قرار محكمة النقض رقم 1

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 1

رقم القرار 1
تاريخ القرار 19 نونبر 2019
الغرفة الغرفة السيدحسن
التصنيف مدني
القاعدة دعوى الاستحقاق ادعاء الصبغة الجماعية للعقار المدعى فيه شهادة الشهود - أثرها من المقرر أنه كما يحتاط للأراضي الجماعية ألا يضيع منها شيء يحتاط لها ألا يدخل منها ماليس منهاء ولماكان الطاعنون قد ادعو الا ختصاص في المدعى فيه ملكا وحوزا جوابا على دعوى المطلوبين بالاستحقاق للمدعى فيه لصبغته الجماعية فإن المحكمة التي اعتبرت أن ذا صبغة جماعية بالاعتماد على شهادة الشهود دون إجراء تحقيق بالوقوف على عين المكان وتحديد الطبيعة القانونية للمدعى فيه بالنظر إلىا غطائه النباتي قوإلى المسطرة الجارية بشأنه لتبني لد جدلد الأعلر للسلطة العفانية حكمها على ما ينتهي إليه تحقيقها تكون ققد عللت مم قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه نقض واحالة باسم جلالة = املك وطبقا للقانون يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدمو بتاريخ 2010/05/12 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بآسفي أعقبوه بآخر إصلاحي بتاريخ 2010/1018 وآخر إضافي بتاريخ 2013/06/18، عرضوا فيها ^+/ يملكون القطعة الأرضية المسماة الموصوفة بالمقال وأن المطلوبين استولوا على أجزاء منها التمسو استحقاقها والحكم برفع يدهم على الأجزاء المستولى عليها والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد مساحة الأجزاء المنتزعة وأرفقوا المقال بمراسلة لوالي جهة

نص القرار التفصيلي

85

قضايا الحيازة والاستحقاق

مجلة علفات عقارية عدد

القرار عدد 634

الصادر _ بتاريخ 19 نونبر 2019 في الملف = المدني عدد 2018/4/1/3222

مجلة ملفات عقارية عدد

86 قضايا الحيازة والاستحقاق

دكالة عبدة عدد ) ٠٠٠( بتاريخ 2013/10/28 وبصورة لوكالة خصام أجاب عنه الطاعنوا ن بأن الشهادة المرفقة بالطلب لا تنهض حجة على الملكية وأن العقار أصبحت تحكمه مسطر التحفيظ مما تبقى معه دعوى الاستحقاق غير ذات جدوى وأنه سبق للمطلوبين أن سلكوا المسطرة الجنحية موضوع الملف عدد 1541-97 انتهت بالبراءة. وبعدأن أمرت المحكمة الابتدائية بالوقوف على عين المكان رفقة الخبير ح ١٠( استمعت خلالها للطر فين والشهود وحرر الخبير تقرير انتهى فيه إلى أن المدعى فيه عبارة عن أربع قطع مستطيلة الشكل مساحتها الإجمالية 01 هكتار 69 ار 51 سنتيار وأرفق التقرير بتصميم هندسي للموقع . وبناء على أمر من المحكمة أنجز الخبير المذكور تقريرا تكميليا حدد فيه القطعة الأرضية موضوع الشراء المضم بتاريخ 1988/0205 وأرفق التقرير بتصميم استدراكي وانتهاء الردود والأ لة, المحكمة حكما تحت عدد 218 بتاريخ 2016/05/31 الملف 10-1401-1 قضى باستحقاق المدعين للقطع الأرضية رقم 1 و2 و3 المحددة بتقر المنجز من قبل الخبير ) ح ١( والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2016/03/17 من يد المدعى عليهم واستأنفه الطاعنو ن، البملكة وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع فضت محكمقالان دخد ستئناز بتأييد الحكم المستأنف " وهوالقرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة = أجاب عنه ٠ المطلوبور ن . فيشأن الوسيلة الوحيدة : يعيب الطاعنو _ن القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساسء ذلك أن المطلوبين لم يعززوا مقالهم بأية حجة تفيد الحوز والملك والمحكمة وصفت العقار بالملك الجماعي بدون تعليل مستعملة تعليلا فضفاضا باعتماد شهادة الشهو اللذين لهم مصلحة في النزاع وأن الشهادة الإدارية المدلى بها لا تنهض الأخرى حجة على التملك فضلا على أنها تفيد أن مساحة الأرض تبلغ 07 هكتارات تقدم المطلوبوا ن بشأنها طلبا للتحفيظ مما يجعل دعوى الاستحقاق غيرذات جدوى وأن المحكمة تناقش حججهم التي تفيد التصرف والحيازة وكذا الحكم الجنحي النهائي الصادر ببرائتهم من جنحة انتزاع الحيازة العقارية والذي يشكل حجة أمام القضاء

87

قضايا الحيازة والاستحقاق

مجلة علفات عقارية عدد

المدني ويثبت سبق الفصل في الموضوع وأن الوزارة الوصية بعد البحث موضوع النزاع قررت إبقاء الحال على ماهوعليه ومواصلة استغلال كل طرف القطعة الأرضية التي يحوز ومن جهة أخر فإن المحكمة اعتمدت شهادة شهود ذووا قرابة المطلوبين ولهم مصلحة في النزاع غير موثوق بشهادتهم مما جعل قرارها عديم التعليل وعرضة بالتالي للنقض . حيث إنه كما يحتاط للأراضي الجماعية ألا يضيع منها شيء يحتاط لها ألا يدخل منها ما ليس منها والطاعنون ادعوا الا ختصاص المدعى ملكا وحوزا جوابا على دعوى المطلوبين بالاستحقاق للمدعى لصبغته الجماعية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه م٧ اعتبرت أن المدعى بالاعتماد على شهادة الشهود دون إجراء = تحقيق بالوقوف على عين المكان القانو نية للمدعى فيه بالنظر إلى غطائه النباتي وإلى المسطرة الجا ما ينتهي إليه تحقيقها تكون قدعللت قرارها تعليلا ناقصا انعدامه عر _ للنقض . الهذه الأسبابة المجلس الأعلى للسلطة القضائية قضت محكمة النقض بنقض القرار ةالمطعود ن فيه وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلا بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدحسن منصف رئيسا والمستشارين السادة : عبد الغني يفوت مقرراء ونادية الكاعم ومصطفى _ نعيم وعبد السلام بنزروع أعضاء وبمحضر المحامي _ العام السيد نور الدين الشطبي وبمسا اعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة