قرار محكمة النقض رقم 1601
نص القرار التفصيلي
نقض عدم الإدلاء بمذكرة بيان _ سائل النقض أثر البين من وثائق الملف أن طالب النقض المحكوم عليه من أجل جنحة م يدل بمذكرة لبيان سائل الطعن المنصو ص عليها المادة 528 المذكورة من قانون المسطرة الجنائية مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب سقوط الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ خامس عشر أبريل 2019 بواسطة الأستاذ بمحكمة الاستئناف بسطات والر رامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا بتار أبريل 2019 عن غرفة الجنح الاستئنافية بها القضية ذات العدد 19/2601/147 والقاضي مبدئيا بتأي الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل سلكة الدغرببة جنحة عدم توفير مؤونة شيكات معند تقديمهل للأنلاعه بثلاثنيسنوات حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها )375.000,00 1( درهم مع تعديله بخفض افعقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى حخمسة أشهر ونصف حبسا نافذا إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار المصطفى هميد التقرير المكلف القضية . وبعد الإنصات إلى السيدة وفاء الزويدي المحامية العامة في مستنتجاتها ز بعد المداولة طبقا للقانو ن . في الشكل : نظرا للمادة 544 من قانون المسطر الجنائية .
وبناء على مقتضيات المادة 528 من نفس القانون
حيت إن الفقر الثانية من هذه المادة تنص على أنه : ل»يضع طالب النقض بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض « كما أن الفقرذ _ة الأخيرة منها تنص على أنه: »إذا تسلم نسخة المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلا على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض و تقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال أجل ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بهاء تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية « ولم تجعل الفقرة الثالثة من نفس المادة تقديم المذكر المذكورة إجراء اختياريا إلا قضايا الجنايات وبالنسبة لطالب النقض المدان دون سواه وحيث إنه يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض المحكوم عليه من أجل جنحة يدل بمذكرة لبيان _ سائل الطعن المنصو _ص عليها المادة 528 المذكورة من قانون المسطرة الجنائية مما يتعين معه التصريح بسقو الطلب
قضت بسقوط الطلب المرفوع وحكمت على صاحبه بالمصار حلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مداقدا إلكم راهلبدني في أدنى ما ينص عليه القانون . الدجميد الأعدى للسلصة القضانية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية النعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : الطيب أنجار رئيسا = المستشارين المصطفى هميد مقررا وبوشعيب بوطربوش و عبد الحق أبو الفراج والمصطفى البعاج أعضا وبمحضر المحامية العامة السيدة وفاء زويدي التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.