الذي -30 4-2013 فكافة الأفعال التي أشارت إليها الشكاية التي شملها البحث التمهيدي بنيت عليها المتابعة تعود كلها لسنتي 2006 2007 لكن محكمة الاستئناف سايرت التعليل الا بتدائي فيما تعلق بأثر الدعاوى المدنية على التقادم الزجري وردت الدفع بالتقادم بعلة ان المطالبة بالحق المدني حفاظا على حقوقها في النزاع باشرت دعوى إتمام البيع بتاريخ 2013-03-05 هو إجراء قضائي قطع التقادم هو تعليل مخالف للواقع للقانون لإن الشكاية تعود لسنة 2007 ليس 2009 لإن الإجراءات القاطعة _ للتقادم جاءت على سبيل الحصر عندما نصت المادة 6 من قانون المسطرة الجنائية أنه: » ينقطع أمد تقادم الدعوى العمومية بكل إجراء من إجراءات المتابعة او التحقيق ا9 لمحاكمة 164

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 51

تقوم به السلطة القضائية أو تأمر به وبكل إجراء يعتبره القانون قاطعا للتقادم فالمقال صادر عن تصرف إرادي للطرف المدني وليس عن السلطة القضائية ويعرض الدعوى المدنية وليس الدعوى العمومية ولا علاقة له بمسطرة التحقيق وليس بإجراء تتخذه المحكمة فدعوى إتمام البيع أمام القضاء المدني في إطار خصومة مدنية يعتبر إجراء قاطعا لتقادم الالتزام المدني وليس للدعوى العمومية مما يجعل القرار خارقا للقانون منعدم التعليل والأ `ساس القانوني وعرضة للنقض . بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية و4 و5 و6 من نفس القانون . حيث أنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 المذكورتين أعلاه يجب ان يكونكل حكم او قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والاكان باطلا كما تنص المادة 4 أعلاه على أنه: تسقط الدعوى العمومية بموت الشخص المتابع وبالتقادم وبالعفو الشامل , وبنسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعلء وبصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقتضى ( وتنص المادة 5 من نفس القانون على انه : »تتقادم الدعوى العمومية ما تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك بمرور :

الجنحة

أربع سنوات ميلادية كا

الدغر وتنص المادة 6 من نفس القانو والأعلحم انة انقضانية »ينقطع أمد تقادم الدعوى العمومية بكالق إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق المحاكمة تقوم السلطة القضائية أو تأمر به، وبكل إجراء يعتبره القانون قاطعا للتقادم . يقصد بإجراء المتابعة في مفهوم هذه المادة كل إجراء يترتب عنه الدعوى العمومية هيئة التحقيق ا9 هيئة الحكم . يقصد بإجراءات التحقيق في مفهوم هذه المادةء كل إجراء صادر عن قاضي التحقيق خلال مرحلة التحقيق الاعدادي ا9 التحقيق التكميلي وفقا لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب الاول من هذا القانون . يقصد بإجراءات المحاكمة في مفهوم هذه المادة كل إجراء تتخذه المحكمة خلال دراستها للدعوى يسرى هذا الانقطاع كذلك بالنسبة للأ شخاص الذين م يشملهم إجراء التحقيق أو المتابعة او المحاكمة . 165

إن المحكمة المطعون في قرارها عندما قضت برد الدفع بالتقادم مؤيدة بذلك الحكم الابتدائي وعللت قرارها بالقول : ٠٠» حيث ان المطالبة بالحق المدني تقدمت بشكايتها بتاريخ 2009/04/15 متابعة النيابة العامة جاءت بتاريخ 2013/04/30 أن مثار النزاع كانت معاملة مدنية في الأصل أن المطالبة بالحق المدني حفاظا على حقوقها في النزاع باشرت دعوى إتمام _ البيع بتاريخ 2013/03/05 وهي إجراء قضائي كما نصت مواد المسطرة الجنائية الاجتهاد القضائي بغض النظر عن طبيعته و بالتالي فإن الإجراء القضائي المذكور قطع التقادم و تبعا لذلك يكون الدفع غير مبني على أساس يتعين تأييد الحكم الابتدائي المستأنف الذي قضى برد الدفع المذكور . . ٠٠« تكون المحكمة قد اعتبرت ان دعوى اتمام البيع قاطعة لأمد التقادم مخالفة بذلك المادة 6 من ق م ج التي حددت الاسباب القاطعة لأمد التقادم كما أشير أعلاه وعرضت قرارها للنقض . لأجله ومن غير حاجة لمناقشة باقي ما استدل على النقض . قضت محكمة النقض فتين نعتين القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضا 2017/04/10 القضية ذات العدد : 2016/2602/439 وإحالة القضية على نفس وللبث جديد وطبقا للقانون وهي مكونة من هيئة اخرى . وبإرجاع المبالغ المودعة لمودعيها استخلا المصاريف كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلاكتالمحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه او بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية النعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية متكقة الذمف بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الحاكمة متركبة من السادة فاطمة بزوط رئيسة الجلسة والسيد المصطفى لزرق رئيسا والمستشارين السادة لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعلي عطوش وسعيد أملو وعبد الحكيم العلام ومحمد لكحل وصلاح الذين طيوبي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي .

166

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة