قرار محكمة النقض رقم 2015/469
نص القرار التفصيلي
قضاا الأحوال الشحصية
نشرةقرارات محكمة النقض رفةالاحوال الشخصية والميراث - العدد 46
القرار عدد 736 الصادر بتاريخ 19 ذونبر 2019 الملف الشرعي عدد 2018/1/2/714
حجيته
96
قضاا الأحوال الشحصية
نشرةقرارات محكمة النقض - غرفةالاحوال الشخصية والميراث - العدد 46
عن محكمة مركز القاضي المقيم بتيفلت وأن الحكم الفرز نسي حدد نفقة الابن بينما ظل هو دائم الإنفاق على المدعية إلى أن طلقها كما تثبته الإيصالات التي عزز بها جوابه المرفق أيضا بالحكم الأجنبي وحكم تذييله التمس رفض الطلب بعد جلسة البحث التي حضرتها المدعية وتخلف عنها المدعى عىيه وإدلا النيابة العامة بمستنتجاتها قضى الحكم الا بتدائي عدد 441 وتاريخ 2016/10/31 في الملف رقم 2015/469 برفض الطلب فاستأنفته المدعية وألغته محكمة الاستئناف وحكمت تصديا على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفة وابنها )ي واجب نفقتهما عن المدة من 2012/07/01 إلى 2015/07/16 بحساب )500,00( درهم شهرا _يا لكل واحد منهما بيمينه على قاعدة النكول بأدائه لفائدة الابن )ي واجب نفقته بنفس الحساب عن المدة من 2015/07/17 الاستمرار وتوسعة الأعياد سنويا بحساب )700,00( درهم عن عيد الفطر و)1000,00( درهم عن عيد الأضحى بدءا من 2015/0625 مع الاستمرار والكل إلى حين سقوط الفرض شرعاء _ذلك بموجب قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلتين م تجب عنها المطلوبة وقد حه إليها الإعلام . حيث يعيب الطاعن القرار في سينتين . للارت تبا بانعدام الأ ساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه استدل 13/00368 القاضي بالطلاق بين الطرفين والذي نص على أن آثاره ترجع إلى فاتح ,2012 اعتبر الطاعن في ضعية لا تسمح بإعالة وتربية ابنه )ي لثبوت عسر فآعفا أداء ` نفقة في هذا الصددا على أن تستمر المطلو بة في الاستفادة من المخصصات العائليةة ومفكمة الاستئناف لما استبعدت الحكم المذكور الالطلاق الوأالنفقة للسلطة رغم أنه يشكل حجة على واقعتي اقضت ق للمطعور حذدة النقض ن ضدها بنفقتها بيمينه عن المدة من 2012/07/01 إلى 2017/07/16 ) الصحيح 2015/07/16( وكذا بنفقة الابن بعلة أن مناط استحقاق الزوجة لنفقتها هو عقد الزواج وأن استفادة الابن من التعويضات العائلية المقررة له بمقتضى الحكم الأجنبي لا تغني عن استحقاقه النفقة لأنها لن تحل محلها ما دامت التعو يضات العائلية ترتكز على مبدأ المساعدة الاجتماعية بينما النفقة حق للأبناء على آبائهم شرعا وقانونا إلى حين بلو =رغهم سن الرشد القانونيء وتبقى واجبة على الأب إلا إذا عجز كليا عن الإنفاق فإنها قد خرقت الفصول 418 من ق ل .ع و 128 و430 و431 من ق . م ٠م، والمادة 29 من الاتفاقية المتعلقة بحالة الأ شخاص والأسرة والتعاون القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية خالفت ما سارت عليه محكمة النقض في قرارها عدد 268 وتاريخ 2011/05/17 الملف رقم 2010/1/2/779، ووسمت قرارها بنقصان التعليل الموازي لانعدامه التمس نقضه . حيث صح ما بالنعي أعلاه ذلك أن المقرر بمقتضى الفصل 418 من ق ل.ع أن الأحكام الصادر; عن المحاكم الأجنبية وحتى قبل صيرورتها اجبة التنفيذ تكون حجة على الوقائع التي تثبتها ولماكان الطاعن قد دفع من جهة بأن الحكم عدد 13/00368 الصادر عن محكمة سانت
97
قضاا الأحوال الشحصية
نشرةقرارات محكمة النقض - غرفةالاحوال الشخصية والميراث - العدد 46
إتيان بفرنسا بتاريخ 2015/07/17 و والذي قضى بالطلاق بينه وبين المطلو بة وذيلاه معا بالصيغة التنفيذية بموجب حكم محكمة مركز القاضي المقيم بتيفلت عدد 15/323 وتاريخ 2015/10/19. قد حدد نفقة الابن ( وثبت من الحكم الأجنبي المذكور أن آثار الطلاق الذي نطق به ترجع إلى فاتح يوليوز 2012، وأن الابن )ي( لا يو جد تحت رعاية أي من أبويه وإنما تحت رعاية الغير ولذلك أعفاهما معا من دفع أي مساهمة مادية بشأن مصاريف رعايته على أن تستمر الأم في الاستفادة من المخصصات العائلية كما أعفى الطالب لعسرد من دفع أي مبلغ للمساهمة في تربية الطفل وإعالته ودفع من جهة أخرى بأنه استمر ينفق على المطلوبة إلى أن طلقها مستدلا على ذلك بمجمو عة وصولات والمحكمة لما ردت ماذكر بالعلة المنتقدة دون أن تبحث فيه فيما استدل به الطاعن من وثائق لترتب عليه ما يلزم قانونا وتستبين جه القضاء فيما تحكم به خصو صا وأن المطعوا ن ضدها تدل بما يفيد تغير وضعه المادي وأقرت خلال جلسة البحث ابتدائيا أنها زالت تستفيد من المخصصات العائلية التي قضى لها بها الحكم الأجنبي فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض .
هده
قضت محكمة النقض بنقض الق وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدز المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة كمة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المملكة المغربية المستشارين : عبد العزيز وحشي مقرراس ~ عمرلين فامصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضا وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحيم وبمستاعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش
قضاا الأحوال الشحصية
نشرةقرارات محكمة النقض رفةالاحوال الشخصية والميراث - العدد 46
القرار عدد 759 الصادر بتاريخ 26 ذونبر 2019 الملف الشرعي عدد 2018/1/2/597
حجيته
مستحقات مترتبة عن الطلاق - حكم أجنبي بالتعويض عن الفراق ما كان الطاعن قد أدلى بصورة حكم أجنبي قضى للمطلوبة بنفقة ناتجة عن الفراق مما يكون معه القضاء الأجنبي قد عوضها وإن تحت مسمى النفقة عن التطليق الذي سعى إليه الطالب وهو ما لا يجوز لها معه أن تطرق باب القضاء الوطني لتستوفي من جديد حقوقها المترتبة عنه فإن المحكمة م٧ نحت خلاف ذلك تكون قد أقامت قضاءها على غير أساس . نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيت يستفاد من أوراق الملف والقرار أن المطلوبة ) فخ( قدمت مقالا للمحكمة الابتدائية ببركان بتاريخ .2016/03/08 أنها كانت متزو _جة بالطالب ) ع٠ب( دس العقد الموثق بذات المدينة 2008/01/18،لوأنه استصدر عن المحكمة الابتدائية الفرانكفونية المجلس دالأحكما للسيطة العضانية ببروكسيل ببلجيكا بتاريخ 2014/09/17 دحندة النكق عدد 14/141/1289 قضى بتطليقها منن للشقاق وأرجأ البت في طلبها المقابل بشأن نفقتها بعد التطليق وأن المحكمة الابتدائية ببركان استجابت لطلبها فذيلت الحكم الأجنبي بالفر قة بالصيغة التنفيذية بموجب حكمها الصادر يوم 2014/01/28 الملف رقم 13/220 و.ما أن حكم التطليق المذكور لم يقض لها بمستحقاتها المترتبة عنه متعة سكنى ونفقة خلال العدة، هي حقوق يختص القضاء المغربي بنظرها ولا تسقط إلا بالتنازل أو باتفاق الطرفين بشأنهاء فقد التمست الحكم ها بها بمبلغ )30000,00( درهم تطبيقا للمواد 85 ،84 .83 و 97 من مدونة الأسرة وأرفقت طلبها بعقد الزواج وبأصل الحكم الأ جنبي المنو إنيه شهادة عدم الطعن فيه مع ترجمتهما وبحكم تذييله بالصيغة التنفيذية فأجاب المدعى عليه أنه والمدعية يحملان معا الجنسية البلجيكية واختارا عرض نزاع التطليق على القضاء البلجيكي وتنازلا عن حقهما في طرق باب القضاء المغربي بهذا الخصوص وأنها ذيلت الحكم الأ جنببي فأصبح نهائيا مطابقا لأحكام القضاء المغربي وبالتالي فإن حقها يسقط في عرض التراع على المحاكم المغربية واحتياطيا سجل أنها وبموازاة دعو راها موضوع النازلة ومحاولة منها للإثراء على حسابه فقد راجعت القضاء البلجيكي بتاريخ 2015/12/30 للحكم عليه بتعويضها عن التطليق بمبلغ 300
99
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.