قرار محكمة النقض رقم 17/1620/1291

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 17/1620/1291

رقم القرار 17/1620/1291
تاريخ القرار 26 ذونبر 2019
الغرفة غير محدد
التصنيف تجاري
القاعدة نفقة ادعاء الإنفاق عبء إثباته من المقرر طبقا لقواعد الفقه المحال عليها بمقتضى المادة 400 من مدونة الأسرة أنه إذا تنازع الزوجان خلال فترة الزواج حول الإنفاق من عدمه فإنه يتعين البحث فيما استدل به كل منهما لإقامة البينة على صحة ادعائه والمحكمة ٧ ثبت لها أن الطاعن تمسك بأنه لم يغادر أرض الوطن نحو دولة الإمارات إلا سنة 2015 وليس سنة 2014، وأنه استمر في الإنفاق على زو جته المطعون ضدها وابنته منها وقضت على النحو الوارد بمنطوقها دون أن تبحث فيما ذكر لترتب عليه ما يلزم من آثار قانونية مع مراعاة تاريخ رفع الدعوىء على الرغم مما لذلك من تأثير على قضائها فإنها تجعل ما قذ وخرقت القواعد الفقهية المعمول بها وهي بمثابة قانون وأساءت تعليل قرارها نقض وإحالة المملكة المغربية باسم جلالة الملك وطبقا فلقانون درتذدة النقض يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه . أن المطلوبة )إءك ( قدمت مقالا للمحكمة الابتدائية بمراكش قسم قضاء الأسرة بتاريخ 2017/06/06، عرضت فيه أنها متزوجة بالطالب ) س.م( حسب العقد الموثق بذات المدينة في 2007/08/24 ورزقت منه على فراش الزوجية يوم 2009/05/29 ببنتهما )أ ، وأنه تركها =رابنتها بمترل أهله وأمسك عن الإنفاق عليهما منذ شهر ماي 2014 رغم أنه ميسو) الحال إذ يشتغل بدولة الإمارات بدخل شهري يقدر ب )60000,00( درهم ويتوفر على عدة أملاك = عقارات تجارية بمراكش تدر عليه أرباحا طائلة والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها نفقة ابنتها بحساب )10000,00( درهم شهريا لكل واحدة منهما ابتداء من شهر ماي 2014 إلى غاية سقوط الفرض شرعاء وتوسعة الأعياد والمناسبات بمبلغ )10000,00( درهم عن كل عيد فطر و)18000,00( درهم عن كل عيد أضحى مع إفرادها بسكن خاص بعيدا عن أهله وأرفقت طلبها بعقد الزواج المنوه إليه أعلاه ورسم ولادة البنت فأجاب المدعى عليه أن كل ما ادعته المدعية بشأن دخله وممتلكاته عارعن الصحة ولم تقم البينة عليه بشي ء وأنه وخلافا لزعمها لم يمسك قط عن الإنفاق عليها وعلى ابنته منها مذ كان يتقاضى راتبا بأرض الوطن

نص القرار التفصيلي

قضاا الأحوال الشحصية

نشرةقرارات محكمة النقض رفةالاحوال الشخصية والميراث - العدد 46

القرار عدد 760 الصادر بتاريخ 26 ذونبر 2019 الملف الشرعي عدد 2018/1/2/706

102

قضاا الأحوال الشحصية

نشرةقرارات محكمة النقض - غرفةالاحوال الشخصية والميراث - العدد 46

حدود )2000,00( درهم شهريا وحتى بعدما تحصل على فرصة عمل بدولة الإمارات براتب لا يتجاوز ما يتبقى له منه بعد خصم و جيبة كرائه هناك مبلغ )2500,00( درهم واستدل على ذلك بأوراق طبية للبنت وصورة دفترها الصحي ( وبشهادة مدرسية لها وأخرى تفيد عدم أدائه ضريبة السكن ضريبة الخدمات الاجتماعية وبشهادة سكنى زوجته بعنوانه أعلاه بتصريح بالشرف ووصل أدائه الكراء بدولة الإمارات زبعد الجواب والتعقيب والتماس النيابة العامة تطبيق القانون قضى الحكم الابتدائي عدد 2017/2210 وتاريخ 2017/09/25 في الملف رقم 17/1620/1291 بأداء المدعية اليمين الشرعية على كون المدعى عليه أمسك عن الإنفاق عليها وعلى البنت )أ من تاريخ 2014/05/01 إلى غاية 2017/0605، فإن أدتها استحقت نفقتها ونفقة بنتها بحسب مبلغ )500,00( درهم شهر ! يا لكل واحدة منهما وإن نكلت أداها هو وبرئت ذمته منهاء وبأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها ونفقة بنتها المذكورة بداية من 2017/0606 إلى غاية سقوط الفرض شرعا أو صدور ما يعدل هذا الحكم بحسب نفس المبلغ شهريا لكل واحدة منه ما مع الحكم بإفرادها في السكن فاستأنفه المدعى عليه أصليا والمدعية عيا وقضت محكمة الاستئناف بتعديله فيما قضى من نفقة ذلك بالرفع من نفقة إلى مبلغ )800,00( درهم شهريا لكل واحدة منهما بتأييده في الباقيء وذلك أعلاه المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة فريدة لم تجب عنها المطلو بة حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليا ازي لانعدامه وخرق قواعد الإثبات ذلك أنه م يغادر بيت الزوجية إلا في سنة 15إ2 ل كتوأدىغربوثائق تثبت أنه لم يمسك عن الإنفاق على المجلسعلية , الأعءي للسلطة العضانية زوجته بنته غير أن المحكمة قضت دد بأدمء انفقتهما بيمين المطلوبة عن المدة التي طالبت بها ابتداء من 2014/05/01 وهي ببيت الزوجية بعلة أن الطالب هو الذي كان خارجه ذلك من دون أن تفحص تلك الوثائق أو تعرضها عليها فخالفت بذلك القاعدة الفقهية بشأن ادعا إمساك الزوج الغائب عن الإنفاق وزوجته ببيت الزوجية والتي مؤداها أن القول قوله بيمينه إنه طالب بعرض ما استظهر به من مستندات على زوجته وإجراء بحث في النازلة لكن المحكمة تستجب لطلبه فخالفت بذلك اجتهادات محكمة النقض وبالتالي خرقت قواعد الإثبات ووسمت قرارها بنقصان التعليل الموازي لانعدامه التمس نقضه حيث صح ما ورد بالنعي أعلاهء ذلك أن المقرر طبقا لقواعد الفقه المحال عليها بمقتضى المادة 400 من مدونة الأسرة أنه إذا تنازع الزوجان خلال فترة الزواج حول الإنفاق من عدم فإنه يجب على المحكمة أن تبحث فيما استدل به كل منهما لإقامة البينة على صحة ادعائه والبين من تنصيصات القرار المطعون فيه أن محكمة الاستئناف أيدت ما ذهب إليه الحكم الابتدائي أن القول قول المستأنف عليها بيمينها لأن المستأنف كان خارج بيت الزوجية والحال أن الطاعن تمسك بأنه لم يغادر نحو دولة الإمارات إلا سنة 2015 وليس سنة 2014. وأنه استمر ينفق على

103

قضارا الأحوال الشحصية

نشرةقرارات محكمة النقض - غرفةالاحوال الشخصية والميراث - العدد 46

زوجته المطعون ضدها ابنته منهاء والتمس إجراء بحث لعرض ما استظهر من وثائق عليها وللاستما لشهود مذكرة جوابه خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 2017/06/19، والمحكمة ما تبحث فيماذكر لترتب عليه ما يلزم من آثار قانونية مع مراعاة تاريخ رفع الدعو _ىء على الرغم مما لذلك من تأثير على قضائهاء فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وخرقت القواعد الفقهية المعمول بها وهي بمثابة قانون وأساءت تعليل قرارها فعرضته للنقض . لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه زبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة _ كبة من السيد معحمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين : عبد العزيز وحشي مقررا و محمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش .

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض

104

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة