قرار محكمة النقض رقم 13/220
نص القرار التفصيلي
قضاا الأحوال الشحصية
نشرةقرارات محكمة النقض رفةالاحوال الشخصية والميراث - العدد 46
القرار عدد 759 الصادر بتاريخ 26 ذونبر 2019 الملف الشرعي عدد 2018/1/2/597
حجيته
99
قضاا الأحوال الشحصية
نشرةقرارات محكمة النقض رفةالاحوال الشخصية والميراث - العدد 46
أورو شهريا لمدة خمس سنوات ابتداء من 2013/03/21، الشي الذي يجعل مطالبتها بمستحقاتها أمام القضا المغربي فاقدة لسندها القانوني والو اقعي ( ه التمس رفضها مستدلا بصورة مقال دعواها بالتعويض ببلجيكا مع صورة استدعائه للجلسة التي عينت للنظر فيها بتاريخ .2016/02/15 بعد البحث وتعقيب المدعية عليه و التماس النيابة العامة تطبيق القانون قضى الحكم الابتدائي عدد 1824 وتاريخ 2016/10/27 في الملف رقم 16/366 بر رفض الطلب فاستأنفته المدعية و بعد تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغائه وقضت تصديا بتحديد واجب متعة المستأنفة في مبلغ )60000,00( درهم وواجب سكناها خلال العدة في مبلغ )3000,00( درهم وذلك بموجب قرارها أعلاه المطعوا ن فيه بالنقض بعريضة من وسيلة فر _يدة لم تجب عنها المطلوبة وقد جه إليها الإعلام . حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بكون الطالب هو الذي اختار القضا الأ. جنبي وليس المطعون ضدها وأن الأخيرة قفت عند حدو تقديم طلب مضاد بالنفقة مما تكون معه محقة المطالبة بحقوقها المترتبة عن التطليق والحال أن الثابت من الحكم الأ جنبي أعلاه أن الطرفين معا اللذين هما بلجيكيا الجنسية يقيمان بصفة معتادة مستمر ببلجيكا . افقا بم- إرادتهما _ض مسطر التطليق على قضاء ذات الدولة بحيث لم تعارض المطلو بة ذلك للمحكمة الأجنبية بل تقدمت دعوى التطليق تلك بطلب مضاد من التعو يضات تحت مسى ا طلب التعو ا يض عن النفقة بعد الطلاق استصد القضاء المغربي بتذييل الحكم الأ جنبي بالصيغة التنفيذية ليصبح ذا حجية قانونية افيطلغرب ومنتجا لآثاره بعد ذلك بسعي منهاء لفائدتها القضاء البلجيكي بتاريخ 20/ذ20180 ب&ا الحموء عر4 عالقز720( أورو كتعو يضات عن التطليق ( درتددنه وهو ما يفيد أنها اختارت قضا الدولة الأجنبية المذكورة كمو اطنة بلجيكية لنظر دعوبي التطليق التعويضات المترتبة عنه بالتالي تكون غير محقة وقد حكم لها بذلك بطرق باب القضاء _المغربي للمطالبة بحقوقها الناتجة عن التطليق والمحكمة قضت ما بها تكون قد وسمت قرارها بسو التعليل الموازي لانعدامه وأخلت بالحجية التي يضفيها الفصل 418 من ق ل . ع على الأحكام الأجنبية بخصوص الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ التمس نقضه حيث صح ما بالنعي أعلاه ( ذلك أن البين من الاستدعاء الذي استدل به الطاعن ابتدائيا أن المطلو بة وقبل رفع دعوى الحال راجعت القضاء البلجيكي للحكم لها عليه بما قدره 300 أورو عن كل شهر ولمدة خمس سنوات ابتداء من 2013/03/21، باعتبارها نفقة مترتبة عن التطليق الذي استصدر حكمه هناك وفتح لطلبها الملف رقم A/15/9741، وأرفق عريضة طعنه بصورة الحكم الصادر فيه بتاريخ 2018/03/20. قضى لها بنفقة ناتجة عن الفراق مقدرة بمبلغ 120 أورو شهريا لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ 2015/02/28، مما يكون مع القضاء البلجيكي قد عوضها وإن تحت مسر النفقة عن التطليق الذي سعى إليه الطالب وهومالا يجوز لها معه أن تطرق باب القضا
100
قضايا الأحوال الشخصية
نشرةقرارات محكمة النقض - غرفةالاحوال الشخصية والميراث - العدد 46
الوطني لتستوفي من جديد حقوقها المترتبة عنهء والمحكمة ما قالت بغير ذلك فإنها لم تجعل . لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين : عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بو سلامة وعبد الغني العيدر أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد معحمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش .
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض
101
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.