قرار محكمة النقض رقم 13/220

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 13/220

رقم القرار 13/220
تاريخ القرار 26 ذونبر 2019
الغرفة غير محدد
التصنيف شرعي
القاعدة مستحقات مترتبة عن الطلاق - حكم أجنبي بالتعويض عن الفراق ما كان الطاعن قد أدلى بصورة حكم أجنبي قضى للمطلوبة بنفقة ناتجة عن الفراق مما يكون معه القضاء الأجنبي قد عوضها وإن تحت مسمى النفقة عن التطليق الذي سعى إليه الطالب وهو ما لا يجوز لها معه أن تطرق باب القضاء الوطني لتستوفي من جديد حقوقها المترتبة عنه فإن المحكمة م٧ نحت خلاف ذلك تكون قد أقامت قضاءها على غير أساس . نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيت يستفاد من أوراق الملف والقرار أن المطلوبة ) فخ( قدمت مقالا للمحكمة الابتدائية ببركان بتاريخ .2016/03/08 أنها كانت متزو _جة بالطالب ) ع٠ب( دس العقد الموثق بذات المدينة 2008/01/18،لوأنه استصدر عن المحكمة الابتدائية الفرانكفونية المجلس دالأحكما للسيطة العضانية ببروكسيل ببلجيكا بتاريخ 2014/09/17 دحندة النكق عدد 14/141/1289 قضى بتطليقها منن للشقاق وأرجأ البت في طلبها المقابل بشأن نفقتها بعد التطليق وأن المحكمة الابتدائية ببركان استجابت لطلبها فذيلت الحكم الأجنبي بالفر قة بالصيغة التنفيذية بموجب حكمها الصادر يوم 2014/01/28 الملف رقم 13/220 و.ما أن حكم التطليق المذكور لم يقض لها بمستحقاتها المترتبة عنه متعة سكنى ونفقة خلال العدة، هي حقوق يختص القضاء المغربي بنظرها ولا تسقط إلا بالتنازل أو باتفاق الطرفين بشأنهاء فقد التمست الحكم ها بها بمبلغ )30000,00( درهم تطبيقا للمواد 85 ،84 .83 و 97 من مدونة الأسرة وأرفقت طلبها بعقد الزواج وبأصل الحكم الأ جنبي المنو إنيه شهادة عدم الطعن فيه مع ترجمتهما وبحكم تذييله بالصيغة التنفيذية فأجاب المدعى عليه أنه والمدعية يحملان معا الجنسية البلجيكية واختارا عرض نزاع التطليق على القضاء البلجيكي وتنازلا عن حقهما في طرق باب القضاء المغربي بهذا الخصوص وأنها ذيلت الحكم الأ جنببي فأصبح نهائيا مطابقا لأحكام القضاء المغربي وبالتالي فإن حقها يسقط في عرض التراع على المحاكم المغربية واحتياطيا سجل أنها وبموازاة دعو راها موضوع النازلة ومحاولة منها للإثراء على حسابه فقد راجعت القضاء البلجيكي بتاريخ 2015/12/30 للحكم عليه بتعويضها عن التطليق بمبلغ 300

