قرار محكمة النقض رقم 836

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 836

رقم القرار 836
تاريخ القرار 29 التوبر 2019
الغرفة الغرفة رئيسا
التصنيف مدني
القاعدة تنازل عن حق عيني - وجوب تحريره وفق الشكلية الواردة في المادة 4 من مدونة الحقوق العينية لماكان التنازل عن الحق في ملكية عقار هو إسقاط لهذا الحقء فإن المحكمة التيلم تراع مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية باعتبارها الواجبة التطبيق على النازلة طبقا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنيةء يكون قرارها خارقا للقانون وفاسد التعليل . نقض وإحالة باسم جلالة الملك للقانو ن يستفاد من مستندات الملف 2015/4/20 تقدمت مينة ق بمقال افتتاء حي إلى المحكمة الابتدائية بالحسيمة في فيه أنه بموجب عقد إشراك في قطعة أرضية أشر كها باعتبارها زوجة له في الملك لمسمح رناث ناشط بالرسم العقاري عدد الكائن بمدينة الحسيمة بحي. بالمكان المسمى الادت البالغة مسلحته 99 مترا مربعاء إلا أنها ما لجأت إلى المحافظة بعدما وقع الطلاق بينهما . فو جئت بأنه ممكيسجلقاسمها في الرسم العقاريء وطلبت في الأ حير الحكم بإلزامه بتسجيل عقد الإشراك المؤرخ في 2011/7/8 ذي الرسم العقاري المذكور تحت طائلة اعتبار امتناعه عن ذلك بمثابة إذن بالتسجيل وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتقييد مقتضيات الحكم بالرسم العقاري . وأرفقت مقالها بصورة من عقد إشراك في قطعة أرضية ) عرفي مصادق على تو قيعيه بتاريخ 2011/7/11 وبشهادة الملكية مؤرخة في 2015/3/16 متعلقة بالرسم العقاري عدد .24/19620

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 836 الصادر بتاريخ 29 التوبر 2019 نى )ملف امدني عدد 2017/8/1/9378

وأجاب المدعى عليه بأن المدعية تنازلت عن حظها مرفقا جوابه بتنازل مصادق على توقيعيه أمام القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدينة أنفرس ببلجيكا بتاريخ 2014/1/23 وبرسم طلاقه منها وعقبت المدعية بأنه لم يسبق لهاأن حضرت مع المدعى عليه في القنصلية مرفقة تعقيبها بشكاية بتزوير توقيعها مرفوعة إلى وكيل الملك بالحسيمة وبتاريخ 2015/12/29 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها عدد 436 الملف عدد 2015/82 بعدم قبول الزور الفرعي وبرفض الطلب ( استأنفته المدعية فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها

المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة بالوسيلة الثانية بخرق القانو ن فساد التعليل ذلك أن العقد العرفي المتعلق بالتنازل المؤرخ 2014/1/23 لم تتم صياغته على الشكل المتطلب قانونا طبقا للمادة 4 من مدونة الحقوق العينية التي دخلت حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 2011/11/24، لذلك فهو باطل وأن المكمة ملزمة بتطبيق القوانين على النازلة ولو لم يطلبها الأطراف طبقا للفصل من قانون المسطر المدنية أما العقد العرفي المطلوب تسجيله بالرسم العقاري فأنجز بتاريخ 2011/7/8 أي قبل دخول مدونة الحقوق العينية حيز التنفيذ ولا ينازع في صحته المطلوب فهو ملزم له بصريح الفصل 230 من قانون الالتز امات والعقو د . حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار الذي علل قضائه بأنه 'خلافا م جاء في أسباب الاستئناف فإن المحكمة وبعد اطلاعها على أوراق الملف ودراستها لها وللحكم المطعون فيهء تبين لها أن ما قضى به الحكم المستأنف جاء مصادفا للصو اب وقد بني على أسباب قانونية سليمة وأن ما أثارته المستأنفة في أسباب استئئنافها ا يشكار دفعا جديا طالماأنها تنازلت للمستأنف عليه عن الملك بالرسم العقاري عدد إشهاد وإقرار حول التنازل المؤرخ 2015/6/18 تحت رقم . مصحح الإ المستأنف كان صائبا فيما انتهى إليه ويستوجب تبعا لذلك تأييده مع تنبي أن المادة 4 من مدو نة الحقو _ق العينية دخلت حيز التنفيذ بعد ستة آث بالجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 2011/11/24 أي بتاريخ 2012/5/24 تقضيم لأنه أن تحرر تحت طائلة البطلان المغزببة التصر _فات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاءالالحقوق العينيةالأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسميء أو بمحرر ثابت التاريخ كيتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما م ينص قانون خاص على خلاف ذلك يجب أن يتم توقيع العقد المحرر من طرف المحامي والتأشير على جميع صفحاته من الأطراف ومن الجهة التي حررته تصحح إمضاءات الأطراف من لدن السلطات المحلية المختصة ويتم التعريف بإمضاء المحامي المحرر للعقد من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يمارس بدائرتها " والمحكمة التي لم تراع النص المذكور بالرغم من أن التنازل عن الحق في ملكية عقار هو إسقاط لهذا الحق ( ولم تطبق المادة 4 أعلاه جبة التطبيق على النازلة المعددضة عليها طبقا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية يكون قرارها خارقا للقانون وفاسد التعليل ( الأمر الذي عرضه للنقض والإبطال . وحيث إن حسن س٢ العدالة مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعو ى على نفس المحكمة لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعو ى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بنيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلود ب في النقض

2

المصار يف

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتار ! يخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة أحمد دحمان ر ئيس الغرفة رئيسا والمستشارين عبد اللطيف تجاني مقررا وامحمد بوزيان و حفيظة بن لكصير جواد انهاري أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسما القوش .

المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة