قرار محكمة النقض رقم 44
نص القرار التفصيلي
تطبيق القانون الجنائي
نشرةقرارات محكمة النقض - الغرفة الجنائية - العدد 44
القرار عدد 1845 الصادر بتاريخ 17 دجنبر 2019 الملف الجنحي عدد 2019/12/6/11294
سلطة المحكمة
تطبيق القانون الجنائي
نشرةقرارات محكمة النقض - الغرفة الجنائية . - العدد 44
وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته و بعد المداولة طبقا للقانو ن نظرا لمذكرة بيان أسباب الطعن المدلى بها من طرف الطاعن بإمضاء الأستاذ ) ع٠ب ( المحامي بليئة مكناس المقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن وسائل النقض الخمس مجتمعة المتخذة أولاها من خرق قاعدة مسطرية أضر د ت بحقوق الأطراف ذلك أنه بتاريخ 2013/12/24 تقدم الطاعن بشكاية من أجل إصدار شيك بدون رصيد في مواجهة المطلو _بة في النقض التي تقدمت بشكاية ضد مجهول زعمت فيها أن الشيك الذي سلمته للعارض قد سرق منها ظروف غامضة وتقدمت بشكاية أخر ى بعد ذلك زعمت فيها أنه استغل ثقتها وعرضها للنصب والاحتيال وأحيلت الشكايتان محاضر الضابطة القضائية على السيد قاضي التحقيق و تقدمت المطلو بة النقض بشكاية مباشرذ ة إلى المحكمة التي أدانت الطاعن وأنه كان لزاما أن تتوقف إجراءات المحاكمة لحين انتهاء إجراءات التحقيق ( بحيث أمر السيد قاضي التحقيق بمتابعة الطاء التهمة الوقت الذي لازالت إجراءات محاكمته تجري أمام المحكمة الابتدائية لمحكمة إجراء مسطر ! يا والمتخذة ثانيتها ورابعتها من خرق المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية والفصول 541 و 534 من القانون الجنائي ذلك أن العلاقة الز جية ثابتة بين الطرفين و والطاعن يستفيد من العذر المعفي من العقاب عملا بالفصل 541 من القانون كن الجفائ الجنائي; والمتخذة ثالثتها من خرق الحقوق الدفاع فقدا التمسق الطاعن استدعاء شهو لإثبات تسطير د_تدنة النقض المطلو ! بة النقض المبلغ الذي تضمنه الشيك و استدعت المحكمة شهو د المشتكية أقربائها فخرقت مىدأ المساو اة مقتضيات المادة 296 من قانون المسطرة الجنائية علما أن شهو الإثبات مقدمون على شهو النفي . والمتخذة خامستها من سو التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة م تجب عن دفوع العارض موضوع مذكرته المؤرخة في 2015/02/05، فاعتر اف المطلو ب ثي النقض بسحب الشيك وتوقيعه ولو على بياض يجعل الجرم قائما في حقها لأن القانون لا يسمح بتداول الشيك إلا كوسيلة أداء فصدر القرار المطعون فيه ناقص التعليل مما يعرضه للنقض . حيث إنه من جهة أولىء فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما أيدت الحكم الابتدائي وقضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة خيانة الأمانة لورقة موقعة على بياض متبنية علله وأسبابه المتمثلة في أنه : بعد الاطلاع على وقائع الشكاية كذا تصريحات الشاهد )م٠ا( المستمع إليه ابتدائيا بعد أدائه اليمين القانو نية الذي أكد حضوره واقعة تسليم المشتكية للمتهم شيكا غير موقع وذلك لإعداد الوثائق اللازمة للسفر إلى إسبانياء وتأكد لها أن المتهم تسلم الشيك على
85
تطبيق القانون الجنائي
نشرةقرارات محكمة النقض - الغرفة الجنائية - العدد 44
أساس تنفيذ وتسهيل إجراءات السفر إلا أنه قام بتضمينه مبلغ 1250000 درهم ذلك بناء على ما ورد بتصريح المتهم كونه قام بشراء مترل لزوجته وتجهيز بالأثاث وأنه سلمته بناء على ذلك شيكا بنكيا يحمل القيمة المذكورة يكذبه تاريخ الزواج الذي كان لاحقا لشراء المشتكية لمترلها"، تكون قد استعملت ما تتمتع به من سلطة تقدير الوقائع والأدلة المعددضة عليها ولا رقابة عليها ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل ( وأن ما أثاره الطاعن من أن شهادة شهو الإثبات مقدمة على شهادة شهود النفي غير معمول به في الميدان الزجريء والمحكمة غير ملزمة باتخاذ أي إجراء إلا إذا كان مفيدا في تحقيق الدعو ىء فكان ما بالوسائل الأولى والثالثة والخامسة على غير أساس . وحيث إنه من جهة ثانية فإن المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية تنص على أنه: "إذا وجد في إحدى التهم ما يبرر العقوبة الصادرة فلا يمكن إبطال الحكم غيرأن محكمة النقض تصرح في هذه الحالة بأن العقوبة المنصو _ص عليها في المقرر المطعون فيه لا تنطبق إلا على التهمة التي ثبتت قانونيا من بين التهم الأخرى (، المحكمة وإن م تقض بإعفاء الطاعن من عقوبة جنحة خيانة الأمانة بثبوت كونه زو الة الإعفاء من العقوبة تطبيقا لمقتضيات الفصل 541 من القانون الجنائي فإن زو جية بين الطرفين لا يعفي أحدهما من عقوبة جنحة خيانة الأمانة لورقة موقعة العقو بة المحكوم بها على الطاعن مبررة من الناحية القانو نية لثبوت إدانته من أجل هذه الجنحة لا يستفيد مرتكبها من الإعفاء من العقو بة 9 _ بالتالي لا يتأتى إبطال القرار المطعونكفيه وتبقى الو _ سيلتان الثانية والرابعة على غير أساس . المجلس الهذه الأسلاة القضانية درتددنه النفض قضت برفض الطلب مع التصريح بأن العقوبة المحكو بها إنما تنطبق ععدى جنحة خيانة الأمانة لورقة موقعة على بياض . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد العبدوني رئيسا المستشارين : حسن ازنير مقرراء مجتهد الركراكيء نجاة العلوي بطراني والمحفوظ سندالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.