نص القرار التفصيلي

قضاا الأحوال الشحصية

نشرةقرارات محكمة النقض رفةالاحوال الشخصية والميراث - العدد 46

القرار عدد 759 الصادر بتاريخ 26 ذونبر 2019 الملف الشرعي عدد 2018/1/2/597

حجيته

99

قضاا الأحوال الشحصية

نشرةقرارات محكمة النقض رفةالاحوال الشخصية والميراث - العدد 46

أورو شهريا لمدة خمس سنوات ابتداء من 2013/03/21، الشي الذي يجعل مطالبتها بمستحقاتها أمام القضا المغربي فاقدة لسندها القانوني والو اقعي ( ه التمس رفضها مستدلا بصورة مقال دعواها بالتعويض ببلجيكا مع صورة استدعائه للجلسة التي عينت للنظر فيها بتاريخ .2016/02/15 بعد البحث وتعقيب المدعية عليه و التماس النيابة العامة تطبيق القانون قضى الحكم الابتدائي عدد 1824 وتاريخ 2016/10/27 في الملف رقم 16/366 بر رفض الطلب فاستأنفته المدعية و بعد تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغائه وقضت تصديا بتحديد واجب متعة المستأنفة في مبلغ )60000,00( درهم وواجب سكناها خلال العدة في مبلغ )3000,00( درهم وذلك بموجب قرارها أعلاه المطعوا ن فيه بالنقض بعريضة من وسيلة فر _يدة لم تجب عنها المطلوبة وقد جه إليها الإعلام . حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بكون الطالب هو الذي اختار القضا الأ. جنبي وليس المطعون ضدها وأن الأخيرة قفت عند حدو تقديم طلب مضاد بالنفقة مما تكون معه محقة المطالبة بحقوقها المترتبة عن التطليق والحال أن الثابت من الحكم الأ جنبي أعلاه أن الطرفين معا اللذين هما بلجيكيا الجنسية يقيمان بصفة معتادة مستمر ببلجيكا . افقا بم- إرادتهما _ض مسطر التطليق على قضاء ذات الدولة بحيث لم تعارض المطلو بة ذلك للمحكمة الأجنبية بل تقدمت دعوى التطليق تلك بطلب مضاد من التعو يضات تحت مسى ا طلب التعو ا يض عن النفقة بعد الطلاق استصد القضاء المغربي بتذييل الحكم الأ جنبي بالصيغة التنفيذية ليصبح ذا حجية قانونية افيطلغرب ومنتجا لآثاره بعد ذلك بسعي منهاء لفائدتها القضاء البلجيكي بتاريخ 20/ذ20180 ب&ا الحموء عر4 عالقز720( أورو كتعو يضات عن التطليق ( درتددنه وهو ما يفيد أنها اختارت قضا الدولة الأجنبية المذكورة كمو اطنة بلجيكية لنظر دعوبي التطليق التعويضات المترتبة عنه بالتالي تكون غير محقة وقد حكم لها بذلك بطرق باب القضاء _المغربي للمطالبة بحقوقها الناتجة عن التطليق والمحكمة قضت ما بها تكون قد وسمت قرارها بسو التعليل الموازي لانعدامه وأخلت بالحجية التي يضفيها الفصل 418 من ق ل . ع على الأحكام الأجنبية بخصوص الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ التمس نقضه حيث صح ما بالنعي أعلاه ( ذلك أن البين من الاستدعاء الذي استدل به الطاعن ابتدائيا أن المطلو بة وقبل رفع دعوى الحال راجعت القضاء البلجيكي للحكم لها عليه بما قدره 300 أورو عن كل شهر ولمدة خمس سنوات ابتداء من 2013/03/21، باعتبارها نفقة مترتبة عن التطليق الذي استصدر حكمه هناك وفتح لطلبها الملف رقم A/15/9741، وأرفق عريضة طعنه بصورة الحكم الصادر فيه بتاريخ 2018/03/20. قضى لها بنفقة ناتجة عن الفراق مقدرة بمبلغ 120 أورو شهريا لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ 2015/02/28، مما يكون مع القضاء البلجيكي قد عوضها وإن تحت مسر النفقة عن التطليق الذي سعى إليه الطالب وهومالا يجوز لها معه أن تطرق باب القضا

100

قضايا الأحوال الشخصية

نشرةقرارات محكمة النقض - غرفةالاحوال الشخصية والميراث - العدد 46

الوطني لتستوفي من جديد حقوقها المترتبة عنهء والمحكمة ما قالت بغير ذلك فإنها لم تجعل . لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين : عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بو سلامة وعبد الغني العيدر أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد معحمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش .

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض

101

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة